أخر المواضيع

الاجراءات الشكلية لرفع الدعوى القضائية امام المحكمة:-

إجراءات وطرق تقديم الدعوى المدنية أمام المحاكم 

نصت أغلب القوانين على إجراءات شكلية لرفع الدعوى القضائية من حيث اسماء الخصوم وتاريخ تقديم الدعوى واسم المحكمة التي تقدم امامها الدعوى وموطن اقامة المدعي والمدعى عليه وكذلك يجب على المدعي أو وكيله توضيح موضوع الدعوى هل هي دعوى موضوعيه أم مستعجلة ويجب تحديد نوع الدعوى هل هي دعوى مدنية أم تجارية أو ادارية ام جنائية وغيره؟

ويجب على المدعي التوقيع على الدعوى بتوقيعه أو الابهام عليها وتقدم الدعوى إلى رئيس المحكمة للتأشير عليها ومن ثم قيدها بالسجل لدى قلم الكتاب واستكمال اجراءات دفع الرسوم عليها وقد حددت المادة(104) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اجراءات رفع الدعوى والتي جاء فيها:-

أ- ترفـع الدعـوى بعريضة أصليـة وصـور تكون بعـدد المدعى عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:-


  1. إسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
  2. إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه, فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له.
  3. تاريخ تقديم العريضة.
  4. إسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى
  5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها
  6. بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة.
  7. توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها.

ب- على المدعي عند تقديم عريضة دعواه  أن يؤدي عنها الرسم المقرر وأن يوقع هو أو وكيله على صور المستندات بعدد المدعى عليهم وذلك لمطابقتها على الأصول  .
ج-  يقيد قلم الكتاب عريضة الدعوى في ساعة ويوم تقديمها بالسجل الخاص بذلك ويثبت تاريخ الجلسة المحددة من قِبل رئيس المحكمة لنظر الدعوى على أصل العريضة يوقع عليها المدعي أو وكيله بما يفيد علمه بتاريخ الجلسة.
د- تبلغ صورة عريضة الدعوى مع مرفقاتها إلى الخصم وفقاً لأحكام الفصل السابع  من هذا القانون الخاص بإعلان الأوراق.
هـ-  يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى عليه أن تقرر إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى 
عليه بالحضور خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الدعوى إلى قلم الكتاب إن كان ذلك بفعل المدعي
و- تستوفي المحكمة في قلم الكتاب وبإشراف رئيس المحكمة أو القاضي المختص إجراءات فحص الدعوى وإستيفاء شروطها بما في ذلك الصفة والمصلحة وإعلان المدعى عليه للرد على الدعوى ثم يحدد موعد الجلسة للمواجهة بين الخصوم والترافع أمام القاضي المختص.
وحتى لايتم رفض الدعوى يجب أن تستوفي تلك الاجراءات والبيانات السالفة الذكر حتى لا يتم رفضها من قبل المحكمة أو يتصدى لها المدعى عليه بدفع بعدم قبول الدعوى لفقدانها شرط من شروطها أو لجهالتها أو غيرها من الدفوع.

أضف تعليق

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا