إعلان علوي

آخر الاخبار

الشهادة , أحكامها, شروطها, الرجوع عنها , اجراءاتها وفقاً للقانون.


 الشهادة وأحكامها
   تعريف الشهادة:
 الشهادة أخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره[1].
شروط يجب توافرها في الشاهد:
1- يشترط في الشاهد ما يلي:-
أ-   أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً.
ب- أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه إلا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضاً النسب والموت والزوجية وأصل الوقف فإنه يجوز إثباته بالشهرة.


ج-  أن لا يكون مجلوداً في حد أو مجروحاً في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد.
د-   أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً.
هـ-أن لا يكون خصماً للمشهود عليه.
‌و-      أن لا يشهد على فعل نفسه مع مضنة التهمة.
‌ز-      أن يكون عالماً بالمشهود به ذاكراً له وقت الأداء.
2- في الأحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الأخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك[2].
   أحكام الشهادة:
1-      العبرة في تحقق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين أداء الشهادة وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.
2-        لا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إثباته إلى الرؤية.
3-         تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال، وفيما يحدث في الأماكن المخصصة لهن.
4-         الطفل المميز غير أهل للشهادة ولكن تسمع أقواله فيما شاهده كقرينة.
5-        تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم ما لم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم.
6-         تقبل شهادة المثل على مثله إذا ظن القاضي صدقها إلا أن يشتهر الشاهد بشهادة الزور أو حلف الفجور.
7-         تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه.
8-         لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين.
9-        مع مراعاة حكم المادة (33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها.
10-      يجوز في غير الحد والقصاص أن يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي أني أشهد بكذا فيكون الشاهد أصلاً وهما فرعان عنه، ولا يصح الإرعاء بشاهد واحد[3].
الارعاء:
أولاُ:- يقبل الإرعاء في الأحوال التالية:
1-     عن ميت أرعاهما في حياته.
2-     عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوه[4]..
ثانياً:-  يقوم مقام الإرعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه المعروف أو إملاؤها على آخر خطه معروف مع إشهاد شاهدين على الكتابة أو إذا لم يكن الخط معروفاً صدق عليه من جهة رسمية[5]..
ثالثاً:-     يجب على الفرعين تعيين الأصل باسمه ونسبه ولهما تعديله[6]..
شروط الشهادة:-
يشترط في الشهادة ما يأتي:-
1-     أن تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه.
2-     أن تؤدى بلفظ أشهد.
3-     أن تتقدمها دعوى شاملة لها.
4-     أن لا تكون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى الإثبات وألا يكذبها الواقع وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية[7]:
ما لايصح من الشهادة:
    لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة[8].
شهادة الحسبة:
   تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله أو ما يؤدي إلى منكر[9].
من يتدعى للشهادة:
    للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة[10]..
نصاب الشهادة:
نصاب الشهادة حسب ما يلي:-
1-     في الزنا أربعة رجال.
2-     في سائر الحدود والقصاص رجلان.
3-     في الأموال والحقوق ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ويجوز أن يقبل غير ذلك فيما استثني بنص كشهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال و شهادة الصبيان بعضهم على بعض حسب ما تقدم[11].
متى يعتد بشهادة الواحد:
يعتد بشهادة الواحد في الأموال والحقوق إذا قبلها المشهود عليه بعد أدائه[12]ا.
شهود النفي والاثبات :
1-     يجوز للخصم أن يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له أن يأتي بشهود لجرح شهود خصمه.
2-        لا تصح شهادة النفي إلا فيما يقتضي الإثبات[13].
ما لا تبطل فيه الشهادة:
    لا تبطل الشهادة في الأحوال وبالشروط الآتية:-
1-     اختلاف الشاهدين في الألفاظ إذا اتفقا في المعنى.
2-     اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار والإنشاء إذا احتمل التعدد.
3-     اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به، ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحوداً فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه.
4-     اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به، وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يبين المدعي[14].

الرجوع في الشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده
يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بأن يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو بأن يكذب نفسه ولا بد من أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة إذا كانت قد حكمت بشهادته لا قبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته ثبوت رجوعه أو إكذابه نفسه ولو خارج المحكمة[15].
    لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة[16].
أحكام الرجوع عن الشهادة:
    حكم الرجوع في الشهادة كما يأتي:
‌أ-        إذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلاً، ويحاكم القاضي إذا كان الرجوع في مجلسه.
‌ب-   إذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب إعادة النظر في الحكم، وإذا ألغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر إرجاعه، ويعاقب بعقوبة شاهد الزور.
‌ج-    إذا كان المنفذ به حداً أم قصاصاً وألغى الحكم ضمن الراجع أرش الحد أو القصاص إلا أن يقر بأنه تعمد الحد أو القتل بشهادته فيحد أو يقتص منه.
‌د-       إذا كانت شهادة الشاهد الذي رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص.
هـ-لا ضمان على المزكي والجارح[17].

شروط الجرح، والتعديل للشهادة:
    يشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد، وأن يكون الجرح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخها[18].
الاحوال التي يجوز فيها جرح شهادة الشاهد بعد الحكم بشهادته:
لا يقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته إلا في الأحوال الآتية:-
1-     أن يكون المحكوم عليه غائباً.
2-     خائفاً أو مسجوناً أو مريضاً لا يستطيع الوصول إلى القاضي.
3-     القاصر إن أهمل وليه الجرح.
4-     استعجال الحاكم بالحكم قبل إتمام النزاع.
ويترتب على قبول الجرح في هذه الأحوال إعادة النظر في الحكم[19].
ما لايقبل الجرح بعد القبول بالشاهد قبل الاداء:
قبول الخصم لشهادة الشاهد قبل أدائه تعديل للشاهد لا يقبل بعده الجرح فيه وقبولها بعد أدائها اعتراف بما فيها[20]..
في حالة التعارض:
    إذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح أولى وإن كثر المعدل[21].
  
إجراءات الشهادة
1-     يجب على محتمل الشهادة أصالة أو ارعاء أداؤها عند طلب المشهود له.
2-        على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها إجمالاً.
3-         يكون أداء الشهادة أمام المحكمة أو من تنتدبه لذلك من أعضائها أو من قضاة المحاكم الأخرى.
4-         تستمر المحكمة في التحقيق إلى أن يتم سماع شهود طرفي الخصومة في الميعاد إلا إذا حال دون ذلك مانع وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في الجلسة التي أجل إليها التحقيق إلا إذا أعفوا صراحة من الحضور.
5-     إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد كان للمحكمة أن تصدر قرارها على الفور في الطلب بقبوله أو رفضه ولا يحق للخصم التظلم من ذلك كما لا يجوز مد الميعاد بناء على طلب الخصم لأكثر من مرتين ولا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناء على طلب الخصم إلا لعذر مقبول.
6-     إذا لم يحضر الخصم شاهده في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بتكليف الشاهد بالحضور عن طريق المحضرين لجلسة أخرى، فإن لم يفعل فلا تؤجل له المحكمة إلا بعذر شرعي.
7-         إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة جاز للقاضي إحضاره جبراً.
8-         إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي لسماع أقواله ويدعى الخصوم لسماع الشهادة ويحرر محضراً بها يوقعه الكاتب والقاضي.
9-         من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك.
10-  للقاضي أن يفرق بين الشهود قبل سماع شهادتهم، وعلى كل شاهد أن يؤدي شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ويكون ذلك في الحقوق والحدود.
11-      للمحكمة أن تسأل الشاهد عن اسمه، ولقبه، ومهنته، وسنه، وموطنه، وعما إذا كانت له أي صلة بنسب أو مصاهرة أو مهنة أو صداقة لأحد الخصوم.
12-      تحلف المحكمة الشاهد قبل أداء الشهادة بأن يقول الحق ويحلف غير المسلم على حسب الأوضاع الخاصة به إذا طلب ذلك.
13-  للمحكمة أن تستوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع جوانب ما يتعلق بشهادته.
14-     يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة المحكمة ثم عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر ولا يجوز لأحد الخصوم أن يقطع كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة، ويجوز للمحكمة أو لأي عضو من أعضائها عن طريق رئيس المحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من أسئلة لكشف الحقيقة.
15-      إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب.
16-      تؤدى الشهادة شفاهاً، ويجوز للشاهد أن يقرأ من مذكرة مكتوبة إذا أذنت له المحكمة أو القاضي المنتدب بذلك وحيث يسوغ ذلك موضوع الدعوى.
17-      تسجل شهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع سجل ذلك وسببه في المحضر.
18-      تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بنظر المحكمة حسب الأحوال بناءً على طلبهم ويعطى الشاهد صورة أمر التقدير، وتكون نافذة على الخصم الذي استدعاه للشهادة.
19-      تقدر المحكمة أمانة (عدال) للشهود يؤديها الخصم الذي يستدعيهم تصرف لهم منها نفقاتهم المقررة طبقاً للمادة السابقة.
20-      يشتمل محضر التحقيق الذي يحرره الكاتب ويوقعه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب على البيانات الآتية:-
‌أ-        يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
‌ب-   أسماء الخصوم وألقابهم ومن ينوبون عنهم، وطلباتهم، وحضورهم، وغيابهم.
‌ج-    أسماء الشهود وألقابهم، وصناعتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
‌د-       ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
هـ-الأسئلة الموجهة إليهم، ومن تولى توجيهها، وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص شهادة الشاهد عن كل سؤال.
‌و-      توقيع الشاهد بخطه أو ختمه أو بصمته على شهادته بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.
‌ز-      قرار تقدير مصروفات الشاهد إن كان قد طلب ذلك.
‌ح-    توقيع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
21-      إذا لم تحسم المرافعة في نفس الجلسة التي تم فيها سماع شهادة الشهود كان للخصوم الحق في الاطلاع على المحضر[22].








[1] نص المادة (26) من قانون الاثبات اليمني وتعديلاته
[2] نص المادة (27) من نفس القانون.
[3] نصوص المواد من (28إلى 37)) من نفس القانون.
[4] نص المادة(28) من نفس القانون.
[5] نص المادة(39) من نفس القانون.
[6] نص المادة(40) من نفس القانون.
[7] نص المادة(41) من نفس القانون.
[8] نص المادة(42) من نفس القانون.
[9] نص المادة(43) من نفس القانون.
[10] نص المادة(44) من نفس القانون.
[11] نص المادة(45) من نفس القانون.
[12] نص المادة(46) من نفس القانون.
[13] نص المادتين(47-48) من نفس القانون.
[14] نص المادة(49) من نفس القانون.
[15] نص المادة(50) من نفس القانون.
[16] نص المادة(51) من نفس القانون.
[17] نص المادة(52) من نفس القانون.
[18] نص المادة(53) من نفس القانون.
[19] نص المادة(54) من نفس القانون.
[20] نص المادة(55) من نفس القانون.
[21] نص المادة(56) من نفس القانون.
[22] نصوص المواد(57 إلى 77) من نفس القانون.

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا