إعلان علوي

آخر الاخبار

مصطلحات وتعاريف عماليه وفقا لقانون العمل

المصطلحات العمالية وفق قانون العمل اليمني
اللجان التحكيمية :لجان التحكيم المشكلة على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية لتسوية منازعات العمل.
ممثلي أصحاب العمل :الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
ممثلي العمال :   الاتحاد العام للنقابات أو النقابة العامة المعنية.
النقابة العامـة : نقابة العمال ذات العلاقة.
اللجنة النقابيـة :هي اللجنة النقابية المنتخبة في موقع العمل.
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا  أو أكثر لقاء أجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
العامـل : كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت إدارته ولو كان بعيداً  عن نظارته لقاء أجر ووفق عقد مكتوب أو غير مكتوب ويشمل ذلك الرجال والنساء والأحداث.
الأجر الأساسي : ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة ولا يدخل في ذلك المستحقات الأخرى من غير الأجر الأساسي أياً  كان نوعها.
الأجر الكامل :  ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا  كان نوعها.
العمـل : كل ما يبذلـه العمال من جهد ذهني أو عضلي أو كليهما بصفة دائمة أو مؤقتة لقاء أجر معين.
العمل العرضـي :  كل عمل لا يدخل في نشاط صاحب العمل ولا تزيد مدة إنجازه عن أربعة أشهر.
العمل الموسمي : كل عمل ينفذ بطبيعته أو بظروفه في مواسم محددة من السنة ولا تزيد مدته عن ستة أشهر متواصلة.
الحـدث :  كل ذكر أو أنثى لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر.
العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه() .
العمل:  حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني().

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا