مواعيد الحضور أمام المحكمة:-
حدد القانون مواعيد لحضور الاطراف أمام المحاكم
في الدعاوى المقدمة ضدهم وقد يزيد ذلك الميعاد المحدد في القانون أو ينقص بحسب
تحديده من قبل القاضي الذي ينظر القضية أو بحسب كثافة القضايا المنظورة أمام
المحكمة لكن في النهاية يتم تحديد موعد قانوني بموجب تحرير اعلان للطرف الاخر ومن
تلك المواعيد ما ورد في نص المادة (109) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني على أن:-
((: مع مراعـــاة المواعيـــد المنصوص عليها في المادتين
(110 ، 111) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي :
1- أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام.
2- أمام المحكمة الإستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
3- أمام المحكمة العليا عشرون يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
4- يكون في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة ويكون
إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم)).
كما نصت المادة (110) من نفس القانون على أن:-
(( : يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة
على النحو التالي
1 - يوم لكل مسافة مقدارها (25) كيلو مترا ، وما
يزيد عن الكسور عن (15) كيلو متراً.
2- خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع محله في مناطق
الحدود أو المناطق الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة.
3 - ستون يوماً لمن يكون موطنه في الخارج)).
كما نصت المادة (111) من نفس القانون على أن:-
((: العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد)).
أضف تعليق
ليست هناك تعليقات
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا