آثار الحق والالتزام به

آثار الحق والالتزام به الباب الأول قواعد عامة مادة(333):ـ من ثبت عليه الحق لزمه أداؤه عيناً أو بتعويض عادل بالقيمة إذا لم يمكن التنفيذ عيناً ويجبر من عليه ا…

معلومة قانونية وثقافية
المؤلف معلومة قانونية وثقافية
تاريخ النشر
آخر تحديث

آثار الحق والالتزام به

الباب الأول

قواعد عامة

مادة(333):ـ

من ثبت عليه الحق لزمه أداؤه عيناً أو بتعويض عادل بالقيمة إذا لم يمكن التنفيذ عيناً ويجبر من عليه الحق على التنفيذ إذا لم يقم به اختياراً.

مادة(334):ـ

إذا انقضت المدة التي يترتب عليها منع سماع الدعوى بالحق، ولم يتمسك من عليه الحق بذلك، بل أدى ما عليه اختياراً عيناً أو عوضاً قاصداً الوفاء بالحق فليس له أن يسترد ما أداه.

مادة(335):ـ

لا يجبر المدين على الوفاء إلا بعد إعذاره بمطالبته بالوفاء بما عليه اختياراً أو إنذاره بإقامة الدعوى عليه لدى القضاء لإجباره على الإيفاء، ويكون ذلك بإعلانه على الوجه المبين في قانون المرافعات ويجوز الإتفاق مقدماً على أن يكون رفع الدعوى عند حلول الأجل دون حاجة إلى إجراء آخر.

مادة(336):ـ

لا ضرورة لإعذار المدين وإنذاره في الأحوال الآتية:- 1- إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. 2- إذا كان الحق ناشئاً عن عمل غير مشروع. 3- إذا كان المدعى به شيئاً يعلم المدعى عليه أنه مسروق أو أنه تسلمه دون حق. 4- إذا صرح المدين بأنه متمرد عن الوفاء.


تعليقات

عدد التعليقات : 0