إعلان علوي

آخر الاخبار

مصطلحات وتعاريف عامه وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة 1994م


مصطلحات وتعاريف عامه وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة 1994م

مسوغ قانوني : يقصد به سند من أي قانون ساري المفعول.
المدعى بالحق الشخصي : المجني عليه أو أولياء الدم أو ورثة المجني عليه الشرعيون أو من يقوم مقامة قانونا.
المدعى بالحق المدني : كل من لحقه ضرر من الجريمة ماديا كان أو معنويا.
المسؤول عن الحقوق المدنية : المسؤول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة تعويضا لمن لحقه ضرر من الجريمة.
قاض : يشمل قاضي المحكمة الجزائية و قضاة هيئة الحكم في المحاكم الجزائية المعنيين وفقا لقانون السلطة القضائية.
أعضاء النيابة العامة : تشمل النائب العام و المحامين و رؤساء النيابة وأعضائها المعنيين وفقا لقانون السلطة القضائية.
ممثل الدفاع : هو المحامي المصرح له بالترافع أمام المحاكم وفقا للقانون أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو من يقوم مقامة قانونا أو أحد أقارب المتهم.
شخص : تشمل الأشخاص الطبيعيين أو الشخص الاعتباري أو الشركات و الجمعيات أو مجموعة من الأشخاص و لو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية.
الموظف العام : يقصد بالموظف العام لأحكام هذا القانون:
أ - القائمون بأعباء  السلطة العامة ، و العاملون في الدولة و المؤسسات التابعة لها.
ب- رجال السلطة القضائية و أفراد القوات المسلحة والأمن.
كما يشمل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية أثناء فترة ولايتهم.
عاهة عقلية : هي عله تؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله أو ضعفه.
فاقد الأهلية : هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز أو فقد أهليته بسبب عاهة عقلية.
يقوم مقامة قانونا : يقصد به الولي أو الوصي أو المنصب عن غيرة من قبل المحكمة أو المصفى الذي يكتسب هذه الصفة قانونا أو الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين أو الوكيل أو النائب.
جمهور : يقصد به كل تجمع من خمسة أشخاص فأكثر إذا كان قصد التجمع ارتكاب أو الشروع لارتكاب جريمة أو كان يحتمل أن يؤدي هذا التجمع إلى الإخلال بالأمن.
 تبليغ : هو أخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث.
شكوى : تعني الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا ما معلوما كان أو مجهولا قد أرتكب جريمة.
إجراءات التحقيق : هي كافة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة أثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا.
الاستجواب : يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالأدلة المختلفة القائمة قبله و مناقشته فيها تفصيلا.
محل التوقيف : هو المكان المخصص بقسم الشرطة لحفظ المقبوض عليه مؤقتا حتى يعرض على النيابة العامة أو المحكمة للبت في أمره وفقا للقانون.
الاستيقاف  : يقصد به قيام رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي عند الاشتباه في أحد الأشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسؤاله عن أسمه و مهنته و محل أقامته و جهته و يشمل اصطحابه إلى قسم الشرطة.
الجرائم الجسيمة : هي ما عوقب عليها بحد مطلق أو بالقصاص بالنفس أو بأبانه طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
 الجرائم غير الجسيمة :هي ما عوقب عليها بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة.
دلائل قوية : هي أمور أو قرائن تدل بذاتها على ثبوت قيام واقعة محددة.
دلائل جديدة : هي الأمور التي تظهر و لم تكن قد عرضت على المحقق من قبل و قد يكون ظهورها مصادفة أو عمداً.
دلائل كافية : هي الأمور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي يكفي سندا للقرار أو الحكم.
وقف الدعوى : هو منع السير فيها لأي سبب قانوني أو مادي حتى يزول السبب الذي توقفت الدعوى من أجله.
انقطاع المدة : هو الأثر الذي يترتب على اتخاذ أي من إجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو يخطر بها أو إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الأمر الجزائي ، و تحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الإجراء و تبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اُتخذ.
الطعن : هو ما يقصد به رفع القرار أو الحكم إلى المحكمة المختصة بهدف إلغائه أو تعديله وفقا لأحكام القانون.
الحكم النهائي : هو الحكم الذي أستنفذ طريق الطعن بالاستئناف أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
الحكم البات : هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
القرارات التمهيدية : هي القرارات التي تقضي باتخاذ إجراء معين  يشف عن اتجاه رأي المحكمة في الموضوع و هو يقيد المحكمة بحيث لا يمكن العدول عن تنفيذه لأنه يرتب حقا مكتسبا للخصم الذي صدر لصالحة.
القرارات التحضيرية : هي القرارات التي يقصد من كل منها إعداد الدعوى أو تحضير الأدلة فيها دون أن يشف عن اتجاه رأي المحكمة أو أن تتولد عنه أية حقوق لأحد أطرافها و لا يقيد المحكمة فيمكنها العدول عنه إذا رأت وجها لذلك.
عدم قبول الطعن : هو عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في القانون لرفع الطعن.
عدم جواز الطعن : هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كأسباب لرفعة أو رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه أو عن أحكام لا تقبل الطعن.


ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا