أخر المواضيع

عقود عمل وعقود تأسيس شركات - يليه عقد البيع : تعريف البيع وأركانه وشروطه


عقود عمل وعقود تأسيس شركات


عقد البيع : تعريف البيع وأركانه وشروطه
البيع في اللغة : مقابلة شيء بشيء ، فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعاً لغة كمقابلتها بالنقد ، ويقال لأحد المتقابلين مبيع وللآخر ثمن .
وقال بعض الفقهاء : إن معناه في اللغة تمليك المال بالمال وهو بمعنى التعريف الأول .
تعريف البيع وأقسامه: في نص المادة(451) من القانون المدني اليمني: البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين وينقسم البيع باعتبار المبيع إلى ثلاثة أقســـام :
1- البيع المطلق.
2- بيع الصرف.
3- بيع المقايضة.
إجراءات إنعقاد البيع : ينعقد البيع بإيجاب مكلف وقبول مثله متطابقين دالين على معنى التمليك والتملك حسب العرف لفظاً أو كتابة وبالإشارة المفهمة من الأخرس ومن في حكمه كالمصمت والأعجمي أو بالمراسلة بين الغائبين ، ويتم العقد بتلاقي الإيجاب والقبول في مجلس العقد وتنزل مدة التعاقد بالمراسلة منـزلة مجلس العقد ، ويكون الإيجاب والقبول في المجلس قبل الأعراض ولهم الرجوع في المجلس ولا يشترط فيهما التلفظ وإنما المعتبر التراضي بما تدل عليه قرائن الأحوال ، ويكفي في المحقر ما أعتاده الناس[1].
مشروعية البيع :
   إن مشروعية البيع ثابتة بالكتاب والسنّة والإجماع .
   في الكتاب : ورد في القرآن الكريم [ وأحل الله البيع وحرم الربا ] . سورة البقرة ، الآية 275 .
            وفي سورة النساء : [ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ] . سورة النساء ، الآية 29 .
أركان العقد ثلاثة كما وردت في نص المادة(146) مدني يمني وهي :
1-         التراضـــي.
2-         طرفا العقــد.
3-         المعقود عليه (محل العقد).
أركان البيع ثلاثـــة هي :
1- صيغــة العقــد.
2- العاقدان وهما البائع والمشتري.
3- المعقود عليه(محل العقد)وهو المال المبيع والثمن.
شروط صيغة عقد البيع:
يشترط في صيغة عقد البيع شروط نص عليها القانون المدني اليمني في المادة( 454) منه ما يأتي :
1- أن يكون كل من الإيجاب والقبول بما يفيد التمليك أو ما يدل عليه.
2- أن يكون الإيجاب والقبول متطابقين ومضافين إلى النفس أو ما في حكمها.
3- أن يكون الإيجاب والقبول غير مؤقتين ولا مستقبلين كليهما أو أيهما.
4- أن يكون الإيجاب والقبول غير مقيدين كليهما أو أيهما بشرط يبطلهما.
5- أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول أعراض من أحد العاقدين أو رجوع من المبتدى منهما.
يتم البيع بتلاقي الإيجاب بالقول بعت والقبول بالقول قبلت المبيع أو اشتريت أو أي لفض يدل عليه طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (138) العقد إيجاب من أحد المتعاقدين يتعلق به قبول من الأخر أو ما يدل عليهما على وجه يترتب أثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للآخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل على التراضي. وبالشروط المنصوص عليها في المادة (152) يشترط لصحة التراضي ما يأتي :
أولاً : توافق الإيجاب والقبول ولو ضمناً.
ثانياً :   أن تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون الشرعي إضافته إلى أجل أو تعليقه على شرط كالزواج.
الكيفية التي يصح بها البيع والتي لايصح بها:
1-      يصـح البيع بالتناول والمعاطاة ولو من أحـد المتعاقدين بعد بيان الثمن مالم يصرح البائع بعدم الرضاء.
2-       يصح أن يكون البيع منجزاً أو بشرط الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما معاً.
3-       يصح البيع بالشرط الذي يقتضيه العقد وبالشرط الذي يلائم العقد ويؤكد موجبه شرعاً وعرفاً ، ويكون الشرط صحيحاً في هذه الأحوال.
4-       يصح البيع ولو اقترن به شرط لا نفع فيه لإحد المتعاقدين أو لغيرهما وفي هذه الحالة يلغو الشرط.
5-       لا يصح البيع بالشرط الباطل وهو ما ليس من مقتضيات العقد ويعارضه ولا جرى به العرف فيلغو العقد والشرط معاً في هذه الأحوال.
6-      لا يصح تعليق البيع على شرط أو حادث مستقبل ولا يصح إضافته إلى أجل.
7-       يصح بيع المؤجل بالمعجل في السلم بشروطه[2].
8-      لا يصح للوصي المنصوب بيع ماله للمشمول بوصايته وشراء مال المشمول بوصايته لنفسه إلا بإذن القاضي.
9-      بيع الصغير المميز ومن في حكمه موقوف على إجازة وليه أو وصيه.
10-  بيع الفضولي وهو من لا يملك المال وليس بوكيل لمالكه ولا ولي أو وصي عليه موقوف على إجازة مالك المال أو وليه أو وصيه.
11-    لا يصح بيع المكره ماله بغير حق أما المكره بحق كالمدين المماطل في الوفاء فيجوز بيع ماله جبراً عليه بغير إذنه وفاء لدينه وتسري على الإكراه الأحكام المبينة في المواد (175) وما بعدها.
12-    بيع المريض مرض الموت لوارثه موقوف على إجـازة سائر الورثة وبيعه لغير وارثه بثمن المثل أو بغبن يسير صحيح والغبن اليسير هو ما لم يكن خارجاً عما يقرره العدول ، أما بيعه لغير وارثه بغبن فاحش  فيأخذ فيه ما نقص من ثمن المثل حكم الوصية ، ما لم يظهر تواطؤ على حرمان الورثة.
13-    مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه ظن الهلاك ويتصل بالوفاة وفي حكم مرض الموت من خرج لملاقاة العدو ومن أصيب في حادث مهلك[3].
ما يشترط في المتعاقدين البائع والمشتري ما يأتي :
1 - أن يكون كل منهما كامل الأهلية للتصرف.
2- أن يكون كل منهما مالكاً لما يتصرف به للآخر أو وكيلاً لمالكه أو وليـاً أو وصياً عليه.
3- أن يكون كل منهما مختاراً غير مكره وغير هازل.
مادة (464) : يصح بيع الوالد ماله لولده المشمول بولايته وبيعه مال أحد الولدين للآخر بشرط القبول من منصوب القاضي الذي يقبل البيع عن الصغير ثم يسلمه بعد ذلك لوالده ليحفظه لولده ، ويشترط أن لا يكون البيع منطوياً على حيلة وحكم الوصي المختار حكم من اختاره.
ما يشترط في المبيــــع ما يأتي :
1-         أن يكون مما يصح تملكه.
2-         أن يكون موجوداً حال العقد.
3-         أن يكون معلوماً للعاقدين علماً نافياً للجهالة.
4-         أن يكون في ملك البائع في حــال العقـد إلاّ في السلـم والصـرف وبيع ما في الذمــة.
5-         أن يكون مما يصح بيعه.
6-         أن يكون مما يصح مبادلته بالثمن المتفق عليه.
7-         أن يكون مقدور التسليم.
يختلف المبيع عن الثمن إلاّ في السلم والصرف في أمور خمسة هي :
1-         أن المبيع يتعين بذاته فلا يصح أن يكون معدوماً إلاَّ في السلم والصرف وما يتعلق بالذمة.
2-         أنه لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض (التسليم) فيما ينص عليه في هذا القانون.
3-         أن البيع يبطل بتلف المبيع قبل القبض.
4-         أن البيع يبطل باستحقاق المبيع قبل القبض.
5-         أن البيع يفسخ بخيار العيب وسائر الخيارات في المبيع.
التزامات البائع: يلزم تعيين المبيع حال العقد بذاته أو بذكر جنسه ووصفه أو بالإشارة إليه مع بيان مكانه.
- التزام البائع بنقل الملكية .
- التزام البائع بالتسليم .
- التزام البائع بضمان التعرض واستحقاق المبيع .
- ضمان العيوب الخفية .



[1] نص المادة(352) من القانون المدني اليمني 2002م .
[2] نصوص المواد (456 إلى462) مدني يمني.
[3] نصوص المواد (465 إلى470) مدني يمني.

أضف تعليق

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا