أخر المواضيع

دور المحررات في الاثبات والفرق بين المحررات الرسمية والمحررات العرفية @

أنواع المحررات:

تختلف طرق اثبات التعاملات بين الافراد لإثبات الحقوق أو نفيها، من خلال إبرام العقود أو عمل الاتفاقات فالعقود أو الاتفاقات هي المحررات التي يقوم بتحريرها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم  على يديه في  حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع  القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه, أو تلك الذي يتم ابرامها من قبل الافراد انفسهم.

للمحررات دور كبير في الاثبات كون أساس الدعوى وشرط من شروطها هو الأدلة , والمحررات تعتبر من الادلة وهي شرط أساس في قبول الدعوى.

وهناك نوعين للمحررات وهي كالتالي:

الفصل الاول:

أنواع المحررات

1 محررات رسمية.
2 محررات عرفية.
تعريف  المحررات الرسمية:  هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم  على يديه في  حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للأوضاع  القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
تعريف المحررات العرفية: هي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية.
الفصل الثاني
أحكام المحررات الرسمية:
1  المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية أو وقعت من ذوي الشان في حضوره أو صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقيق من أشخاصهم وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.
2   إذا كان اصل المحرر الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل مالم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصور على الأصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب أن يوقع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وأن تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وان يبين فيها أنها مطابقة للأصل.
3 إذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة الرسمية المعمدة المصرح فيها بأنها مطابقة للأصل وبحجة على الوجه الآتي :
‌أولا:  تكون للصورة الأصلية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حكم اصلها متى ما كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
‌ثانيا: يكون للصورة الرسمية المصدقة ( المعمدة) المنقولة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها علـى الصورة الأصلية التي أخذت منها.
‌ثالثا: ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلاَّ لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.

الفصل الثالث

أحكام المحررات العرفية:
  للمحررات العرفية ثلاثة أقسام  :
‌1: محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه.
‌2:  محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم.
‌3: محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع للخصم ويكون التوقيع على المحرر ، إما بالخط أو بالختم أو بصمة الإصبع.
حجية المحرر العرفي: 1: يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة فإذا لم يقم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى عليه البت والقطع أما الوارث أو خلفه فانه يحلف على نفي العلم.
2: من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش محتواه فلا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
3: إذا كان المحرر العرفي مكتوبا بخط الغير وغير موقع من الخصم فيجب الإشهاد عليه للأخذ بما جاء فيه غير انه إذا كان كاتب المحرر معروفا بالعدالة والأمانة وحسن السيرة وكان خطه معروفا للقاضي لشهرته أو كان قد اقر أمامه انه كاتب المحرر وشهد  بصحة ما جاء فيه فانه يجوز الأخذ بما جاء في المحرر مالم يثبت الخصم غير ذلك ببينة قانونيه.
4: يكون المحرر العرفي حجة على الخصوم طبقا لماهو مبين في المواد الثلاث السابقة وعلى ورثتهم وخلفهم بما جاء فيه صلبا وتاريخا مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المادة التالية.
5:  لا يكون المحرر العرفي حجة على غير من صدر منه الذي يضار من التاريخ الثابت  فيه ولو كان وارثا او خلفا وذلك بالنسبة للتاريخ إلاَّ إذا أقام خصمه بينة قانونية على صحة التاريخ المعطى للمحرر اومنذ ان يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي على النحو المبين في المادة التالية.
 يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي في الأحوال الآتية :
‌أ- من يوم أن يقيد في السجل المعد لإثبات التاريخ لدى الجهة المختصة.
‌ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
‌ج- من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص مبين تاريخ تأشيرته.
‌د- من يوم وفاة أحد من لهم على المحرر اثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمته أو من يوم يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
‌ه- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
6-  يجوز للمحكمة تبعا للظروف ألاَّ تطبق حكم المادة السابقة على المخالصات وان تأخذ بالتاريخ الثابت فيها.
7- تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان ا صلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليها من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك وإذا إنعدم أصل البرقية فلا يعتد بها إلاَّ لمجرد الاستئناس.
  يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يــده :
‌أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
‌ب- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
‌ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
يجب أن يبين في هذا الطلب ما يأتي :ـ
‌أ- أوصاف المحرر الذي يعنيه.
‌ب- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
‌ج- الواقعة التي يستدل به عليها.
‌د- الدلائل والظروف التي تؤيد انه تحت يد الخصم.
‌ه- وجه إلزام الخصم بتقديمه(1).
 : يجوز للمتمسك بالسند الكتابي أن يتنازل عنه إذا أنكره خصمه أو ادعى تزويره ويترتب على التنازل عن السند رفضه وعدم المضي في إجراءات التحقيق ويقبل التنازل في أية حالة تكون عليها الدعوى قبل الحكم بصحة السند أو برفضه ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم الذي تنازل عن التمسك بالسند بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال لتعطيله لها وان تحكم لخصمه بتعويض مناسب إذا لم يفلح في إثبات دعواه عن طريق آخر ولا يحكم على الخصم بشيء إذا افلح في إثبات دعواه ببينة قانونية.(2)
1- نصوص المواد من(97 إلى 113) من قانون الاثبات اليمني وتعديلاته.
2- نص المادة (128) من قانون الاثبات اليمني

أضف تعليق

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا