أخر المواضيع

حقوق الإرتفاق التي تتقرر على مال لخدمة مال أخر


حقوق الإرتفاق :-
-       حق المرور.
-        حق الشرب وتصريف المياه.
-       حق الاستعمال وحق السكنى.
أولاً:- حق المرور(حق الطريق):-
هو حصول صاحب الارض المحبوسة عن الطريق العام حق المرور للوصول لأرضة.
وإذا كانت الأرض محبوسة عن الطريق العام أو لا يصلها به ممر كاف,  فلصاحبها حق المرور على الأرض المجاورة بالقدر اللازم لإستغلال أرضه و إستعمالها على الوجه المألوف .
هو يتمثل بوجود أرض أو عقار متوسط بين أراضي أو عقارات فإن صاحب ذلك العقار أو الارض له حق المرور (الطريق) من الاراضي المجاورة لأرضة أو عقاره للوصول إليها من أرض الجار.

وقد رتب القانون أحكام لحق المرور منها:-
1.  لكل مالك على طريق عام أن يفتح أبواباً ونوافذ ويقيم حواجز وميازيب طبقاً لما تقضي به القوانين واللوائح، ولا يجوز تضييق قرار السكك العامة النافذة ولا هوائها بشيء إلا أن يكون ذلك لا يضر ولمصلحة عامة أو خاصة، وبتصريح من السلطات الرسمية المختصة.
2.    ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور فيه ولو كانت قديمة، ويتبع في شأنها ما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة بالطرق العامة.
3.  الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد من أصحاب الحق أن يحدث شيئاً فيه بغير إذن الباقين إلا المعتاد. للمزيد انظر نصوص المواد(1350 إلى 1352) من القانون المدني اليمني.
ثانيا:-  حق الشرب:-
يتكون حق الشرب من ثلاث بنود نوضحها بالاتي:-
1 - حق الشرب : و هو حق الشخص في أن يروي أرضه من مسقاة خاصة مملوكة لشخص آخر .
2 - حق المجرى : و هو حق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه في أن تمر بأرض غيره المياه الضرورية لري الأرض .
3 - حق الصرف أو المسيل : و هو حق مالك الأرض البعيدة في تصرف المياه الزائدة عن حاجة أرضه .
مادة(1359):ـ
وقد حدد القانون أحكام لحق الشرب منها:-
1-     الماء مباح أصلاً للجميع ولا يملك ملكية خاصة إلا بالنقل أو بالإحراز أو ما في حكمهما وهو مثلي يضمن بمثله، ويعتبر حفر البئر لتلقي الماء إحرازاً له إذا أتى من مباح ومر في المجرى.
2-     الماء المباح حق لمن سبق إليه بقدر كفايته ولو كان مأخوذاً من ملك، ولا يجوز لأحد أن يدخل ملك جاره لأخذ الماء منه إلا بإذن المالك أو رضاه أو لعرف، ولا يجوز الإضرار بالمالك في أخذ الماء من ملكه إلا لشرب الإنسان أو طهوره. للمزيد نصوص المواد (1359 و1360) من القانون المدني اليمن.
كما حدد لحق المجرى/-
كما حدد القانون أحكام خاصة بحق المسيل:-
1-     المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة في ملك الغير.
2-     تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية دون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سداً لمنع هذا السيل من الوصول إلى ملكه كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أ ن يقوم بعمل يزيد به من عبء الأرض المنخفضة.
3-     لمالك الأرض الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو المستخرجة حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته إلى المكان المتعارف عليه بمرورها في أرض الغير بواسطة أنابيب حديدية أو غيرها شريطة أن لا يضر بمالكي الأرض مقابل تعويض عادل. للمزيد نصوص وأحكام القانون المدني اليمني.
ثالثاً:- حق الالاستعمال والسكنى:-
يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معاً، ويتحدد نطاق الاستعمال أو السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته لأنفسهم فحسب مع مراعاة ما نص عليه في السبب المنشئ للحق.
ويجب على صاحب الحق أن يستعمل حقه في اطار القانون ودون أن يخالفه بما يلحق الاضرار بالاخرين, كما ان لصاحب السكنى ان ينتفع بالدار وفقاً للقانون وعليه اجراء الاصلاحات اللازمة والضرورية.

أضف تعليق

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا