مصطلحات وتعاريف عامه وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة 1994م
مصطلحات
وتعاريف عامه وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية اليمني الصادر بالقرار الجمهوري
بالقانون رقم(13)لسنة 1994م
مسوغ
قانوني : يقصد به سند من أي قانون ساري المفعول.
المدعى
بالحق الشخصي : المجني عليه أو أولياء الدم أو ورثة المجني عليه الشرعيون أو من
يقوم مقامة قانونا.
المدعى
بالحق المدني : كل من لحقه ضرر من الجريمة ماديا كان أو معنويا.
المسؤول عن
الحقوق المدنية : المسؤول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة تعويضا
لمن لحقه ضرر من الجريمة.
قاض : يشمل
قاضي المحكمة الجزائية و قضاة هيئة الحكم في المحاكم الجزائية المعنيين وفقا
لقانون السلطة القضائية.
أعضاء
النيابة العامة : تشمل النائب العام و المحامين و رؤساء النيابة وأعضائها المعنيين
وفقا لقانون السلطة القضائية.
ممثل
الدفاع : هو المحامي المصرح له بالترافع أمام المحاكم وفقا للقانون أو الممثل
القانوني للشخص الاعتباري أو من يقوم مقامة قانونا أو أحد أقارب المتهم.
شخص : تشمل
الأشخاص الطبيعيين أو الشخص الاعتباري أو الشركات و الجمعيات أو مجموعة من الأشخاص
و لو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية.
الموظف
العام : يقصد بالموظف العام لأحكام هذا القانون:
أ -
القائمون بأعباء السلطة العامة ، و
العاملون في الدولة و المؤسسات التابعة لها.
ب- رجال
السلطة القضائية و أفراد القوات المسلحة والأمن.
كما يشمل
أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية أثناء فترة ولايتهم.
عاهة عقلية
: هي عله تؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله أو ضعفه.
فاقد
الأهلية : هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز أو فقد أهليته بسبب عاهة عقلية.
يقوم مقامة
قانونا : يقصد به الولي أو الوصي أو المنصب عن غيرة من قبل المحكمة أو المصفى الذي
يكتسب هذه الصفة قانونا أو الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين أو الوكيل أو
النائب.
جمهور :
يقصد به كل تجمع من خمسة أشخاص فأكثر إذا كان قصد التجمع ارتكاب أو الشروع لارتكاب
جريمة أو كان يحتمل أن يؤدي هذا التجمع إلى الإخلال بالأمن.
تبليغ : هو أخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث.
شكوى :
تعني الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا ما معلوما كان
أو مجهولا قد أرتكب جريمة.
إجراءات
التحقيق : هي كافة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة أثناء مباشرتها لوظيفتها
في تحقيق القضايا.
الاستجواب
: يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالأدلة المختلفة
القائمة قبله و مناقشته فيها تفصيلا.
محل
التوقيف : هو المكان المخصص بقسم الشرطة لحفظ المقبوض عليه مؤقتا حتى يعرض على
النيابة العامة أو المحكمة للبت في أمره وفقا للقانون.
الاستيقاف : يقصد به قيام رجل السلطة العامة أو مأمور
الضبط القضائي عند الاشتباه في أحد الأشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون
القبض بسؤاله عن أسمه و مهنته و محل أقامته و جهته و يشمل اصطحابه إلى قسم الشرطة.
الجرائم
الجسيمة : هي ما عوقب عليها بحد مطلق أو بالقصاص بالنفس أو بأبانه طرف أو أطراف
وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
الجرائم غير الجسيمة :هي ما عوقب عليها بالدية
أو بالأرش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة.
دلائل قوية
: هي أمور أو قرائن تدل بذاتها على ثبوت قيام واقعة محددة.
دلائل
جديدة : هي الأمور التي تظهر و لم تكن قد عرضت على المحقق من قبل و قد يكون ظهورها
مصادفة أو عمداً.
دلائل
كافية : هي الأمور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي يكفي سندا للقرار أو
الحكم.
وقف الدعوى
: هو منع السير فيها لأي سبب قانوني أو مادي حتى يزول السبب الذي توقفت الدعوى من
أجله.
انقطاع
المدة : هو الأثر الذي يترتب على اتخاذ أي من إجراءات الاستدلالات التي تتخذ في
مواجهة المتهم أو يخطر بها أو إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الأمر الجزائي ، و
تحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الإجراء و تبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء
اُتخذ.
الطعن : هو
ما يقصد به رفع القرار أو الحكم إلى المحكمة المختصة بهدف إلغائه أو تعديله وفقا
لأحكام القانون.
الحكم
النهائي : هو الحكم الذي أستنفذ طريق الطعن بالاستئناف أو مضت مواعيده دون الطعن
فيه بهذا الطريق.
الحكم البات
: هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا
الطريق.
القرارات
التمهيدية : هي القرارات التي تقضي باتخاذ إجراء معين يشف عن اتجاه رأي المحكمة في الموضوع و هو يقيد
المحكمة بحيث لا يمكن العدول عن تنفيذه لأنه يرتب حقا مكتسبا للخصم الذي صدر
لصالحة.
القرارات
التحضيرية : هي القرارات التي يقصد من كل منها إعداد الدعوى أو تحضير الأدلة فيها
دون أن يشف عن اتجاه رأي المحكمة أو أن تتولد عنه أية حقوق لأحد أطرافها و لا يقيد
المحكمة فيمكنها العدول عنه إذا رأت وجها لذلك.
عدم قبول
الطعن : هو عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في القانون لرفع الطعن.
عدم جواز
الطعن : هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كأسباب لرفعة أو رفع
الطعن من غير الجائز لهم رفعه أو عن أحكام لا تقبل الطعن.
أضف تعليق