منشور قضائي رقم (35/5) لسنة 2009م
بشـأن إجـراءات التنفيذ فـي المـواد المـدنيـة والتجـاريـة والشخصيـة وأحـكـام المـحـكـمـين
الإخوة القضاة / رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية وقضاة التنفيذ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ..
استناداً إلى المادتين (12 ، 13/ج) من قانون السلطة القضائية النافذ رقم (1) لسنة 1991م
نصدر إليكم هذا المنشور بالملاحظات المستخلصة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا
والتي تتعلق بمدى التزام المحاكم بإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ رقم (40) لسنة 2002م المتمثلة في الآتي :
1-أن بعض محاكم التنفيذ عندما ترفع إليها طلبات التنفيذ تقوم بتكليف المنفذ ضدهم بالردود عليها، ثم ترتب العديد من الجلسات لأطراف التنفيذ (طالب التنفيذ، والمنفذ ضده)، ثم تقوم بعد ذلك بإصدار قرارات تسميها القرارات التنفيذية، وفي ذلك ما يدفع بالخصوم إلى الطعن فيها بالاستئناف، وكل ذلك ليس من القانون في شيء، وما على محاكم التنفيذ إلا اتباع المتطلبات التي حددها القانون في المواد (315 ، 353 ، 354 ، 355 ، 356) تنفيذ.
2-أن بعض محاكم التنفيذ تسير في إجراءات التنفيذ بمجرد رفع طلبات التنفيذ إليها غير مستكملة لما تقرره المادة (326/2) تنفيذ التي تنص على أنه: ((لا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية، ما لم ينص القانون على غير ذلك)).
3-لوحظ أن بعض المحاكم تسير في إجراءات التنفيذ الجبري بمجرد صور فوتوغرافية للسندات التنفيذية، وفي ذلك ما يخالف حكم المادة (326) تنفيذ، بمفهوم أن يكون السند التنفيذي أصلاً، وكذلك مفهوم ما تقرره المادة (332) تنفيذ في حالة فقدان أصل السند التنفيذي أو الصورة التنفيذية.
4-أن بعض المحاكم تسير في التنفيذ دون اتباع مقدماته، وبعضها بدلاً من تحرير إعلان بالتنفيذ الاختياري في المهلة المقررة قانوناً تصدر قراراً (في صيغة الحكم وشكله) بالتنفيذ الاختياري تضمنه حق المطلوب ضده التنفيذ في الطعن عليه خلافاً للقانون الذي يوجب تحرير إعلان بالتنفيذ الاختياري فقط متضمناً بيان السند التنفيذي، وما يجب عليه أداؤه، والأجل القانوني المقرر لذلك – وهذا بمراعاة أن المادة (243) من قانون المرافعات تستثني الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة من اتباع مقدمات التنفيذ – .
5-أن بعض المحاكم تصدر قراراً (في إطار وشكل الحكم أحياناً والقرار أحياناً أخرى) بالتنفيذ الجبري، وتضمنه حق المطلوب التنفيذ ضده في الطعن عليه خلافاً للقانون الذي يوجب على رئيس المحكمة (أو قاضي التنفيذ بها) الأمر بالتنفيذ الجبري باتباع وسائله المقررة قانوناً.
6-أن بعض المحاكم تأمر بالتنفيذ أو تسير فيه دون تأمل منطوق سند التنفيذ، والتحقق
مما يستلزمه القانون من شروط لصلاحية التنفيذ بمقتضاه بأن يكون – غير معلق على شرط – ناجزاً ملزماً بحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء وفقاً للمادة (326/1) مرافعات،
فتوغل في إجراءات تنفيذية لأحكام أو سندات تنفيذية تقريرية أو منشئة، نفاذها قائم من حيازتها حجية الأمر المقضي به.
7-أن بعض المحاكم تأمر بالتنفيذ أو تسير بإجراءاته لأحكام (سندات تنفيذ) قديمة صادرة
في تواريخ سابقة على طلب التنفيذ بثلاثين عاماً فأكثر مما يقتضي التأني، ومزيداً من البحث
في خصوصها حتى لا تكون إجراءات المحكمة مناطاً لفتح نزاع أُغلق، أو استقرت الأوضاع
والمراكز القانونية بخلافها بأسباب موضوعية أو قانونية.
8-أن بعض المحاكم تسير في التنفيذ بناءً على اتفاقات صلح لم يحضر أطرافها للمصادقة عليها أمام المحاكم، وتعتبرها سندات تنفيذ خلافاً للمادتين (214 – 328/4) من قانون المرافعات.
9-أن بعض المحاكم تسند التنفيذ إلى جهات غير قضائية حالة أنها (أي المحاكم) هي المعنية قانوناً بالتنفيذ، وإن كان لها أن تستعين بالجهات الأخرى إلى جانب معاون التنفيذ.
10- أن بعض محاكم الاستئناف عندما ترفع إليها طلبات تنفيذ أحكام المحكمين تقوم بتكليف المنفذ ضدهم بالحضور ، وتجري لذلك العديد من الجلسات ثم تصدر قراراً يتضمن قبول طلب التنفيذ، ثم إنابة المحكمة الابتدائية المختصة بالتنفيذ، وهذا عمل لا يوافق القانون، وأن عليها في ذلك
اتباع الآتي :
11- إذا رأت محكمة الاستئناف السير في إجراءات تنفيذ حكم المحكمين بنفسها وفقاً لقانون التحكيم الذي جعلها هي المختصة بالتنفيذ فإن عليها الالتزام بما قرره القانون، بوضع الصيغة التنفيذية وفقاً لحكم المادة (329) واتباعالمتطلبات التي قررتها المواد (353 ، 354 ، 355 ، 356) مرافعات.
12- إذا رأت محكمة الاستئناف إنابة المحكمة الابتدائية بتنفيذ حكم المحكمين فما عليها إلا أن تتحقق من المتطلبات اللازمة بالمادتين (353 ، 354) مرافعات، وترسل قرار الإنابة إلى المحكمة الابتدائية مشتملاً على ما توجبه المادة (323) مرافعات، دون حاجة إلى تكليف المنفذ ضده بالحضور إلى محكمة الاستئناف.
13- أن بعض المحاكم الاستئنافية تخلط بين طلب تنفيذ حكم المحكمين وبين دعوى البطلان،
في حين أن لكل منهما إجراءً قانونياً يرتب أثراً مختلفاً فطلب تنفيذ حكم التحكيم يقتضي لتسير المحكمة في إجراءات التنفيذ – فضلاً عما أشرنا إليه في الملاحظات السابقة – التحقق أولاً من استكمال إيداع حكم التحكيم، ووثيقة التحكيم، ومن إعلان الخصوم بالحكم (المحكوم عليهم فيه)
إعلاناً صحيحاً، ومن حيازته قوة الأمر المقضي – بانقضاء الأجل القانوني لرفع الدعوى ببطلانه دون رفعها أو سبق رفعها، وصدور الحكم برفضها – أما دعوى البطلان فتقتضي السير في نظرها، والفصل فيها بإجراءات الخصومة الموضوعية.
14- أن الأصل في إجراءات التنفيذ الاختياري أو الجبري هو أن تسير المحكمة فيه بخطوات عملية، وأن وسيلة قاضي التنفيذ في ذلك هي الأوامر الولائية لا الأحكام القضائية إلا فيما ينص القانون على اختصاصه به من الدعاوى أو في منازعات التنفيذ، التي لا يرتب القانون على مجرد رفعها أو صدور الحكم برفضها التوقف عن السير في التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الطعن ذلك وفقاً للمادة (502) مرافعات.
15- أن بعض المحاكم (قضاة التنفيذ) لا يلتزمون في إجراءاتهم التنفيذية بنص المادة (498) مرافعات، التي لا تعتبر المنازعات المتعلقة بصحة السند التنفيذي أو بأصل الحق المحكوم به من منازعات التنفيذ، الأمر الذي يستلزم في حالة تعلق المنازعة بذلك أن يقرر القاضي المختص بالتنفيذ (رئيس المحكمة) عدم الاختصاص. وهو القرار الذي لا يترتب عليه التوقف عن إجراءاته التنفيذية.
وعليه : فإن الواجب الالتزام بقواعد وإجراءات وخطوات التنفيذ – كما ينص عليها القانون – التي تختلف بطبيعتها عن الإجراءات المقررة أمام قضاء الموضوع حيث يوجب القانون على قاضي التنفيذ (رئيس المحكمة) التي لم يعين بها قاض للتنفيذ :
· النظر أولاً في طلب تذييل السند بالصيغة التنفيذية وفقاً للمادة (329) من قانون المرافعات،
ثم النظر في استيفاء عريضة طلب التنفيذ للبيانات والشروط المقررة
بالمادتين (353 – 354 منه)، ثم وفقاً للمادة (315 منه) يأمر باتخاذ إجراءات إعلان المطلوب التنفيذ ضده بالسند التنفيذي متضمناً ما ذكر في البند (4) من هذا المنشور ومرفقاً به الصورة التنفيذية من سند التنفيذ.
· ثم بعد التحقق من وقوع الإعلان بالتنفيذ الاختياري صحيحاً وانقضاء المهلة القانونية دونه
يسير القاضي بنفسه – أو بمعرفة معاون التنفيذ تحت إشرافه – في خطوات التنفيذ الجبري، وذلك باتباع وسائله القانونية المتناسبة مع طبيعة الحق المراد اقتضاؤه جبراً
وفقاً للمادة (356) وما بعدها من قانون المرافعات.
كما نأمل من الجميع مراعاة ما سبق في التعميمين رقم (6) و(7) لسنة 1998م، والمنشور القضائي رقم (13) لسنة 2003م فيما يخص التنفيذ، وبما لا يتعارض مع ما ورد بهذا المنشور وسنده من نصوص القانون.
..//..سائلين من المولى عز وجل للجميع العون والسداد..//..
// صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعنا وختم المحكمة بتاريخ 13 رجب 1430هـ المـوافـق 5 يوليو 2009م //
القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي
رئيس مجلس القضاء الأعلى
رئيس المحـكمــة العلـيـــا
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا