الإرادة المنفردة وتلحق بالمسئولية العقدية @

الإرادة المنفردة وتلحق بالمسئولية العقدية مادة(301):ـ الالتزام بالإرادة المنفردة هو صدور إيجاب من شخص لا يتوقف على قبول من آخر يلتزم به الموجب لشخص معين أو قاب…

معلومة قانونية وثقافية
المؤلف معلومة قانونية وثقافية
تاريخ النشر
آخر تحديث

الإرادة المنفردة وتلحق بالمسئولية العقدية

مادة(301):ـ

الالتزام بالإرادة المنفردة هو صدور إيجاب من شخص لا يتوقف على قبول من آخر يلتزم به الموجب لشخص معين أو قابل للتعيين فيترتب على الالتزام أثره من تولد الحق لصاحبه وإجبار الملتزم به على أدائه عند الامتناع ومن ذلك النذر والوعد بالجائزة، ويرجع في الأحكام الخاصة بالنذر إلى قانون الهبة.

مادة(302):ـ

من وجه وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين لزمه إعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم به.

مادة(303):ـ

إذا لم يعين الواعد بجائزة أجلاً للقيام بالعمل الذي وعد بالجائزة عنه جاز له الرجوع في وعده قبل تنفيذ العمل ويكون الرجوع بإعلان يتم بنفس الطريقة التي وجه بها وعده، ولا يؤثر ذلك في حق من يكون قد أتم العمل قبل الرجوع، ولا تسمع الدعوى لطلب الجائزة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول عن الوعد مع عدم وجود المانع.

الباب الثالث

الاضرار بحقوق الغير وتنشأ عنه المسئولية التقصيرية

الفصل الأول

المسئولية عن الأعمال الشخصية

مادة(304):ـ

كل فعل أو ترك غير مشروع سواءً كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً، يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة.

مادة(305):ـ

يكون الشخص مسئولاً في ماله عن اعماله غير المشروعة إذا ارتكبها في حق غيره وهو مميز مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (68) من هذا القانون وإذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عن الضرر غيره أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول فللقاضي أن يحكم من مال من وقع منه الضرر بتعويض عادل يراه.

مادة(306):ـ

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير فإنه يكون غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة(307):ـ

من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله كان غير مسؤول عن تعويض هذا الضرر، على أن لا يجاوز القدر الضروري فإذا جاوز القدر الضروري ألزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

مادة(308):ـ

لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي ألحق الضرر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة عليه شرعاً أو كان يعتقد أنها واجبة عليه وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وأن اعتقاده مبني على أسباب معقولة شرعاً وأنه راعى جانب الحيطة في عمله، ويسأل الآمر إذا توافرت في أمره صفات الفعل غير المشروع.

مادة(309):ـ

من سبب ضرراً للغير ليتفادى به ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره، لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً شرعاً.

مادة(310):ـ

إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض بحسب تاثير عمل كل واحد منهم.. وإذا كانوا متواطئين على الفعل كانوا متضامنين في المسؤولية.

الفصل الثاني

المسئولية عن عمل الغير

مادة(311):ـ

كل من تولى بنص أو اتفاق رقابة شخص في حاجة إلى رقابة بسبب قصر سنه أو حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً في ما له بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، وإذا لم يكن له مال فيكون التعويض من مال الشخص الذي يتولى رقابته، ويعتبر القاصر في حاجة إلى رقابة إذا لم يدرك سن البلوغ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرعاية أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً بأمر غالب، ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

مادة(312):ـ

كل قائم بعمل مسئول عن اختيار العامل الذي أوكل إليه القيام بهذا العمل ومسئول عن الإشراف عليه ورقابته وتوجيهه في تنفيذ هذا العمل، ويعتبر العامل تابعاً له في ذلك وتقوم رابطة التبيعة بين القائم بالعمل والعامل ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في مراقبته وتوجيهه.

مادة(313):ـ

يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع أمره به فإن عمل التابع عملاً غير مشروع أضر بالغير ولم يأمره المتبوع كانت المسئولية على التابع وعلى المتبوع أن يحضر العامل لتعويض الضرر الذي أحدثه.

مادة(314):ـ

للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولاً عن تعويض الضرر.

الفصل الثالث

(المسئولية الناشئة عن الحيوان والجماد)

مادة(315):ـ

حائز الحيوان ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدث الحيوان من ضرر بسبب تقصيره ولو ضل منه الحيوان أو تسرب، مالم يثبت أن الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

مادة(316):ـ

حائز البناء ولو لم يكن مالكاً له مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر بسببه ولو كان انهداماً جزئياً ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه، ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب مالكه باتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر فإذا لم يقم المالك بذلك جاز له الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ التدابير على حساب المالك.

مادة(317):ـ

حائز الشيء الذي يتطلب عناية خاصة أو حراسة كالآلات الميكانيكية يكون مسئولاً عما يحدثه هذا الشيء من الضرر على الغير مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه مع مراعاة ما يرد في ذلك من أحكام خاصة في القوانين والقرارات واللوائح النافذة.

الباب الرابع

(الفعل النافع)

الفصل الأول

دفع غير المستحق

مادة(318):ـ

كل من تسلم على سبيل الوفاء ديناً ليس مستحقاً له يلزمه رده ولو كان ما دفع بغير حق تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو زال سببه بعد أن تحقق ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: 1- أن يكون الدافع عالماً بأنه غير ملزم بالدفع إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مكرهاً على الدفع. 2- أن يكون الدافع قد حرم المدفوع له من سند قبل المدين الأصلي أو حرمه من ضماناته. 3- أن تكون المدة التي يترتب عليها عدم سماع دعوى المدفوع له على مدينه الأصلي قد مضت. 4- إذا كان الدين الذي دفع لم يحل أجله ولو كان الموفى جاهلاً بقاء الأجل.

مادة(319):ـ

إذا كان من تسلم ما ليس حقاً له ناقص الأهلية فلا يلزم إلا برد ما بقي ولم يستهلك.

مادة(320):ـ

إذا كان من تسلم ما ليس حقاً له كامل الأهلية فإنه يلزم برد ما تسلم مع الفوائد والأرباح التي جناها من يوم المطالبة بالرد.

مادة(321):ـ

إذا كان من تسلم ما ليس حقاً له كامل الأهلية وغير عالم بأنه تسلم ما ليس له بحق فيلزم برد الفوائد الأصلية دون الفرعية.

مادة(322):ـ

لا تسمع الدعوى باسترداد ما دفع بغير حق بعد انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في استرداد ما دفع مع عدم المانع.


تعليقات

عدد التعليقات : 0