الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية
المسئوليه الجنائية فى معناها الأعم الكامل تعبيرعن ثبوت نسبه ا
لوضع الاجرامى للواقعة المادية التى يجرمها القانون الى شخص معين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع الى حسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذه عنه بالعقاب .
وبذلك فالقانون الجنائى بفرعيه العقوبات والاجراءات الجنائيه هو
المختص بولايه القضاء الجنائى أما الدعوى المدنيه موضوع البحث فيختص بها القضاء
المدنى بدرجاته الا انه بمطالعه قانون الإجراءات الجنائيه نجده قد تعرض للدعوى المدنيه
وجعل للقاضى الجنائى أحيانا إختصاص بنظرها وذلك فى المواد من 251 الى 267 وغيرها من
قانـون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنه 1950 .
ويبرر معالجه هذا الموضوع فى
اطار قانون الاجراءات الجنائيه ، ويبرر فى الوقت نفسه الخروج على قواعد توزيع الاختصاص
القضائى بين المحاكم الجنائيه والمحاكم المدنيه ويتمثل ذلك فى الجريمه الجنائيه
وما يترتب عليها من ضرر وهى فى أغلب أشكالها تعد عمل غير مشروع من الجانب المدنى
ولا تجاوز إذا عبرنا عن أنها تشكل جريمة مدنية جوهرها الخطأ الذى يستوجب وفقاً
للقواعد المدنية المستقرة فى التشريع والقضاء والفقه تعويض من أصابه ضرر من ارتكابها
ووسيلة اقتضاء هذا التعويض هى الدعوى المدنية والتى يكون موضوعها مطالبة المضرور
للمسئول عن التعويض تعويضه عن الضرر الذى لحقه من هذه الجريمة .
هذا ويبرر ذلك أيضاً العامل المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية
ففعل واحد من المتهم يترتب عليه مسئوليته الجنائية وكذلك ضرر يكون السبيل لمواجهته
هو الدعوى المدنية وذلك بطلب التعويض عن هذا الضرر وذلك لحماية المضرور من آثار
الجريمة التى ارتكبها المتهم .
** اختصاص القضاء الجنائى
بالفصل فى الدعوى المدنية التبعية استثناء من أصل عام :-
لما كانت قواعد الاختصاص
الولائى وهى من النظام العام تعطى المحاكم المدنية سلطة الفصل فى الدعاوى المدنية دون غيرها
الا أن هذا الاختصاص قد منحه المشرع كذلك للمحاكم الجنائية استثناءًا من الأصل
العام فى بعض الحالات .
فتنص المادة 220 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-
”يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء من الجريمة
أمام المحكمة الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية “
هذا وقد وضع المشرع للدعوى
المدنية التبعية أمام القضاء الجنائى نطاق محدد تمثل فى تعويض الضرر
فليس للمضرور الادعاء مدنياً أما القضاء الجنائى للفصل فى موضوع حرمان قاتل من
ميراث أو دعوى مالك سيارة ارتكب بها حادث مطالباً تسليمها له .
فمثل هذه الدعاوى لا يختص
بها القضاء الجنائى لأن إختصاصه بنظر الدعوى المدنية المطالب فيها باصلاح
ضرر ناشىء عن الجريمة اختصاص استثنائى قاصر على التعويض ولا يجوز التوسع فيه .
اترك تعليقا: