إعلان علوي

آخر الاخبار

انواع الحقوق والامول وتقسيماتها ومصادرها


الأموال والحقوق وتقسيماتها
أولاً: الأموال وتقسيماتها ومصادرها
تعريف المال:  المال هو كل شيء يتمول به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة إذا كان التعامل فيه مباحاً شرعاً وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته[1].
  الأشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعاً: هي التي حرم الشرع التعامل فيها ، والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وكل شئ غير ذلك يمكن أن يكون محلاً للحقوق المالية[2].
أقسام المال:   ينقسم المال إلى نوعين :
1-    مال ثابت غير منقول (عقار).
2-    مال منقـــول.
  المال الثابت غير المنقول (العقار): هو كل شئ له أصل ثابت لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فهو مستقر بحيز ثابت فيه ويلحق به كل منقول يضعه مالك المال فيه لخدمته أو لاستغلاله وكل ماعدا ذلك من المال فهو منقول[3] .
  ينقسم المال إلى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك. ويكون المال قابلا للاستهلاك إذا كان استعماله فيما أعد له ينحصر في استهلاكه أو إنفاقه ويعتبر كل ما اعد في المتاجر قابلا للاستهلاك أما غير القابل للاستهلاك فهو المال الذي أعد للانتفاع به واستغلاله مع بقاء عينه كالأرض الزراعية والدور والحوانيت[4].
ينقسم المال إلى أشياء مثلية وأشياء قيمية :
فالأشياء المثلية : تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل بين الناس عادة بالعد أو الذرع أو الكيل أو الوزن وما عدا ذلك من المال مما يكثر التفاوت فيه فهو قيمي (غير مثلي) [5].
  ينقسم المال الى قسمين عام وخاص:
فالمال العام هو كل مال تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار وهذا المال لا يجوز التصرف فيه والحجز عليه ولا تملَّك الأشخاص له بأي وسيلة مهما بقي عاماً ويجـوز للأشخاص الانتفاع به فيما أعد له طبقاً للقانون وما عدا ذلك من المال فهو مال خاص سواءً تملكه الدولــة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تملكه آحاد الناس[6].
فقدان الاموال العامة صفتها:  تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار لمصلحة عامة أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله من المنافع العامة[7].
تصرف الدولة بأموالها الخاصة: يجوز للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة التصرف في أموالها الخاصة بجميع أوجه التصرف المبينة في القانون.
 الارض الموات الغير مملوكة لأحد: تعتبر الأراضي الموات التي لا يستأثر بحيازتها أحد مباحة للجميع ويجوز للدولة والأفراد تملكها بقدر الحاجة طبقاً لما ينص عليه القانون في موضوع الأحياء والتحجر[8].
ثانياً:- الحقوق وتقسيماتها ومصادرها:
أ‌-      الحقوق وتقسيماتها
تعريف الحق:  الحق هو مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معاً مادية أو معنوية يقرهـا الشرع وإذا تعلق الحق بمال فهو سلطة يكون للشخص بمقتضاها التصرف في هذا المال والانتفاع به واستعماله واستغلاله طبقاً للقانون وكل حق يقابله واجب يلتزم بأدائه من عليه الحق[9].
أنواع الحقوق المالية:  تنقسم الحقوق المالية إلى حقوق شخصية وحقوق عينية ، فالحقوق العينية هي ما كان للإنسان من حقوق في مال بعينه ، والحقوق الشخصية هي ما تعلق بذمة الغير دون تخصيص بمال معين ويقابلها بالنسبة للغير الديون أو التعهدات أو الالتزامات المتعلقة بالذمة[10].
أنواع الحقوق العينية:  تنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية ، فالحقوق العينية الأصلية هي التي تنشأ لذاتها غير تابعة لحق أخر وتزول بالتصرف فيها نفسها لا تبعاً لزوال حق أخر وتشمل الاتي:
 حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق وهي:
-       حق تملك الرقبة.
-       حق الانتفاع.
-       حق الاستعمال.
-       حق الاستغلال.
 وحقوق الإرتفاق التي تتقرر على مال لخدمة مال أخر مثل:
-       حق المرور.
-        حق الشرب.
-        حق صرف المياه.
-        حق الإطلال.
 والحقوق العينية التبعية: هي الحقوق التي تنشأ لضمان حق تعلق بالذمة وتزول بزوال الحق الذي تضمنه وقد تزول بنفسها كحق الرهن وحق الامتياز[11].
 أقسام الحقوق العينية: تنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية ثابتة (عقارية) وحقوق عينية منقولة فالحقوق العينية غير المنقولة هي ما يتعلق بمال ثابت غير منقول (عقارية) والحقوق العينية المنقولة هي ما تعلق بمال منقول[12].
الحقوق الفكرية: يكفلها القانون وتنظمها القوانين الخاصة كحق المؤلف والمخترع والمكتشف[13].
ثانياً:- مصادر الحقـــوق
  مصدر الحق هو كل ما ينشأ عنه وجوده والمصادر الأساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها (أسبابها) ثلاثة هي:
1-    التصرف الإرادي.
2-    الفعل المجرد.
3-    الواقعة[14].
التصرف:
  التصرف الإرادي أو العمل القانوني: هو ما يصدر عن الإنسان بقصد ترتيب آثاره القانونية الشرعية عليه ويتفرع عنه المصادر الآتية:-
1-    العقد وهو تلاقي إرادتين بأي صفة كانت وتنشأ عنه المسؤولية العقدية.
2-    الإرادة المنفردة وهي الإيجاب المجرد الذي تترتب عليه آثاره القانونية الشرعية دون توقف على قبول وتلحق بالمسؤولية العقدية[15].
تعريف الفعل وأنواع:
  الفعل المجرد هو كل فعل يعمله الإنسان بإرادته دون أن يقصد ترتيب آثاره الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر الآتية:
1-    الفعل الضار وهو كل فعل يضر بالغير وتنشا عنه المسؤولية التقصيرية.
2-    الفعل النافع هو فعل ينفع الغير ويرتب القانون عليه حقوقاً.
3-    الالتصاق وهو إضافة شيء الى ملك الغير دون سبب شرعي[16].
تعريف الواقعة:  الواقعة هي أمر حاصل بالفعل سواءً أراده الإنسان أم لم يرده ولكن القانون يرتب عليه حقوقاً للإنسان أو عليه وذلك كميلاد الإنسان وموته ونسبه ، وشيوع الملك والجوار فيه وكون الإنسان موظفاً في الحكومة أو عامـلاً لدى آخر وغير ذلك من العلاقات العامة أو الخاصة[17].
  المسؤولية المدنية: وتعني الحق المتعلق بالذمة وتبين مصادره وأحكامه وآثاره وانتقاله وانقضائه في الكتاب الثاني من هذا القانون[18].
أنواع التصرفات:  العقود والتصرفات المسماة كالبيع والإيجار والوقف والهبة والوصية[19] .




[1] نص المادة (112) من القانون المدني اليمني 2002م
[2] نص المادة (113) من القانون المدني اليمني 2002م
[3] نص المادة (115) من القانون المدني اليمني 2002م
[4] نص المادة (116) من القانون المدني اليمني 2002م
[5] نص المادة (117) من القانون المدني اليمني 2002م
[6] نص المادة (118) من القانون المدني اليمني 2002م
[7] نص المادة (119) من القانون المدني اليمني 2002م
[8] نص المادة (120) من القانون المدني اليمني 2002م
[9] نص المادة (121) من القانون المدني اليمني 2002م
[10] نص المادة (122) من القانون المدني اليمني 2002م
[11] نص المادة (123) من القانون المدني اليمني 2002م
[12] نص المادة (124) من القانون المدني اليمني 2002م
[13] نص المادة (125) من القانون المدني اليمني 2002م
[14] نص المادة (126) من القانون المدني اليمني 2002م
[15] نص المادة (127) من القانون المدني اليمني 2002م
[16] نص المادة (128) من القانون المدني اليمني 2002م
[17] نص المادة (129) من القانون المدني اليمني 2002م
[18] نص المادة (130) من القانون المدني اليمني 2002م
[19] نص المادة (131) من القانون المدني اليمني 2002م

هناك تعليقان (2):

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا