الموسوعة العلمية في اجراءات رفع الدعوى القضائية
الموسوعة العلمية في اجراءات رفع الدعوى القضائية
مدنى – جنائى – إدارى – دستورى
من
تحرير الصحيفة إلى الحكم بالنقـض
مـع
نمـاذج لصـيـغ الأوراق القضـائيـــة
الأسـتاذ |
|
المستشار |
حسن عبد الحليم عناية |
|
عـامــر الـديــرى |
المحامى بالنقض |
|
رئيس محكمة
سابقا |
المجلد الثانى
الدعوى الجنائية
المكــتب الفـنـى
للإصـدارات القـانـونيــة
18 أ شارع 26 يوليو – أمام شملا
ت/ 3936926
الفصل الاول
المبحث الأول
كيفية رفع الدعوى واختصاص المحاكم الجنائية
المطلب الأول
كيفية رفع
الدعوى
يتم
رفع الدعوى عن طريق : ( 1 )
1) تكليف
المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة فى مواد الجنح والمخالفات .
2) الأمر الصادر من المحامى العام
أو من يقوم مقامه بإحالة المتهم بتقرير اتهام إلى محكمه الجنايات فى مواد الجنايات
.
3) الأمر الصادر من قاضى التحقيق .
من
له حق رفع الدعوى
النيابة العامة هى التى تقيم أو
ترفع الدعوى الجنائية باعتبارها ممثلة للدولة وذلك بأن تنتقل الدعوى من حوزتها الى
حوزة القضاء ليصدر حكمه فى الاتهام المسند الى المتهم .
فقد يترتب على وقوع الجريمة ضررا
للجماعة أو لشخص فيجوز لمن لحقه الضرر من الجريمة أن يطالب بالتعويض عن هذا الضرر
وذلك بطريق الدعوى المدنية واتى يحق للمضرور رفعها أمام المحكمة الجنائية لتقضى
فيها مع الدعوى الجنائية وهو ما نسيمه بالادعاء بالحق المدنى .
صاحب
الاختصاص فى نظر الدعوى الجنائية
المحاكم
العادية هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى نظر كافة الدعاوى الجنائية إلا ما استثنى بنص
خاص فى جرائم معينه أو بمحاكمة أشخاص معنيين أمام محاكم استثنائية كمحاكم أمن
الدولة أو المحاكم العسكرية .
المطلب
الثانى
اختصاص
المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية
1.
المحكمة الجزئية
تنص المادة 215 من قانون
الإجراءات الجنائية على أن تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون
مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير
الأفراد .
تختص المحكمة الجزئية بالحكم فى
الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى
تحال إليها من النائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأول
من المادة 118 مكررا من قانون العقوبات .
تختص محكمة أمن الدولة الجزئية
دون غيرها بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945
المعدل بالقانون رقم 109 لسنه 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163
لسنه 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنه 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد
الأرباح والقرارات المنفذة لهما والتى لا تختص بها محكمة أمن الدولة العليا .
وتختص المحكمة الجزئية دون غيرها
بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن
والعلاقة بين المؤجر و المستأجر .
وقد
قضى : "
بأن اختصاص المحاكم العادية بكافة الجرائم إلا ما نص على انفراد غيرها به, الجرائم
المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 95 لسنه 1945 انعقاد الاختصاص بها لكل من القضاء
العادى ومحكمة أمن الدولة طوارئ أساس ذلك " .
( الطعن
رقم 7042 لسنه 55 ق جلسة 6/3/1986 )
وقد قضى : لإجازة
بعض القوانين لإحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها
بالفصل فى تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد
المحكمة الخاصة بالاختصاص سواء كان معاقبا عليها بمقتضى قانون عام أم قانون خاص
( الطعن
رقم 4716 لسنه 55 ق جلسة4 /2/1987 )
2.
اختصاص محكمة الجنايات
تنص
المادة 216 إجراءات جنائية على أن تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى
القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح
المضرة بأفراد الناس- وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها
.
الاختصاص
المكانى
تنص
المادة 217 إجراءات جنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة
أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه .
الاختصاص
فى حالة الشروع
تنص المادة 218 إجراءات جنائية
على أنه فى حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت فى كل محل وقع فيه عمل من أعمال
البدء فى التنفيذ وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة
الاستمرار وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل
يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها .
الاختصاص
فى حالة وقوع الجريمة خارج مصر
تنص
المادة 219 إجراءات جنائية على أنه إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى
عليها أحكام القانون المصرى ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها ترفع
عليه الدعوى فى الجنايات أمام القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية .
تختص محكمة الجنايات بالحكم فى كل
فعل يعد بمقتضى القانون الجنائى وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق
النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الآخر التى ينص القانون
على اختصاصها بها .
وتختص محكمة أمن الدولة العليا
دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها (1)
.
فى الأبواب الأول والثانى مكررا و
الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى
القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 2 لسنه 1977 بشأن حرية الوطن و المواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة
1977 والجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم
95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد
الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد
من الحبس .
الاختصاص
بالمسائل المدنية فى الدعوى الجنائية
أولاً : التوضيح
فى الأصل ترفع دعاوى الحقوق الى
المحاكم المدنية ، ولقد أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت
تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة
المرفوعة بها الدعوى الجنائية أو أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل
الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة
وإذا لم يكن كذلك سقطت هذه
الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو اختصاص يتعلق
بالنظام العام لتعلقه بالولاية .
هذا وتختص المحكمة الجنائية
بالدعوى المدنية التابعة مهما كانت قيمتها ، وتختص المحكمة الجنائية بالفصل فى
جميع الأحوال التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك (1) وإذا
كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية
للمحكمة أن توقف الدعوى وتحديد للمتهم أو للمدعى بالحق المدنى أو للمجنى عليه -
حسب الأحوال - أجلا للرفع المسالة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص .
ثانياً
: مواد قانون الإجراءات الجنائية
المادة 220 : يجوز رفع الدعوى المدنية مهما
بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع
الدعوى الجنائية .
المادة 221 : تختص المحكمة
الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية
المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 222 : إذا كان الحكم فى
الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى
يتم الفصل فى الثانية .
المادة 223 : إذا كان الحكم فى
الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة
الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه
حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ، ولا يمنع وقف
الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة .
المادة 224 : إذا اتقضى الأجل المشار إليه فى المادة السابقة
ولم ترفع الدعوى الى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى
وتفصل فيها ، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا أخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة
تبرر ذلك .
المادة 225 : تتبع المحاكم
الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق
الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل
I. الاختصاص
المحلى للمحاكم الجنائية
إن الاختصاص المحلى أو المكانى
للمحاكم الحنائية يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو
الذى يقبض عليه فيه وجميع هذه الأماكن متساوية لا تفاضل بينها وهو ما نصت عليه
المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .
II.الاختصاص
فى حالة الشروع
وفى حالة الشروع تعتبر الجريمة
أنها وقعت فى كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء فى التنفيذ وفى الجريمة المستمرة
يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفى جرائم الاعتياد
والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها
وهو ما قضت به المادة 218 إجراءات جنائية .
وإذا شمل التحقيق أكثر من جريمة
واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال بأمر إحالة واحد إلى
المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة
الأعلى درجة .
هذا ويؤخذ فى الاعتبار مثلاً أن
جريمة إحراز السلاح النارى وذخيرته مستقلة تماماً عن جريمة القتل والإصابة الخطأ
التى تنشأ من إطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما .
هذا ويؤخذ فى الاعتبار أن قواعد
الاختصاص سواء من حيث أشخاص المتهمين أو مكان وقوع الجريمة متعلقة بالنظام العام
بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير
العدالة ومن ثم يجوز التمسك بها فى آية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام
محكمة النقض كما يجب على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها .
وإذا ألغت محكمة الاستئنافية
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم
الاختصاص فإن ذلك يستتبع ضرورة إعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها .
( 1 ) الإجراءات أمام المحاكم د / عزت عبد القادر ص 11
(1)
د / عدلى أمير خالد إجراءات الدعوى
الجنائية صفحة 220 .
(1)
د / عدلى أمير خالد إجراءات
الدعوى الجنائية صفحة 223
أضف تعليق