🌹🌻 *عــلــم الــمــواريــث* 🌻🌹
(( *ميراث الأخت الشقـيقـة الواحدة* ))
وحالاتها كالتالي:
1- *لها النصف* :
بالشروط التالية:
1- إذا لم يوجد أخ معصِّب (الأخ الشقيق).
2- إذا لم يوجد الأصل المذكر (الأب- الجد أب الأب) وإن علا.
3- إذا لم يوجد الفرع الوارث وإن نزل. (الابن- ابن الابن وإن نزل- البنت- بنت الابن وإن نزلت- البنتان فأكثر- بنتا الابن فأكثر وإن نزلن).
2- *ترث عصبة بالغير* :
مع معصِّبها أخيها (الأخ الشقيق) واحداً أو اثنان فأكثر وذلك إذا لم يوجد (الأب- الجد- الابن- ابن الابن وإن نزل).
3- *ترث عصبة مع الغير* :
مع البنت أو البنتان فأكثر أو مع بنت الابن أو بنتا الابن فأكثر وإن نزلن. وذلك إذا لم يوجد (الأب- الجد- الابن- ابن الابن وإن نزل- الأخ الشقيق) وجعلنا عدم وجود الشقيق أحد شروط إرث الشقيقة مع الغير, لأن وجود الشقيق مع الشقيقة في هذه الحالة يجعلها ترث عصبة بالغير أي مع أخيها, حيث وجهة إرث الشقيقة بالتعصِّيب بالغير مقدمة على جهة إرثها بالتعصِّيب مع الغير, فمثلاً لو وجد مع الشقيقة شقيق وبنت فإنها ترث عصبة بالغير مع الشقيق ولا ترث عصبة مع الغير مع البنت.
4- *الشقيقة* :
تُحْجَبُ حجب حرمان والذين يحجبونها الورثة التاليين:
1- الأب. 2- الابن. 3- ابن الابن وإن نزل.
5- *الشقيقة* :
(إذا صارت عصبة مع الغير) فإنها تَحْجُبُ حجب حرمان من يحجبه أخيها الشقيق لأنها صارت بقوة أخيها الشقيق إرثا وحجباً. فالشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير تَحْجُبُ حرماناً الورثة التاليين:
1- الأخ لأب. 2- الأخت لأب فأكثر. 3- ابن الأخ الشقيق. 4- ابن الأخ لأب 5- العم الشقيق. 6- العم لأب. 7- ابن العم الشقيق. 8- ابن العم لأب.
ولا تحجب الشقيقة حجب حرمان أحداً غير هؤلاء من الورثة.
6- *الشقيقة* :
إذا ورثت بالفرض (النصف) فتَحْجُبُ حجب نقصان التالي:
1- الأخت لأب من النصف إلى السدس.
2- الأختان لأب فأكثر من الثلثين إلى السدس.
7- *الشقيقة* :
يُرد عليها من التركة بنسبة نصيبها.
8- *الشقيقة* :
تسقط عن الإرث إذا ورثت بالتعصِّيب واستغرق الفروض جميع التركة, حيث والعصبات يأخذون ما زاد عن الفروض فإن لم يبقى شئ فلا شئ لهم.
9- *الشقيقة* :
لها أحكام أخرى عند اجتماعها بالجد. (مبحث مستقل) أحكام الجد مع الإخوة.
10- *ذوو الأرحام الذين ينزلون منزلة الأخت الشقيقة في الإرث*
هم أولادها (ابن أخت شقيقة- بنت أخت شقيقة) ويرثون بالرحم إذا لم يوجد أحد من العصبات أو الفروض عدا الزوجين, ولم يحجبوا من جهة الرحم.
*فائدة* :
الأخت الشقيقة إذا ورثت بالفرض فأكبر نصيب تأخذه هو النصف ولاتزيد عن النصف إلا بالرد ولاتنقص عنه إلا بالعول
وإذا ورثت بالتعصِّيب فإن أكبر قدر يمكن أن تأخذه هو ثلث التركة وليس لها أكثر من ذلك, لأن أقل صورة يمكن أن تجتمع فيها مع معصِّبها هي (شقيقة- شقيق) فالشقيق له ثلثيّ التركة والشقيقة لها الثلث الباقي تعصيباً, وكلما زاد عدد المعصب نقص نصيبها عن الثلث.
*دليل إرث الشقيقة* :
قال تعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك )
*قانون الأحوال الشخصية* :
*مادة (308)*
النصف وهو لخمسة أصناف :
4- الأخت الشقيقة الواحدة إذا لم يكن لها معصب ولم تحجب .
*مادة (318)*
العصبة بالغير :
ج- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين ويكون الإرث في هذه الحالة للذكر مثل حظ الانثيين .
*مادة (319)*
العصبة مع الغير :
الأخوات لأبوين مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن ويكون لهن الباقي في التركة بعد الفروض وفي هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة أو القوة .
والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
*من كتاب ( يُوصِيكمُ اللّه ) أعدّه :*
*زيـد أحمد عبدالرحيم الشميري*
*باحث في علم المواريث*
*كاتب محكمة غرب تعز*
تعز ت 770216741
الثلاثاء 2020/10/6 م
للإشتراك بقناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا