MrJazSohani SharmaAhmedabadAhmedabad

العقود واحكامهاالحق والالتزام به مصادره، آثاره، انتقاله، انقضاؤه القسم الأول مصادر الحق والالتزام به الباب الأول العقد بوجه عام وتنشأ عنه المسئولية العقدية(نظرية العقد) الفصل الأول ماهية العقد وأنواعه وأقسامه

الكتاب الثاني

الحق والالتزام به مصادره، آثاره، انتقاله، انقضاؤه

القسم الأول
مصادر الحق والالتزام به

الباب الأول
العقد بوجه عام وتنشأ عنه المسئولية العقدية(نظرية العقد)
الفصل الأول
ماهية العقد وأنواعه وأقسامه


مادة(138):ـ
العقد إيجاب من أحد المتعاقدين يتعلق به قبول من الآخر أو ما يدل عليهما على وجه يترتب أثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للآخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل على التراضي. 
مادة(139):ـ
تنقسم العقود من حيث ترتيب آثارها عليها وعدم ترتيبها إلى أقسام هي:- 1- عقد صحيح. 2- عقد غير صحيح. 3- عقد نافذ. 4- عقد موقوف. 5- عقد لازم. 6- عقد غير لازم. 
مادة(140):ـ
العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى أركانه وشروط صحته طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
مادة(141):ـ
العقد غير الصحيح هو العقد الذي أختل فيه ركن أو شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون.
مادة(142):ـ
العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة إلى أجل أو معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه على إذن الغير أو اجازته فتترتب عليه آثاره بمجرد عقده. 
مادة(143):ـ
العقد الموقوف هو الذي أضيف إلى أجل أو علق على شرط أو إذن يوقف أثره في الحال فلا يترتب إلا عند حلول الأجل أو تحقق الشرط أو حصول الإذن ممن يملكه كعقد الفضولي يتوقف على إجازة الأصيل له وعقد الصبي المميز يتوقف على إذن الولي أو الوصي في غير ما أذن له. 
مادة(144):ـ
العقد اللازم هو الذي لا يحق لأحد الطرفين بعد تمامه فسخه أو الرجوع فيه بإرادته المنفردة وإن كان يجوز فسخه بالتراضي أو بحكم القاضي وتثبت فيه الخيارات. 
مادة(145):ـ
العقد غير اللازم هو الذي يجوز لكل من طرفيه أو أحدهما الرجوع فيه بإرادته المنفردة كالوكالة. 
الفصل الثاني 
أركان العقد وشروط صحته
مادة(146):ـ 
أركان العقد ثلاثة هي: 1- التراضي. 2- طرفا العقد. 3- المعقود عليه (محل العقد).
الفرع الأول 
التراضي
مادة(147):ـ
التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن إرادته وأن تكون الإرادتان متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد. 
مادة(148):ـ
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة والمتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان مسبقاً على أن يكون صريحاً. 
مادة(149):ـ
ما يصدر عن أحد العاقدين للتعبير عن إرادته أو لا ايجاب منه وما يصدر من العاقد الآخر للتعبير عن إرادته قبول منه وتلاقي الإرادتين هو الرضاء بين طرفي العقد فيما يتعاقدان عليه والصيغة بشروطها قرينة على حصول الرضاء.
مادة(150):ـ
ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على العكس.
مادة(151):ـ
كما يصح التعبير باللفظ أو الكتابة مطلقاً أو بالإشارة، يصح التعبير بالأفعال كالتعامل فيما جرى به العرف وينص عليه القانون الشرعي.
مادة(152):ـ
يشترط لصحة التراضي ما يأتي: أولاً: توافق الإيجاب والقبول ولو ضمناً. ثانياً: أن تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون الشرعي إضافته إلى أجل أو تعليقه على شرط كالزواج. 
مادة(153):ـ
في العقود التي تتم بين غائبين إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة إيجاباً أو قبولاً أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه وصدر منه ما يدل على القبول قبل أن يصله من الوارث أو نحوه ما يفيد الرجوع وذلك كمن يطلب بضاعة برسالة ثم يموت قبل أن تصل الرسالة إلى البائع أو يصل البائع الطلب ثم يموت قبل وصول قبوله إلى المشتري فإن ذلك لا يمنع من انعقاد البيع. 
مادة(154):ـ
يتم العقد بواسطة كل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية طالما توفرت فيها الصفة الوثائقية المقبولة قانوناً. 
مادة(155):ـ
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة أن العقد لا يتم إلا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة. 
مادة(156):ـ
إذا اقترن القبول بما يزيد على الإيجاب أو يقيد منه، أو يعدل فيه اعتبر رفضاً يقتضي إيجاباً جديداً. 
مادة(157):ـ
يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
مادة(158):ـ
يعتبر أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك. 
مادة(159):ـ
إذا كانت عادة المعاملة او العرف التجاري أو ما يدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في المدة المعقولة لعودة الرد إلى الموجب، ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو كان الإيجاب لمنفعة من وجه إليه محضاً. 
مادة(160):ـ
إذا كان البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض إيجاباً وإنما هو طلب للمتقدم بعرض آخر ويسقط العطاء بعطاء زيد عليه، ولا يتم العقد إلا برسو المزاد.
مادة(161):ـ
إذا كان الموجب قد وضع شروطاً مقررة لا تقبل المناقشة فيها، فإن القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالإذعان. 
الفرع الثاني
طرفا العقد
مادة(162):ـ
طرفا العقد هما المتعاقدان، ويشترط في كلٍ منهما شروط أربعة هي:- 1- أن يكون أهلاً لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له أو عليه. 2- أن يكون ذا ولاية أو صفة إذا باشر العقد عن غيره. 3- أن يكون مختاراً غير مكره. 4- أن يكون غير هازل إلا ما استثني شرعاً. 
مادة(163):ـ
يرجع في بيان الأهلية اللازمة لمباشرة العقد إلى أحكام الأهلية والحجر المبينة في الكتاب الأول من هذا القانون. 
مادة(164):ـ
تكون للإنسان ولاية التعاقد عن غيره بناءً على اتفاق مع صاحب الشأن أو بناءً على نص في القانون الشرعي. 
مادة(165):ـ
إذا تم العقد بطريق النيابة عن الغير كان شخص الوكيل لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في شروط العاقد أو في أثر العلم بالظروف الخاصة أو إفتراض العلم بها، فإذا تصرف الوكيل في حدود تعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل أن ينازع في ظروف كان يعلمها هو دون الوكيل. 
مادة(166):ـ
إذا أبرم الوكيل في حدود الوكالة عقداً باسم الأصيل مضيفاً إليه فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق له أو عليه يتعلق بالأصيل. 
مادة(167):ـ
إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً عن غيره فإن أثر العقد لا يتعلق بالأصيل إلا إذا كان من تعاقد معه يعلم بأنه نائب عن غيره أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب. 
مادة(168):ـ
إذا كان النائب عن غيره ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد يتعلق بالأصيل أو خلفائه إذا أجازوه. 
مادة(169):ـ
لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه لنفسه باسم من ينوب عنه إلا فيما يجيزه القانون، أما إذا كان التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه لشخص آخر مضيفاً إليه فيجوز بإذن خاص من الأصيلين. 
مادة(170):ـ
تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على إجازة صاحب الشأن ما لم ينص القانون صراحة على بطلان تلك التصرفات. 
مادة(171):ـ
يكون العاقد مختاراً إذا كان مدركاً لما يقوم به غير واقع تحت إكراه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة(172):ـ
لا اعتداد بتصرف النائم الذي لا يشعر بما يصدر منه. 
مادة(173):ـ
إذا وقع المتعاقدان أو أحدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لمن وقع في الغلط أن يفسخ العقد. 
مادة(174):ـ
يكون الغلط جوهرياً إذا فوت الغرض من التعاقد وعلى الأخص فيما يأتي: 1- إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية. 2- إذا وقع في ذات المتعاقد معه، أو في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد. 
مادة(175):ـ
الإكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف المال. 
مادة(176):ـ
لا يعتبر الإكراه إلا إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الإكراه أن الخطر الجسيم الذي يهدده محدقاً به أو بغيره ممن يهمه أمرهم كالزوجة وأصله وفرعه حال قيامه بما أكره عليه، ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وقد يقع الإكراه من المتعاقد معه أو من غيره. 
مادة(177):ـ
لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه، ويجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه. 
مادة(178):ـ
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين بدون علم المتعاقد الآخر كان للمتعاقد الآخر إذا رجع عليه المكره لإرجاع ما أكره عليه أن يطالبه بتعويض ما غرمه وما أصابه من ضرر والمكره يرجع على من أكرهه. 
مادة(179):ـ
إذا عمد أحد المتعاقدين إلى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد، ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بإبطال العقد كما يكون له إبقائه، وإذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الإبطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشأنه، وتعتبر كل حيلة يلجأ إليها أحد المتعاقدين تغريراً. 
مادة(180):ـ
إذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع أن يطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان الظاهر علمه بهذا التغرير. 
مادة(181):ـ
الغبن هو أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر، ولا تأثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل إلا إذا كان فاحشاً وفيه غرر، ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عُشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف، وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن بحسب طلب المغبون أو من يمثله إذا قبل المغبون، ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال بأن يعرض إزالة الغبن، ولا تسمع دعوى المغبون إن لم يكن فاحشاً ولا غرر فيه إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع، ويتأثر العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمه أو على المتصرف عن غيره بالوكالة أو الفضالة. 
مادة(182):ـ
حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية: أ- إذا انصب قول الهازل على ما لايمكن نقضه صح ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة. ب- الهزل في الاخبارات عامة يبطلها. ج- إذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض كان العقد صورياً وإذا تصرف من صار إليه إلى من لا يعلم بالهزل فللمتصرف إليه أن يتمسك بالعقد إلى أن يقوم الدليل على هزليته فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة ما لم يثبت أن المتصرف الأول كان حسن النية فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده. 
مادة(183):ـ
كل عقد قصد به الحيلة لإخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلاناً. 
الفرع الثالث

إرسال تعليق

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا

أحدث أقدم

إعلان داخل المقالة 2