نفقة الأقارب:
تجب النفقة من العائل للاسره سوى كان الاب أو الأخ أو الجد أو من يوكل إليه ذلك بحكم القانون.والنفقة هي: المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والاخدام ونحو ذلك.
1- أحوال الحرمان من النفقة:
لا نفقة للأقارب مع اختلاف الدين إلا للاصول وتقدر نفقة الأقارب فور حاجة المنفق عليه من قبل المنفقين.
1-
نفقة الولد المعسر الصغير أو المجنون على أبيه وإن علا الأقرب الموسر
أو المعسر القادر على الكسب فان كان الأب وان علا معسرا غير قادر على الكسب فعلى الأم
الموسرة ثم على سائر الأقارب بالشروط المبينة في المادة (164) من هذا القانون، وإذا
كان الولد موسرا فنفقته من ماله.
2-
نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب أو المشغول بطلب العلم
إلى الثانوية العامة أو ما في مستواها بشرط أن لا يتجاوز سن العشرين لنيلها على أبيه
إن كان موسراً فإن كان معسراً فعلى الأم إن كانت موسرة إلا أن يكون له ولد موسر فنفقته
على ولده الموسر وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها
لا تتكسب إذا كانت غير متزوجه حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقة.
زواج الولد المعسر على الاب:
على الأب الموسر أن يزوج ولده المعسر زوجة واحدة عند الحاجة.
النفقة التي يجب على الولد لوالدية أو سائر الاقارب:-
نفقة الأب وان علا والأم وان علت المعسرين ولو كانا قادرين على الكسب
على الولد وان نزل الأقرب الموسر ذكرا كان أو أنثى كبيراً أو صغيرا وتقسم بين أولاد
الطبقة الواحدة الموسرين بحسب الإرث. وتقدم نفقة الأم ثم نفقة الأب على نفقة سائر الأقارب.
النفقة على زوجة الأب المعسر:
تلزم نفقة زوجة الاب المعسر على إبنه الموسر وإذا تعددت زوجات الاب فلا
تلزم الابن غير نفقة واحدة منهن، ويجب على الابن الموسر أن يسعف أباه المعسر بزوجة
خاصة إذا كان الاب مزمناً أو مريضاً يحوجه ذلك إلى زوجه تقوم بشأنه أو خادم يخدمه أو
كليهما وجب نفقة الزوجة أو الخادم على ولده الموسر.
ما يجوز للاب أخذه كنفقة من مال ولده صغيرغ كان أو مجنوناً:
للأب المعسر أن يستنفق من مال ولده الصغير والمجنون بقدر حاجته ولو بالبيع
دون إذن القاضي إلا في العقار ونحوه فلا بد من إذن القاضي وليس للاب أن يأخذ من مال
إبنه البالغ حاضراً أو غائباً إن لم يتمرد عن إنفاقه إلا بإذن القاضي إن دعت الضرورة.
على من تجب نفقة القريب المعسر:
تجب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه الموسر الوارث لو فرض
موته وإذا تعدد الورثة الموسرون تكون النفقة عليهم جميعا كل بقدر حصته في الميراث والاخدام
للأقارب لا يجب إلا للعجز.
سقوط نفقة القريب عن المدة الماضية:
تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة إلا
إذا كان المنفق عليه والداً أو ولداً صغيراً أو مجنوناً.
كيف يحكم على أن الشخص موسراً وقادر على الانفاق على غيرة من المستحقين للنفقة:
نصوص
المواد (157 إلى 176) من قانون الاحوال المدنية.
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا