الخصومة الجنائية
1-الدفع بعدم انعقاد الخصومه الجنائية2-الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة --الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدةطبقا لنص المادة 15 إجراءات جنائية 0 اعداد المستشار عدنان عبد المجيد والبسيونى عبده
نصت المادة 244 أ . ج على أنه :- تعلن ورقه التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل أقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية " " وإذا لم يؤد البحث إلى معرفه محل أقامه المتهم يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابعة لها آخر محل أقامه كان يقيم فيه في مصر ، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة محل أقامه للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك "
وقد قضت محكمه النقض بأنه:- " توجب المادة 13 / مرافعات عند تسليم الإعلان لمأمور القسم أن يخطر المعلن إليه بخطاب موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، وترتب المادة / 24 من هذا القانون البطلان على مخالفه ذلك – وأنه الخطأ في
تطبيق القانون – استئناف الحكم بغض عن مقدار العقوبة المحكوم بها " . نقض 26/12/1961 – مج أحكام النقض – س 12 – ق212- ص 1007
كما قضت بأنه :- " الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبته لحصوله لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراءات الدعوى كان هذا الشكل هو وحده الدليل القانوني على حصوله هذا الإجراء ،- فلا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل أخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل " . نقض 18/5/1964- مج أحكام النقض- س 15- ق 75- س 384
كما قضت بأنه :-
" توجب المادتان 10/12 مرافعات إيضاح بيانات موطن الطاعن الذي لم يجده المحضر فيه واسم من وجده عند الإعلان وسبب امتناعه بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى جهة الإدارة وإغفال هذه البيانات في ورقة الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادة 24 مرافعات ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كان لم تكن استنادا إلى هذا الإعلان الباطل يكون معيبا مما يستوجب نقضه " . نقض 9/3/1959- س 10-68-308
كما قضت محكمة النقض بانه : " تتم إجراءات الإعلان وفقا للمادة 234 أ0ج بالطرق المقررة فى قانون المرافعات , وتوجب المادة / 13 من القانون الأخير على المحضر عند تسليم الإعلان إلى مأمور القسم أن يوجه إلى المعلن إليه كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وان يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته ، وترتب المادة / 24 من ذات القانون البطلان على مخالفه حكم المادة / 13 المذكورة ، ولما كانت ورقه إعلان الطاعنة للجلسة التي حددت لنظر معارضتها قد اكتفى فيها المحضر بإثبات إعلانها مع كاتب أول القسم دون توجيه خطاب موصى عليه يخبرها فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة فإن الإعلان يكون باطلاً ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى إعلان تلك الطاعن لتلك الجلسة وقضى في موضوع المعارضة باطلاً مما يكفى نقضه " . نقض 19/5/1969 – س 20 – 149 – 738
ومن المقرر فقهاً وقضاءاً أن الخصومة الجنائية لا تنعقد إلا بشروط ثلاثة :- 1- محكمه ذات ولاية لنظر الدعوى . 2- نيابة ممثله في الدعوى 3-متهم مكلف بالحضور تكليفاتً صحيحاً طبقاً للقانون .
فإذا تخلف شرط من هذه الشروط :- لا تنعقد الخصومة الجنائية ، ويترتب الانعدام جزءاً على عدم انعقاد الخصومة الجنائية . نظريه البطلان – الدكتور / أحمد فتحى سرور – طـ 1959 ص 194 – وما بعدها الشرعيه والإجراءات الجنائيه د / أحمد فتحى سرور – طـ 1977 – ص 353 وما بعدها الوسيط فى الإجراءات الدكتور / أحمد فتحى سرور - طـ 2 1979 - جـ 1 – ص 555 وما بعدها الإجراءات الجنائيه – الدكتور / محمود نجيب حسنى – طـ 2 ، - 1988 – ص 895 وما بعدها . قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية – الدكتور محمود نجيب حسنى – طـ 1977 رقم 45 – ص 134 وما بعدها
وتواتر قضاء محكمة النقض على انه : " لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه إعلانا قانونيه بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه, وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لان الإعلان القانوني شرط لصحة اتصال المحكمة بالدعوة" . نقض 13/5/ 1982-س33-121- 598 نقض 9/4/1978 –س29-70- 366 نقض 26/6/1967-س18-174- 866
كما قضت محكمة النقض في الكثيرة من أحكامها بان : التكليف بالحضور تكليفا صحيحا شرط لانعقاد الخصومة أمام المحكمة في الدعوى الجنائية نقض 5/4/1984 – س 35 – 85 – 390 نقض 6/4/1970 – س 21 – 131 – 552 نقض 11/1/1965 – س 16 – 11 – 45
نقض 11/1/1955 – س 6 – 137 – 416 نقض 22/3/1971 – س 22 – 65 – 271 نقض 21/5/1980 – س 31 – 127 – 654
2-الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة ==================================== دائما ما يتم الخلط امام المحاكم بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة فكثيرا ما يحضر المحامى امام المحكمة ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - وهى ثلاث سنوات فى الجنح - فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم - إلا ان ذلك يوضح ان القاضى الذى يطلب تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية ، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفتة بالأشياء التى تقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة وهى على النحو التالى:-اولا :- (1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تنص المادة15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ) أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.(2) مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة.تنص المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية على (تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .ثانيا :- (1) الاشياء التى تقطع مدة الإنقضاء.تنص المادة17 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجنائى ، او بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء)اى ان المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال ، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.(2) الاشياء التى تقطع مدة السقوط.تنص المادة530 من قانون الاجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه )وتنص المادة531 من قانون الاجراءات الجنائية على (فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها)ثالثا :- (1) الاشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء .تنص المادة16 من قانون الاجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان)اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.(2) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.تنص المادة532 من قانون الاجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة) أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.رابعا :- (1) بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة15 إجراءات جنائية) ، وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة17 إجراءات جنائية((2)بداية حتساب مدة سقوط العقوبة.تنص المادة529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .وأخيرا نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بان تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء ، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.
3--الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 0
حيث جرى نص المادة 15 إجراءات جنائية على الآتي: " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك. وحيث إن المتهم قدم مستندات رسمية مفادها بان البناء قد تم أقامته منذ أكثر من احد عشر عام وذلك من تاريخ سابق على عقد البيع الابتدائي المقدم بملف الدعوى والمؤرخ في 1/5/2005 كما تصرف فى نفس العين وبنفس الشروط إلى المدعو/ محمود محمد عبده بموجب عقد البيع المؤرخ 5/1/2009 وقام الأخير بتوصيل المرافق للعقار من تاريخ شرائه يؤكد ذلك المستندات المرفقة بحافظه رقم 2 بجلسة اليوم يؤكد لعدالة المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في حق المتهم السعيد عبد الجواد محمد ( المتهم الحقيقي )القائم بالبناء وأعمال الخرسانة المحرر باسمه محضر المخالفة وكذلك المتهم الماثل
.وقضت محكمة النقض
لما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافيا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدي من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى، وتساند في رفض الدفع إلى عدم تقديم سنده، مع أن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت في تاريخ اكتشافها
والبدء في احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع فيتعين نقضه.(الطعن رقم 13208 لسنة 65 ق- جلسة 15/3/2004)
==============
أضف تعليق