إعلان علوي

آخر الاخبار

تنظيم عقد العمل الفردي والجماعي وفق القانون


تنظيم عقد العمل الفردي والجماعي
 في القانون اليمني

تعريف عقد العمل هو: اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط العمل ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر([1]) .
عقد العمل هو:  يتعهد فيه احد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الاخر وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر([1]).
فترة تجريبية: عند توقيع عقد العمل يجوز إخضاع العامل لفترة اختباريه لا تزيد على ستة أشهر لدى نفس صاحب العمل وينص على ذلك في العقد ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة في نفس المهنة([2]).
مدة العقد: 1- تعتبر مدة العقد غير محددة للعامل اليمني ويجوز تحديدها بموافقة الطرفين.
2 - يعتبر عقد العمل سارياً لذات المدة السابقة إذا أنتهت مدته واستمرت علاقات العمل الفعلية بين الطرفين.
3 - تعتبر خدمة العامل مستمرة أثناء سريان عقد العمل دون أن يقطع تواصلها ما يتخللها من إجازات قانونية باجر أو بدونه أو أي ظرف عارض آخر منصوص عليه في هذا القانون([3]).
الناحية الشكلية لعقد العمل:
  يعد عقد العمل الفردي المكتوب من ثلاث نسخ وتكون النسخة الأصلية للعامل ونسخة لصاحب العمل ونسخة لمكتب الوزارة المختص وتكون النسخ موقعة من طرفي العقد ، وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب على العامل أن يثبت حقوقه بجميع طرق الإثبات.
2 - يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على مقدار الأجر ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق بالعمل ومدته.
3 - يجوز للعامل أن يطلب من صاحب العمل إيصالاً  بما أودعه لديه من وثائق أو مستندات أو شهادات.
4 - تعتبر التعاقدات الخاصة بالعمل لدى الجمعيات التعاونية في حكم عقود العمل ويسلم كل عامل حال مباشرته العمل صورة منها.
5 - يجب أن تكون الإجراءات التي يقوم بها صاحب العمل تنفيذاً لنصوص العقد ثابتة بالكتابة وتسلم نسخة منها للعامل([4]).
الالتزامات المترتبة اذا تغير صاحب العمل:
   إذا لم ينته العقد وتغير صاحب العمل لأي سبب من الأسباب يعتبر من خلفه كصاحب عمل مسئولا  عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة علي عقد العمل السابق إلا  إذا أتفق على خلاف ذلك.
2 - إذا أبرم عقد العمل مقاول من الباطن فإن صاحب العمل الأصلي يعتبر مسئولاً بالتضامن عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على عقد العمل إذا تعذر تنفيذها من قبل المقاول من الباطن وحالت الظروف دون ذلك([5]).
عقد العمل الجماعي:
 1ـ  يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوباً وفقاً  للنموذج المعتمد من الوزارة ويتضمن المواد الرئيسية المتعلقة بوسائل العمل وتحديد الالتزامات بتأدية الأجور وطريقة دفعها وأوقات العمل والراحة والحوافز المادية وشروط حماية العمل ومواصفات المهنة المشمولة بالعقد وأية شروط يتفق عليها صاحب العمل واللجنة النقابية أو ممثلي العمال طبقا  للتشريعات المعمول بها.
2 - تقوم اللجنة النقابية أو ممثلي العمال بمناقشة جماعية لمشروع عقد العمل الجماعي والموافقة عليه وتوقيعه في اجتماع عام للعمال نيابة عنهم ويكون تعاقدها ملزماً لجميع العمال ويكون باطلاً أي عقد عمل جماعي لا تتم مناقشته جماعيا  مع العمال.
3 - تسري أحكام عقد العمل الجماعي على العمال الملتحقين بخدمة صاحب العمل بعد سريان العقد.
4 - أ ـ  لا يجوز إبرام عقود عمل فردية بشروط مخلة بعقد العمل الجماعي وذلك بالنسبة للأعمال التي يتضمنها عقد العمل الجماعي.
ب- لا تؤثر أحكام هذه المادة في إبرام عقود العمل الفردية أثناء سريان عقد العمل الجماعي شريطة أن لا تقل شروط العمل في العقد الفردي على الشروط المحددة في عقد العمل الجماعي وأن لا تزيد مدته عن المدة المقررة لإنجاز العمل للأعمال المؤقتة التي لم يتضمنها عقد العمل الجماعي.
5 - على اللجنة النقابية أو ممثلي العمال عرض أي تعديلات أو إضافات مقترحة من صاحب العمل في العقد على العمال في اجتماع عام.
6 - يقع باطلا  كل شرط يرد في عقد العمل الجماعي يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفا  للقوانين واللوائح النافذة المتعلقة بها أو النظام العام أو الآداب العامة([6]).
مهام اصحاب الاعمال واللجان النقابية:
   يجوز لأصحاب الأعمال واللجان النقابية أو النقابة العامة التي تمثل العمال في أكثر من موقع إبرام عقد عمل جماعي مشترك.
2 - يجوز لغير المتعاقدين من أصحاب الأعمال واللجان النقابية الانضمام بصورة مستقلة إلى عقد العمل الجماعي المشترك بناء  على اتفاق مكتوب بين الطرفين طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ويقدم طلب الانضمام إلى مكتب الوزارة المختص موقعا  من الطرفين طالبي الانضمام.
3 - لكل منظمة نقابية تكون طرفا  في عقد عمل جماعي أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد وذلك لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك ، ويجوز لهذا العضو التدخل في الدعوى المرفوعة لصالحه كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلاً عن منظمته النقابية([7]).
الاجراءات الشكلية لعقد العمل الجماعي:
  يعد عقد العمل الجماعي من نسخ كافية تكون لكل طرف من المتعاقدين نسخه ونسخة للوزارة، وللعمال أن يحصلوا على صورة منه ومن  وثائق الانضمام إليه.
2 - لا يكون عقد العمل الجماعي ملزماً إلا بعد مراجعته وقيده لدى الوزارة أو مكتبها المختص ويجب عليها في حالة الاعتراض تبليغ ذوي الشأن بأسباب هذا الاعتراض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تلقيها للعقد فإذا لم تعترض خلال هذه المدة أعتبر العقد نافذاً  ويجوز لأي من طرفي العقد الطعن في قرار الاعتراض أمام اللجنة التحكيمية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعتراض .
3 - تقوم الوزارة أو مكتبها المختص بالتأشير في سجل قيد العقود الجماعية بما يطرأ على العقود الجماعية من تعديل أو إتمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء.
4 - لكل شخص الحق في أن يحصل من الوزارة أو مكتبها المختص على صورة طبق الأصل من عقود العمل الجماعية ووثائق الانضمام إليها بعد سداد الرسم المقرر لذلك([8]) .



[1]) نص المادة(27) من قانون العمل اليمن 1995م.

[1]) نص المادة (781) من القانون المدني اليمني 2002م.
[2]) نص المادة(28) من قانون العمل مرجع سابق.
[3]) نص المادة(29) من قانون العمل مرجع سابق.
[4]) نص المادة(30) من قانون العمل مرجع سابق.
[5]) نص المادة(31) من قانون العمل مرجع سابق.
[6]) نص المادة(32) من قانون العمل المرجع السابق.
[7]) نص المادة(33) من قانون العمل المرجع السابق.
[8]) نص المادة(34) من قانون العمل المرجع السابق.

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا