الإقرار أركانه وشروطه وفقا لقانون الاثبات اليمني
تعريف الإقرار ـ أركانه ـ شروطه
الإقرار هو إخبار الإنسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه.
أركان الإقرار أربعة هي :
أ- المقـر.
ب- المقر له.
ج- المقر به.
د- صيغة الإقرار.
ما يشترط في المقر: يشترط في المقر أن يكون مكلفاً أهلاً لأداء الحق المقر به مختارا غير محجور عليه غير هازل إلاَّ في الطلاق والنكاح ، وأن لا يعلم كذبه عقلاً أو قانوناً.
ما يشترط في المقر له: يشترط في المقر له أن يكون معلوماً وقت الإقرار.
ما يشترط في المقر به: يشترط في المقر به ما يأتي :
1- أن لا يكون مستحيلاً عقلاً أو قانوناً.
2- أن يكون مالا أو غيره مما يقضى فيه متعلقاً بالمقر ولو كان مجهولاً ، ويكلف المقر تفسيره في حياته فإن مات فوارثه.
كيفية الاقرار: يكون الإقرار صراحة بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنيا كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج.
شروط الاقرار:
يشترط في الإقرار ما يلي :ـ
1- أن يكون غير مشروط.
2- أن يكون مفيدا في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين.
3- أن يكون بالنطق إذا كان المقر به حدا من حدود الله تعالى.
الاشهاد على الاقرار: يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء.
حكم الاقرار الكتابي: تراعى في الإقرار الكتابي أحكام الباب الخاص بالأدلة الكتابية.
أحكام الإقرار:
1- الإقرار حجة قاطعة على المقر ، ويجب إلزامه بما اقر به مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية.
2- يصح الإقرار من الأخرس والمصمت والمريض الذي لا يستطيع الكلام ويكون بالإشارة المفهمة أو بالكتابة ، ويستثنى من ذلك أحوال خمسة لا يصح الإقرار بها إلاَّ نطقا هي الزنى ، والقذف ، واللعان ، والظهار ، والإيلاء.
3- : لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله ولو مفوضا إلاَّ بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له.
4- لا يصح الإقرار من الوصي أو الولي إلاَّ فيما تولى قبضه أو التصرف فيه في حدود ولا يته.
5- يصح الإقرار من الصبي المميز فيما أذن له به.
6- لا يصح إقرار السكران إذا ذهب إدراكه.
7- يصح الإقرار بالمجهول جنسا أو قدرا ويفسره المقر بما يقضي به العرف أو بيمين القطع وعلى الوارث يمين العلم.
8- يفسر الإقرار بالكثير أو بالقليل بالمتعارف عليه وإلاَّ فالكثير فوق العشرة والقليل ما بين الثلاثة والعشرة.
9- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلاَّ إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
10 يصح الرجوع في الإقرار إلاَّ أن يكون في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له ولا يشترط المقر له فـي الطلاق البـائن أو المكمـل الثـلاث أو الرضاع.
* نصوص المواد(78 إلى 96) من قانون الاثبات اليمني وتعديلاته.
الإقرار هو إخبار الإنسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه.
أركان الإقرار أربعة هي :
أ- المقـر.
ب- المقر له.
ج- المقر به.
د- صيغة الإقرار.
ما يشترط في المقر: يشترط في المقر أن يكون مكلفاً أهلاً لأداء الحق المقر به مختارا غير محجور عليه غير هازل إلاَّ في الطلاق والنكاح ، وأن لا يعلم كذبه عقلاً أو قانوناً.
ما يشترط في المقر له: يشترط في المقر له أن يكون معلوماً وقت الإقرار.
ما يشترط في المقر به: يشترط في المقر به ما يأتي :
1- أن لا يكون مستحيلاً عقلاً أو قانوناً.
2- أن يكون مالا أو غيره مما يقضى فيه متعلقاً بالمقر ولو كان مجهولاً ، ويكلف المقر تفسيره في حياته فإن مات فوارثه.
كيفية الاقرار: يكون الإقرار صراحة بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنيا كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج.
شروط الاقرار:
يشترط في الإقرار ما يلي :ـ
1- أن يكون غير مشروط.
2- أن يكون مفيدا في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين.
3- أن يكون بالنطق إذا كان المقر به حدا من حدود الله تعالى.
الاشهاد على الاقرار: يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء.
حكم الاقرار الكتابي: تراعى في الإقرار الكتابي أحكام الباب الخاص بالأدلة الكتابية.
أحكام الإقرار:
1- الإقرار حجة قاطعة على المقر ، ويجب إلزامه بما اقر به مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية.
2- يصح الإقرار من الأخرس والمصمت والمريض الذي لا يستطيع الكلام ويكون بالإشارة المفهمة أو بالكتابة ، ويستثنى من ذلك أحوال خمسة لا يصح الإقرار بها إلاَّ نطقا هي الزنى ، والقذف ، واللعان ، والظهار ، والإيلاء.
3- : لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله ولو مفوضا إلاَّ بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له.
4- لا يصح الإقرار من الوصي أو الولي إلاَّ فيما تولى قبضه أو التصرف فيه في حدود ولا يته.
5- يصح الإقرار من الصبي المميز فيما أذن له به.
6- لا يصح إقرار السكران إذا ذهب إدراكه.
7- يصح الإقرار بالمجهول جنسا أو قدرا ويفسره المقر بما يقضي به العرف أو بيمين القطع وعلى الوارث يمين العلم.
8- يفسر الإقرار بالكثير أو بالقليل بالمتعارف عليه وإلاَّ فالكثير فوق العشرة والقليل ما بين الثلاثة والعشرة.
9- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلاَّ إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
10 يصح الرجوع في الإقرار إلاَّ أن يكون في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له ولا يشترط المقر له فـي الطلاق البـائن أو المكمـل الثـلاث أو الرضاع.
* نصوص المواد(78 إلى 96) من قانون الاثبات اليمني وتعديلاته.
أضف تعليق
ليست هناك تعليقات
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا