احكام الالتزام عبئ الاثبات وعلى من يقع
عبئ الإثبات: وقوع عبء الاثبات على المدعى:
القاعدة ان عبئ الاثبات يقع على عاتق المدعى, ولا يقصد بالمدعى هنا الخصم الذى يبدأ اجراءات رفع الدعوي أمام القضاء، وهو ما يسمى بالمدعى فى الدعوى بل المقصود هو المدعى بالواقعة محل الاثبات سواء كان هو رافع الدعوى او من رفعت ضده الدعوى, فعلى سبيل المثال في دعاوى الحيازة إذا رفعت الدعوى من المدعي بمنع التعرض على المدعى عليه الذي حضر أمام المحكمة وافاد بأنه هو الثابت الحائز على موضوع النزاع فإن الاثبات يتحول عليه ليثبت حيازتة بالادلة الشرعية والقانونية.
( ا ) الاصل فى الانسان براءة الذمة :
الاصل العام أن كل انسان يعد بريئا من الالتزامات التي قد يدعي بها شخص أن في ذمته تلك الالتزامات كدين أو غيره فإن هذا الادعاء خلاف الظاهر وعليه أن يثبت ما يدعي به ويقيم الدليل عليه , فإذا أثبت دعواه بالادلة الواجبة شرعاً وقانوناً فإن الدعوى تصبح حقيقية وعلى المدعى عليه أن ينفي ذلك الادعاء ويثبت عكسه كأن يثبت انقضاء الدين بالوفاء او بالمقاصة او بالتقادم .
كذلك فإن الاصل هو كمال اهلية الشخص البالغ سن الرشد واهليتة للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها حكم القانون واصل هوة سلامة الارادة من العيوب وعلى من يدعى ان ارادته معيبة بالاكراه او الغلط او التدليس اثبات ما يدعيه والاصل هوة صحة العقد ونفاذه وعلى من يدعى البطلان او عدم النفاز اثبات ما يدعيه والاصل فى الانسان حسن النية وعلى من يدعى سوء النية اقامة الدليل على صحة ما يدعيه
( ب ) الاصل بالنسبة للحقوق العينية وهوة وجوب احترام الوضع الظاهر:
الحق العينى يخول صاحبه سلطة مباشرة على شيء معين وتخلق هذة السلطة وضعا ظاهرا لمصلحة من يباشرها والغالب ان من يباشر سلطات المالك على الشيء يكون مالكه, فحائز الشيء يكون فى الغالب مالكه ولا يطلب منه اقامة الدليل على ملكيته ولذلك فمن يدعى ملكيته شيئا فى حيازة اخر يكون مدعيا خلاف الظاهر وعليه عبء اثبات ما يدعيه .
القرائن القانونية والوضع الثابت فرضا :
القرينة القانونية: هي افتراض ثبوت واقعة معينة بمجرد ثبوت واقعة اخري غيرها والقرائن التى يضعها المشرع اما ان تكون قاطعة ,واما ان تكون غير قاطعة اي بسيطة تقبل اثبات العكس بخلاف الاولى .فالقرينة قاطعة: تنقل محل الاثبات الى واقعة بديلة يسهل اثباتها ثم تمنع الخصم من اثبات عكسه. مثال ذلك: ان يرفع المضرور دعوي تعويض على الحارس بسبب الضرر الواقع من الحيوان او تهدم البناء او الالات الميكانيكية او الاشياء التى تطلب حراستها عناية خاصة .افترض القانون التقصير من جانب حارس هذه الاشياء ,ومن ثم فاءن مدعي التعويض لا يكلف باثبات تقصير الحارس ,ولا يسمح له القانون باثبات العكس. ويكفى المدعى اثبات الحراسة ووقوع الضرر بسبب شيء.
اما القرينة القنونية غير القاطعة او البسيطة: فالافتراض القانوني فيها يقبل اثبات العكس. مثال ذلك ان الوفاء بالاجرة الأخيرة المستحقة يعد قرينة على الوفاء بالاجرة السابقة عليها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .يكفى المستاجر اثبات الوفاء بقصت الاخير ليعفى من اثبات الوفاء بالاقصات السابقة هنا ينتقل عبء الاثبات على المؤجر ,ويتعين عليه اقامة الدليل على عدم وفاء المستاجر بالاجرة السابقة.
الاثبات بالكتابة:
تعتبر الكتابة اهم طرق اثبات التصرفات القانونية فى العصر الحديث ,والكتابة اللازمة لانعقاد التصرف تختلف عن الكتابة كشرط لاثباته. فقد يشترط القانون او الطرفان كتابة العقد لانعقادة لا لمجرد اثباته هنا تعد الكتابة ؤكنا شكليا من اركان العقد لا ينعقد بدونها .لذا لم يعد لفظ الورقة صالحا للتعبير بدقة عن اداة الكتابة لذلك فانه من الادق استعمال تعبير (المحرر) لانه يعبر عن الدليل الكتابى سواء اكان معدا للاثبات ام غير معد لذلك
المحررات الرسمية :
شروط المحررات الرسمية:
اولا: صدور المحرر من موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة:
يتصف المحرر بالرسمية نتيجة لتحريره بمعرفة موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة,ولا يستلزم ذلك ان يكتب المحرر بيد الموظف بل يكفى ان ينسب اليه اي ان تكون الورقة صادرة باسمه وان يوقعا بنفسه
ثانيا: اختصاص الموظف العام :
يجب ان يكون الموظف العام او الشخص المكلف بخدمة قد قام بتحرير محرر فى حدود صلتطه واختصاصه. ويقصد بذلك ان تكون له ولاية تحرير المحرر من حيث الموضوع ومن حيث الذمان ومن حيث المكان فمن حيث الاختصاص الموضوعي يختص كل موظف بتحرير نوع معين من الاوراق الرسمية .ومن حيث الاختصاص الزمانى يجب ان يصدر الموظف الحرر اثناء ولايته, اي بعد تعينة ومباشرة العمل لا قبل ذلك, وقبل عزله من وظفيته او نقله منها
ومن حيث الاختصاص المكانى ينبغى ان يصدر المحرر فى دائرة الاختصاص الاقليمى للموظف او الشخص المكلف للخدمة العامة
ثالثا: مراعاة الاوضاع القانونية فى تدوين المحرر:
من المقرر ان لكل نوع من المحررات قواعد واجرائات معينة لتحريرها.وينبغى ان يلتزم الموظف فى هذه القواعد عند تحرير المحرر حيث تثبت له الصفة الرسمية .
وإلى جانب البيانات الخاصة التى تلذم لكل محرر بحسب نوعه,وهناك بيانات عامة لا تصور خلوه منها مصل اسماء الاطراف او من ينوب عنهم بالتاريخ واسم الموظف الذي قام بتحريره وتوقيعه.
جزاء الاخلال بشروط صحة المحرر الرسمى :
اذا تخلف احد الشروط الثلاث السابقة فان المحرر لا تثبت له صفة الرسمية اي لا يعتبر محررا رسميا .فالمحرر يفقد رسميته اذا صدر من غير موظف عام او شخص مكلف بخدمة عالمة, او من موظف غير مختص او اذا تم تحريره دومن مراعاة الاوضاع القانونية المقررة
ولكن بالنسبة لمراعاة الاوضاع القانونية ينبغى التفرقة بين الاوضاع والاجرائات الجوهريه, وبين الاوضاع والاجرائات غير الجوهرية .تفقد الورقة صفة الرسمية اذا تم اخلال بوضع جوهري فى تحريرها كاغفال اسماء ذوى الشان او اسم الموثق او التاريخ او التوقيعات .اما الاوضاع غير الجوهرية كدفع الرسم او ترقيم صفحات المحرر فان تخلفها لا يفقد المحرر صفتها الرسمية.
وذا فقد المحرر صفته الرسمية بسبب تخلف احد شروطه فان ذلك لا يعنى انه فقد كل قيمته. يقرر القانون فى هذه الحاله انه اذا لم يكتب المحرر صفة الرسميه, كان له قيمه المحرر العرفى بشرط ان يوقع عليه زوي الشان بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم ومعنى هذا ان المحرر هنا يستخدم كمحرر عرفى طالما كان موقعا.
أضف تعليق