تحريك الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة
المبحث الثانى
تحريك الدعوى الجنائية عن طريق
النيابة العامة
المطلب
الأول
فيمن
له رفع الدعوى الجنائية
والأحوال
التى يتوقف فيها على رفع شكوى أو طلب
الأصل هو تحريك أو رفع الدعوى
الجنائية من اختصاص النيابة العامة وحدها بصفتها وكيلة عن المجتمع وهو ما نصت عليه
المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية والتى تقضى بأن تختص النيابة العامة
دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى لأحوال
المبينة فى القانون ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها آلا فى
الأحوال المبينة فى القانون .
والقانون قد قيد تحريك الدعوى
الجنائية أو مباشرتها من قبل النيابة العامة فى أحوال معينة .
فقد تنصب القيود على التحريك بحيث
أل يجوز اتخاذ إجراء من إجراءات الدعوى .
وقد تنصب القيود على رفع الدعوى
بحيث لا يجوز مباشرة إجراء الاتهام إلا بعد توافرها .
هذه القيود مرجعها القانون ومنها
تقديم شكوى من المجنى عليه فى جرائم محددة وأساس هذا القيد أى الشكوى الواردة على
استعمال الحق فى تحريك الدعوى هو المصلحة العامة (1)
.
فحين يعلق المشرع حرية النيابة
العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى بعض الجرائم على شكوى تصدر من
المجنى عليه فانه يهدف إلى حمايته ويغلب مصلحة الجماعة فقد يرى المجنى عليه أن
التغاضى عن الجريمة التى وقعت عليه أقل إضرار به مما لو أثير أمرها أمام القضاء .
ورفع الدعوى الجنائية فى حالة عدم
تقديم شكوى من المجنى عليه فى الجرائم التى حددها القانون يوجب على القاضى الحكم
بعدم القبول لعدم وتوافر شروط اتصاله بها .
أولاً
: رفع الدعوى الجنائية من النيابة مباشرة
تختص النيابة العامة دون غيرها
برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى
القانون ، ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى
القانون .
وطبقا للتعليمات العامة النيابات -
التعليمات القضائية - المادة 1014 وما بعدها لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية عن إى
من الأفعال المنصوص عليها فى القانون رقم 95 لسنه 1980 بشأن حماية القيم من العيب
إلا بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى .
ترفع الدعوى إذا كانت الأدلة على
الاتهام كافية لترجيح الإدانة أما إذا انتفت من الأوراق الأدلة على الاتهام أو
كانت الأدلة لا ترجح الإدانة يتعين حفظ الدعوى أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها
على حسب الأحوال .
ويكون التأثير المباشر بالتصرف فى
الأوراق برفع الدعوى الجنائية على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .
ويفصل عضو النيابة فى الأمر
الصادر برفع الدعوى فى استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو فى القبض
عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه .
ثانياً
: رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية
يتم رفع الدعوى فى الجنح
والمخالفات بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية على أنه إذا كانت الجريمة
من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد
الناس يكون الدعوى الى محكمة الجنايات من رئيس النيابة مباشرة .
على أنه يجوز الاستغناء عن تكليف
المتهم بالحضور أمام الجنح والمخالفات إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من
النيابة قبل المحاكمة
ثالثاً
: رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات
يكون رفع الدعوى فى الجنايات من
رئيس النيابة أو من يقوم مقامه بطريق
التكليف للمتهم بالحضور أمام المحكمة ، وتعلن النيابة الخصوم بالأمر الصادر من
المستشار بالإحالة الى محكمة الجنايات وتكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة .
ويرسل ملف القضية فوراً إلى محكمة
الاستئناف لتحديد دور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة وإذا طلب الدفاع ميعادا
للإطلاع على ملف القضية تحدد له النيابة ميعادا لا يتجاوز عشرة أيام يبقى خلالها
الملف فى قلم الكتاب حتى يتنسى للمدافع الإطلاع عليه دون أن ينقل منه ولا تخرج
الدعوى من حوزة النيابة حتى تكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة ، فإذا أمرت النيابة
بإحالة الدعوى الى المحكمة دون حصول التكليف بالحضور فإنها تملك العدول عن الإحالة
والعودة الى التحقيق والتصرف فى الأوراق.
ما
يترتب على رفع الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات
يترتب على رفع الدعوى أمام
المحكمة بواسطة التكليف بالحضور اتصال سلطة الحكم بالدعوى ويزول بالتالى حق
النيابة فى مباشرة التحقيق الإبتدائى بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحاكمة عن
الواقعة المذكورة ، ولكن لا يمنعها كسلطة استدلالات من أن تقوم باتخاذ ما تراه
ضرورياً وتقديم محضر الاستدلالات إلى المحكمة .
فى القضايا التى لم يتيسر ضبط
المتهم فيها تقام الدعوى الجنائية قبله لمحاكمته غيابياً متى توافرت الأدلة على
ثبوت التهمه قبله .
إذا رأى عضو النيابة تقديم قضية
جنائية إلى محكمة الجنايات أو إلى محكمة أمن الدولة العليا على حسب الأحوال فيجب
عليه أن يرسل القضية إلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو يعرضها على رئيس
النيابة الجزئية مشفوعة بقائمة بأسماء شهود الإثبات موقعا عليها منه وتقرير الاتهام
ليدفع عليه المحامى العام أو رئيس النيابة إذا أقره .
للمحامى العام ولرئيس النيابة دون
غيره من الأعضاء التصرف فى قضايا الجنايات سواء بتقديمها إلى محكمة أمن الدولة
العليا أو إلى محكمة الجنايات أو بالأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
فيها
أضف تعليق