إعلان علوي

آخر الاخبار

مهنة المحاماة : أهدافها وشروطها وإجراءات القيد فيها.


مهنة المحاماة : أهدافها وشروطها وإجراءات القيد فيها.
التعريفات العامة في قانون المحاماة:
الجمهورية:  الجمهورية اليمنية.
الوزارة:  وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.


المحامي : الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحاميين والمرخص له بمزاولة المهنة طبقا لأحكام قانون مهنة المحاماة.
الجدول العام: السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول الملحقة به.
الجمعية العمومية: مجموع المحامين المقيدين في جداول نقابة المحامين.
النقابة: نقابة المحامين اليمنيين.
النقيب: رئيس نقابة المحامين اليمنيين.
لجنة قيد المحامين: اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقاً لأحكام هذا القانون.
الترخيص: الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة والصادرة طبقا لأحكام هذا القانون([1]).
النظام الأساسي: النظام الداخلي لنقابة المحامين المنظم لأعمالها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس النقابة.
المحاماة: مهنة حرة مستقلة تمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون.
أهداف مهنة المحاماة:
تضطلع مهنة المحاماة بالأهداف الرئيسية التالية:-
1- العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
2- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من اجل تيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين.
3- نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع.
4- العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة.
5- تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين.
6- تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المهنة.
7- الدفاع عن مصالح النقابة وإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما يتفق والقوانين النافذة.
8- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام([2]) .
 تحقق المحاماة أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق:-
1- الإنابة بالوكالة عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان القضائية والإدارية وكافة الجهات القانونية والجهات الأخرى التي تباشر تحقيقاً في أي شيء محل نزاع.
2- تقديم الاستشارات القانونية وإعداد العقود بأنواعها والقيام بالإجراءات التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة.
نقابة المحامين:
نقابة المحامين منظمة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويديرها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية, وتمارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي([3]).
يكون مقر النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء ويحق لها أن تنشئ لها فروعاً في عواصم المحافظات طبقاً لنظامها الأساسي, يحدد النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وطرق الترشيح والانتخاب وكافة المسائل المتعلقة بالجوانب التنظيمية والإدارية والمالية للنقابة وفروعها وفقاً لأحكام هذا القانون([4]).
شروط القيد وإجراءاته:
مع مراعاة المادة (36)([5]) من هذا قانون مهنة المحاماة يشترط لقبول القيد في الجدول العام للمحامين أن تتوفر في طالب القيد الشروط التالية:-
أ- أن  يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية.
ب- أن يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية أو من أية جامعة أخرى معترف بها.
ج- أن يكون كامل الأهلية, محمود السيرة والسلوك غير محكوم علية بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة مخلة بالمهنة وآدابها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د- أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة المحاماة([6]).
إجراءات القيد:
 أ- يقدم طلب القيد بالجدول مع الوثائق المثبتة لتوفير الشروط القانونية المبينة في المادة(26)من هذا القانون وإيصالات سداد رسوم القيد إلى لجنة قيد المحامين وعليها الفصل في الطلب خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ استلام ذلك الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولا بقوة القانون إذا كان مستوف لشروط القبول.
ب- على اللجنة إبلاغ مجلس النقابة وصاحب الشأن والوزارة والمحاكم والنيابة بالقرارات التي تصدرها في الطلبات المقدمة إليها وذلك خلال أسبوعين من  تاريخ إصدار القرار([7]).
اجراءات التظلم لمن رفض طلبة:
 أ- لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام أن يتظلم أمام مجلس النقابة من قرار اللجنة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ب- لصاحب الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه, الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المجلس وتفصل فيه المحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن([8]).
في جميع الأحوال لا يجوز رفض التظلم أو الطعن لأسباب لا ترجع إلى أحكام القانون كما لا يجوز رفض الطلب قبل سماع أقوال مقدمة أو بعد استدعائه بخطاب مسجل (بعلم الوصول) ([9]).





[1]) قانون تنظيم مهنة المحاماة في الجمهورية اليمنية رقم(31) لسنة 1999م.
[2]) نص المادة(4) من نفس القانون مرجع سابق.
[3]) نص المادتين(6-7) من نفس القانون المرجع السابق.
[4]) نص المادتين (7-8) من نفس القانون المرجع السابق.
[5]) مادة(36): يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:-
أ- أن يكون مقيدا بالجدول العام وفق أحكام هذا القانون ومقبولا للترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو المحكمة العليا.
ب- أن يكون لديه مكتب خاص به أو يمارس العمل في مكتب مشترك أو مع زميل محام وعلى المحامين الذين ليس لهم مكاتب أن يلتزموا بهذا الحكم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
ج- أن يكون مسددا لالتزاماته المالية من الاشتراكات وغيرها  من الرسوم المستحقة للنقابة.
د- أن لا يكون مشتغلا بإحدى الأعمال الآتية:-
1- رئاسة السلطة التشريعية.
2- رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته.
3- أن يكون شاغلا إحدى الوظائف العامة أو موظفا في إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة ويستثنى من سبق منحهم ترخيصا قبل صدور هذا القانون على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم للتفرغ أو إيقاف القيد وذلك خلال سنتين من صدور هذا القانون.
4- أن لا يكون مشتغلاً بالتجارة أو أي عمل يتنافى مع استقلال المحامي أو لا يتفق مع مهنة المحاماة أو كرامة المهنة.
[6]) نص المادة (26) من نفس القانون المرجع السابق.
[7]) نص المادتين (27) من نفس القانون المرجع السابق.
[8]) نص المادتين (28) من نفس القانون المرجع السابق.
[9]) نص المادتين (29) من نفس القانون المرجع السابق.

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا