أخر المواضيع

سقوط الحق في الدفع اعداد المحامي/ نبيل ربيع

- سقوط الحق في الدفع :
إذا لم يتبع في الدفع الترتيب القانوني المعين كالدفع الإجرائي غير المتعلق بالنظام العام فأنه يسقط إذا لم يقدم قبل الكلام في الموضوع كما يسقط الحق في الدفع أياً كان إذا تم التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، أو سبق الفصل فيه ، أو قدم بعد إقفال باب المرافعة.
د- واجب المحكمة إزاء إبداء الدفوع :
يجب على المحكمة أن تمكن الخصم من إبداء الدفع خلال المرافعة كما يجب أن تعتد بالدفع في حكمها وتورد ذلك عند تسبيبها للحكم غير أن المحكمة لا تلتزم إلا بالدفع القانوني أو الجوهري حيث عليها تمكين الخصم من إبدائه وإيراده في حكمها قبولاً أو رفضاً أما الدفع غير القانوني وغير الجوهري أو الذي لم يقدم بشكل جازم يقرع سمع المحكمة فلا تلتزم المحكمة بإيراده في حكمها أو الرد عليه وعلى هذا أستقر قضاء محكمة النقض المصرية.
الفصل الثاني : أنواع الدفوع :-
لا تختلف الدفوع من تشريع إلى أخر و لكن قد يحصل اختلاف من حيث تقسيم أنواع الدفوع فتوجد تشريعات تأخذ بالتقسيم الثنائي للدفوع حيث تقتصر أنواع الدفوع على الدفع الموضوعي و الدفع الإجرائي فقط و ليس معنى ذلك أنها لا تأخذ بالدفع بعدم القبول أو أن قضائها يرفض أي يدفع بعدم القبول إنما تعتبر الدفع بعدم القبول إما دفع موضوعي أو دفع أجرائي كون الدفع بعدم القبول قد يتعلق بالإجراءات و قد يتعلق بالموضوع أي انه نوع وسط بين النوعين و لهذا فأنا التشريعات التي تأخذ بالتقسيم الثنائي تعمل به ألا أنها أما أن تعتبره دفع أجرائي أو دفع موضوعي و الواضح أن قانون المرافعات رقم (28 ) لسنة 1992م كان يأخذ بهذا التقسيم و ذلك تأثرا بالقانون المصري ألا قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م قد اخذ بالتقسيم الثلاثي للدفوع و اعتبر الدفع بعدم القبول نوع مستقل و أن كان إجرائي أو كان موضوعي

أضف تعليق

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا