مقدمة في جرائم الشيك
يلعب الشيك دورا هاما في الحياة اليومية
سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعاملات المدنية باعتباره أداة
وفاء تحل محل النقود في التعامل بين الأفراد ، و نظرا لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر
الأوراق التجارية انتشارا و تداولا في الحياة
اليومية على الرغم من حداثته اذا ما قيس بالأوراق التجارية الأخرى .
فالشيك
لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته بل
أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي
يمر بها الأفراد داخل الدولة فحسب ، بل حتى على النطاق الخارجي أو الدولي بالنسبة
للمعاملات التجارية الخارجية فالساحب بفضل التعامل بالشيك بدلا من تسديد ديونه
نقدا بإمكانه إصدار شيك للدائن من اجل الوفاء بها .
فالشيك
ادن أصبح وسيلة من الوسائل التي تسهل التعامل بين الأفراد و كذا تقوية النشاط
التجاري و الاقتصادي في الدولة ، كما يعد وسيلة من وسائل الوقاية ضد مخاطر استعمال
النقود كالسرقة أو الضياع التي قد تتعرض لها النقود.
بالاظافة إلى ذلك فهو من وسائل إثبات الوفاء ، فالمدين الذي قام بتسديد
ديونه بواسطة الشيك يستطيع بكل سهولة اتباث هذا الوفاء مادام سيقيد في دفاتر البنك
أن شيكا معينا قد سلم مبلغه لشخص معين .
و قد ظهر
الشيك في التعامل كأداة وفاء مند أواخر القرن 19 ، إلا أن قواعده لم تكن موجودة
بين جميع الدول مما يحدث صعوبات في تداوله خاصة في التعامل الدولي و كان هذا سببا
في انعقاد مؤتمر جنيف كما حدث بالنسبة للكمبيالة و السند لأمر ، فأبرمت اتفاقيات
تتعلق بالشيك في 19 مارس 1931.
و
المشرع عندنا أخد بأحكام جنيف الموحد المتعلق بالشيك كما فعل بالنسبة للورقتين
التجاريتين المذكورتين حيث صدر ظهير مؤرخ في 19 يناير 1939(1) ينظم
بمقتضاه قواعد الشيك.
و لما
صدرت مدونة التجارة ألحق المشرع الشيك بالكمبيالة و السند لأمر و نظم أحكامه في
نفس الكتاب الذي نظم فيه الورقتين المذكورتين مضيفا إلى هذه الأحكام بعض القواعد
التي لم ترد في قانون جنيف الموحد حيث فرضت الضرورات العملية و مستجدات التعامل
بالشيك إضافتها و خاصة ما يتعلق بالجانب الزجري.
و قد تم تعريف الشيك في القانون الفرنسي الصادر في 14 يونيو 1865 في مادته الأولى بأنه "صك مكتوب في شكل وكالة بالدفع يتمكن الساحب بمقتضاه أن يسحب لمصلحته أو لمصلحة الغير كلا أو بعضا من الأموال الجاهزة المقيدة لأمره لدى المسحوب عليه" (2) و يقول بعض الفقه بأنه" صك مصرفي مكتوب وفقا لأوضاع قانونية محددة و يتضمن أمرا غير معلق على شرط و لا مضاف إلى اجل من الساحب إلى المسحوب عليه بان يدفع لشخص معين طبيعي أو معنوي أو لحامله مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع".(3)
و رغم
أن المشرع لم يقم بإعطاء الشيك تعريفا معينا إلا انه يمكن تعريفه بأنه " ورقة
مكتوبة وفقا لبيانات(4) حددها القانون تتضمن أمرا صادرا من شخص(الساحب) إلى شخص
أخر يكون دائما مؤسسة بنكية(المسحوب عليه) بان يدفع مبلغا من النقود لفائدة شخص
ثالث (المستفيد) أو لفائدة الحامل ".
أضف تعليق