إعلان علوي

آخر الاخبار

الموضـــوع : تسوية الشكاوي والطعون الإنتخابية في الدول العربية

 


 الموضـــوع :  تسوية الشكاوي والطعون الإنتخابية في الدول العربية 

إنّ دولة الكويت من الدول التي تسند مهمة الإشراف على العملية الإنتخابية إلى السلطة القضائية لما يتمتع به أعضاؤها من حيدة واستقلال وحصانة ، ولما لهم من ضمانات تحول بينهم وشبهة التأثير أو التأثر أو المحاباة أو التحيز لأحد أطرافها ، بل هم بمنأى عن ذلك كله ، مما يخلق معه جواً من الثقة المتبادلة ، وإشاعة الطمأنينة بين كافة أطراف العملية الإنتخابية من ناخبين ومرشحين وإدارة .

وهو ما يدفع الأفراد لإستعمال حقهم في المشاركة السياسية لثقتهم في سلامة ونزاهة العملية الإنتخابية وجديتها ، لأنه كما ورد بنصوص الدستور أن استقلال القضاء وحصانته ضماناتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات ، ومن بينها حق المشاركة في الحياة السياسية بإرادة  شعبية حرة نزيهة بدون ضغط أو تزوير .

حيث تبدأ عملية الإنتخاب في دولة الكويت عند صدور مرسوم الدعوة للإنتخابات العامة أو قرار وزير الداخلية في حالة الإنتخابات التكميلية ، حيث تقوم إدارة شئون الإنتخابات التابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية بفتح باب استقبال المرشحين من اليوم التالي لنشر المرسوم أو القرار في الجريدة الرسمية ، وتقوم بتقديم جميع الخدمات للمرشحين ومنها إصدار الهويات لمناديب ووكلاء المرشحين وتجهيز الصناديق بكامل معداتها من قرطاسية وأوراق تصويت وكشف بأسماء ناخبي كل لجنة على حده  في الدوائر الإنتخابية الخمس ، ويتم تسليم الصناديق في يوم الإقتراع إلى رؤساء اللجان حيث يكون يوم الإنتخاب بعهدة رجال القضاء .

ولما كان قانون الإنتخاب رقم (35) لسنة 1962 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته نص في المادة (27) منه على أن (تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان وتكون إحداها لجنة رئيسية تتبعها لجاناً أصلية ولجاناً فرعية .

وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة, يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال , ومندوب عن كل مرشح ....................) .

وتنفيذاً لنص المادة المشار إليها يكون مندوب المرشح موجود وقت الإنتخاب بالإضافة إلى وقت الفرز ويستطيع الإعتراض على الفرز إذا رأى خطأ معين ، وله الحق في الإعتراض وعدم التوقيع على النتيجة ، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني, ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين , وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه مربع نص: 26بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية , ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية و خمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق , ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات و الصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية .

ويتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها وجميع رؤساء و أعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني.

ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل و صورة ويوقع عليه كل من رئيس و أعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية . ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر , ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق , ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية .

ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية .

ولما كانت المادة (41) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه  تنص على ( لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها.

ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب ) .

ولما كانت المحكمة الدستورية وهي أعلى درجات المحاكم بدولة الكويت هي المختصة بالفصل في الطعون الخاصة بإنتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم فإن أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن .

وقد صدرت العديد من الأحكام منها ما يتعلق بحل مجلس الأمة ، وذلك بإبطال العملية الإنتخابية برمتها ، و منها ما يتعلق بطعون انتخابية بشأن صحة إعلان فوز بعض المرشحين نتيجة أخطاء في الجمع الرقمي لعدد الأصوات التي حصلوا عليها وأدى ذلك إلى خروج بعض المرشحين الفائزين ودخول مرشحين خاضوا العملية الإنتخابية وثبت للمحكمة فوزهم بعدد الأصوات التي حصلوا عليها وأصبحوا نوابا في مجلس الأمة .

  مـــع أطيب التمنيات ،،،

 

 

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا