علم الميراث
هو ذلك العلم الذي تم تقسمه في السماء
ولم يترك لأهل الارض بل نزل جاهز من عند ربنا عز وجل.
الميراث حق واجب على كل مسلم ومسلمة
وهو لما بعد الموت.
الميراث يستفيد منه ورثة المتوفي بعد
موته له أحكامه وشروطه وأفصل ذلك بالاتي:-
الوارثون من الرجال والنساء
أولاً:- الوارثون من الرجال:
الوارثون من الرجال عشَرة على الإجمال،
وخمسة عشَر على التفصيل، وهم:
1 - الابن.
2 - ابن الابن وإن سَفَل.
3 - الأب.
4 - الجَد من قِبَل الأب وإن علا.
5 - الأخ الشقيق.
6 - الأخ لأب.
7 - الأخ لأُم.
8 - ابن الأخ الشقيق.
9 - ابن الأخ لأب.
10 - العم الشقيق.
11 - العم لأب.
12 - ابن العم الشقيق.
13 - ابن العم لأب.
14 - الزوج.
15 - المعتق.
ثانياً:- الوارثات من النساء:
الوارثات من النساء سبعٌ إجمالًا، وعَشْرٌ
تفصيلًا، وهن:
1 - البنت.
2 - بنت الابن.
3 - الأم.
4 - الجَدة من قِبَل الأُم.
5 - الجَدة من قِبَل الأب.
6 - الأخت الشقيقة.
7 - الأُخت لأب.
8 - الأُخت لأُم.
9 - الزوجة.
10 - المعتقة.
قال الإمام الرحَبي رحمه الله:
والوارثون مِن الرجال عشرة
أسماؤهم معروفةٌ مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا
والأبُ والجد له وإن علا
والأخ من أيِّ الجهات كانا
قد أنزل الله به القرآنا
وابن الأخ المُدلي إليه بالأب
فاسمع مقالًا ليس بالمكذَّبِ
والعم وابن العم من أبيه
فاشكُرْ لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتقُ ذو الولاء
فجملةُ الذكور هؤلاء
قال الإمام الرحَبي رحمه
الله تعالى:
والوارثاتُ مِن النساء سبعُ
لم يُعط أُنثى غيرَهن الشرعُ
بنتٌ وبنتُ ابنٍ وأُم مشفقَة
وزوجةٌ وجَدةٌ ومعتقَة
والأُختُ من أي الجهات كانت
فهذه عدَّتُهُن بانت
من هم اصحاب الفروض؟
1- أصحاب
الفروض:
أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض - أي نصيب
- من الفروض الستة المعينة لهم وهي .أحوال الأب:
يقول الله سبحانه وتعالى {ولأبويه لكل واحد
منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن ولد وورثه أبواه فلامه الثلث}.
للأب ثلاثة أحوال:
حالة يرث فيها بطريق الفرض وحالة يرث فيها
بالتعصيب.
وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معا.
.الحالة الأولى:
يرث فيها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث
مذكر منفردا أو مع غيره، وفي هذه الحالة فرضه السدس.
.الحالة الثانية:
يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الميت
فرع وارث مذكرا كان أم مؤنثا فيأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباقي من أصحاب الفروض
إن كان معه أحد منهم.
.الحالة الثالثة:
يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معا، وذلك
إذا كان معه فرع وارث مؤنث.
وفي هذه الحال يأخذ السدس فرضا ثم يأخذ
الباقي من أصحاب الفروض تعصيبا.
.أحوال الجد الصحيح:
الجد منه صحيح ومنه جد فاسد.
فالجد الصحيح هو الذي يمكن نسبته إلى الميت
بدون دخول انثى مثل أب الأب.
والجد الفاسد هو الذي لا ينسب إلى الميت
الا بدخول الأنثى كأب الأم.
والجد الصحيح إرثه ثابت بالاجماع، فعن عمران
ابن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟
فقال: لك السدس فلما أدبر دعاه فقال: لك السدس فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر فلما
أدبر دعاه فقال: «إن السدس الاخر طعمة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
ويسقط إرث الجد الصحيح بالاب
عند وجوده، ويقوم مقامه عند فقده إلا في أربعة مسائل:
1- أم الاب لا ترث مع وجود الاب لأنها تدلي
به وترث مع وجود الجد
2- إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين فللام
ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، أما إذا وجد مكان الاب جد فللام ثلث الجميع، وهذه
تسمى بالمسألة العمرية لقضاء عمر فيها، وتسمى أيضا بالغرائية لشهرتها كالكوكب الاغر.
وخالف في ذلك ابن عباس فقال: إن الأم تأخذ ثلث الكل لقوله تعالى {فلأمه الثلث}.
3- إذا وجد الاب حجب الاخوة والاخوات الاشقاء
والاخوة والاخوات لاب، أما الجد فإنهم لا يحجبون به.
وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومالك،
وقال أبو حنيفة: يحجبون بالجد كما يحجبون بالاب لا فرق بينهما.
وقد أخذ قانون المواريث بالرأي الأول ففي
مادة 22 النص الاتي: إذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين أو لأب كانت له حالتان:
الأولى: أن يقاسمهم كأخ أن كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع
الوارث من الاناث.
الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض
بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع من الاناث.
على أنه إذا كانت المقاسمة أو الارث التعصيب
على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصه إعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في
المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب.
حالات الاخ لام :
قال تعالى {وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}.
فالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكرا أو أنثى والمقصود بالاخ أو الأخت هنا الاخوة
لام ويتبين من الآية أن لهم أحوالا ثلاثة:
1- أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكرا
أم أنثى.
2- أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور
والاناث.
3- لا يرثون شيئا مع الفرع الوارث كالولد
وولد الابن ولا مع الاصل الوارث المذكر كالاب والجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة.
حالات الزوج:
قال الله سبحانه: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم أن لم
يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن}.
ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين: الحالة الأولى: يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع
الوارث، وهو الابن وان نزل والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، سواء أكان منه أم من غيره.
الحالة الثانية: يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث.
.أحوال الزوجة:
قال الله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم
إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم وله فلهن الثمن مما تركتم}.
بينت الآية أن للزوجة حالتين:
الحالة الأولى: استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها.
الحالة الثانية: استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع
أو الثمن بينهن بالسوية.
.الزوجة
المطلقة:
الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ترث من زوجها
إذا مات قبل انتهاء عدتها، ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها
في مرض الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج، وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة
الوفاة.
والقانون الجديد يعتبر المطلقة بائنا في
مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته.
.أحوال البنت الصلبية:
يقول الله سبحانه: {يوصيكم الله في أولادكم
للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها
النصف}.
أفادت الآية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن لها النصف إذا كانت واحدة.
الحالة الثانية: أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر.
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن فرض
البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس.
وقال ابن رشد: وقد قيل: إن المشهور عن ابن
عباس مثل قول الجمهور.
الحالة الثالثة: أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الارث بالتعصيب ويكون
للذكر مثل حظ الانثيين.
وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده.
.حالات الأخت الشقيقة:
يقول الله سبحانه: {يستفتونك قل الله يفتيكم
في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها
ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل
حظ الاثنيين} سورة النساء - آخر آية.
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم «اجعلوا
الاخوات مع البنات عصبة».
للأخت الشقيقة خمسة أحوال:
1- النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها
ولد ولاولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق.
2- الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم من
ذكر.
3- إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم
ذكره فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الانثيين.
4- يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن
الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن.
5- يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه
وبالأصل الوارث المذكر كالاب اتفاقا وبالجد عند أبي حنيفة خلافا لابي يوسف ومحمد وقد
تقدم بيان الخلاف في ذلك.
.أحوال الأخوات
لأب:
الأخوات لأب لهن أحوال ستة:
1- النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن
الاخ لأب وعن الأخت الشقيقة.
2- الثلثان لاثنتين فصاعدا.
3- السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة
للثلثين.
4- أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع
الواحدة أو الاكثر أخ لأب فيكون للذكر مثل حظ الاثنيين.
5- يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة
أو الاكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن.
6- سقوطهن بمن يأتي:
1- بالاصل أو الفرع الوارث المذكر.
2- بالاخ الشقيق.
3- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت
أو بنت الابن لأنها في هذه الحال تقوم مقام الاخ الشقيق، ولهذا تقدم على الاخ لأب والأخت
لأب عندما تصير عصبة بالغير.
4- بالاختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن
في درجتهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين.
فإذا ترك المييت اختين شقيقتين وأخوات لأب
وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الاخوات لأب والاخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين.
.أحوال بنات
الابن بنات الابن لهن خمسة أحوال:
1- النصف
للواحدة عند عدم ولد الصلب.
2- الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم ولد
الصلب.
3- السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية
تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت
للذكر مثل حظ الانثيين.
4- لايرثن مع وجود الابن.
5- لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر
إلا إذا وجد معهن ابن ابن بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن.
أحوال الأم يقول الله سبحانه {ولابويه لكل
واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث
فإن كان له إخوة فلامه السدس}. سورة النساء - الآية 10.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأم أحيانا ترث السدس، وأحيانا ترث الثلث،
وأحيانا ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، فترث السدس في حالتين:
أولاهما: إذا وجد للميت فرع وارث: ابن أو
بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل، فإذا وجد فرع وارث كان للأم السدس .
وثانيهما: إذا وجد للميت جمع من الإخوة
أو الأخوات أخوان فأكثر أو أختان فأكثر أو أخ وأخت .
وترث الثلث إذا لم يوجد للميت فرع وارث
ولا جمع من الإخوة، وترث ثلث الباقي إذا لم يوجد للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة،
ووجد أحد الزوجين. فيأخذ الزوج فرضه وتأخذ هي ثلث ما بقي، والباقي للأب .
ولا تخرج الأم عن هذه الاحتمالات إلا في
حالة عول التركة. والعول هو أن تزيد السهام على أصل المسألة . ويترتب عليه نقص في حصة
كل وارث نقصا يتناسب مع قدر سهامه من التركة .
مثاله : زوج وأم وأخت شقيقة.. فالزوج له
النصف وكذلك الأخت . والأم لها الثلث . فأصل المسألة من ستة وتعول لثمانية، يكون للأم
منها اثنان، ولكل من الزوج والأخت ثلاثة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر
التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على
مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية
كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك
وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة
في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة
، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
0 comments:
إرسال تعليق
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا