--> الامراض النفسية لا تعدم المسئولية الجنائية أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء | معلومة قانونية وثقافية
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

مشاركة مميزة

نموذج عقد تأسيس لشركة ذات مسؤولية محدوده وفقاً لقانون الشركات في الجمهورية اليمنية

عقد التأسيس لشركة ............................. ----------------------------------------------------  انه في يوم          الموافق   ...

Powered By Blogger

الامراض النفسية لا تعدم المسئولية الجنائية أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء

  الامراض النفسية لا تعدم المسئولية الجنائية يعاني من الامراض النفسية بعض الاشخاص, ولكن عند ارتكاب الجرائم يدعي الكثير من المتهمين انهم يع...

 

الامراض النفسية لا تعدم المسئولية الجنائية

يعاني من الامراض النفسية بعض الاشخاص, ولكن عند ارتكاب الجرائم يدعي الكثير من المتهمين انهم يعانون من امراض نفسية بغية الافلات من العقاب او على الاقل تخفيف العقوبة, فصارت موضة ان يتم الاعلان بعد ارتكاب الجريمة ان المتهم يعاني من مرض نفسي, ومع اننا قد نشرنا في السابق  تعليقا على حكم بشأن (الفرق بين الجنون والمرض النفسي) الا اننا نرى ان  موضوع المرض النفسي لا زال بحاجة الى تسليط الضوء اليه لاستيفاء بعض المسائل بحسب ملاحظات بعض القضاة الفضلاء ؛ ولذلك فقد وقع اختيارنا على التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/1/2010م في الطعن الجزائي رقم


(39860) لسنة 1431هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان شخصا اقدم على قتل اخر واصابة اثنين اخرين على خلفية نزاع على ارض فيما بين المتهم والمجني عليهم ولثبوت الواقعة لأنها كانت مشهودة فقد حكمت المحكمة الابتدائية بإعدام المتهم قصاصا, وعندئذ قام المتهم بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي امام محكمة الاستئناف التي سارت في الاجراءات وبعد خمس عشرة جلسة طلبت الشعبة من الخصوم اعداد مرافعاتهم الختامية وعندما قدم المتهم مرافعته الختامية بواسطة محاميه تضمنت المرافعة الختامية دفع المتهم بانعدام مسئوليته الجنائية لأنه يعاني من مرض نفسي وارفق المتهم تقارير طبية من مستشفيين حكوميين بأنه يعاني من امراض نفسية وكذا شهادة بان شقيقته تعاني من هذا المرض النفسي كما قدم افادة من زملاء المتهم في الجهة التي يعمل بها بأنه يعاني من المرض النفسي, وقد ناقشت محكمة الاستئناف تلك المستندات حتى توصلت في اسباب حكمها الى ان المتهم لم يدفع بهذا الدفع ولم يدع طوال فترة المحاكمة امام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية انه يعاني من أي مرض نفسي اضافة الى ان الشعبة من خلال جلسات المحاكمة التي استمرت خمس عشرة جلسة لم تلاحظ على المتهم ما يدل على انه يعاني من مرض نفسي وبالرجوع الى المادة (2) اجراءات التي عرفت فاقد الاهلية فان هذا التعريف  لا ينطبق على المذكور مما جعل الشعبة تطمئن الى ان المتهم يدرك افعاله وليس فاقد للأهلية التي تمنع المسئولية الجزائية حسبما ورد في اسباب الحكم الاستئنافي ؛ وبموجب ذلك فقد قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي, فقام المتهم بالطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي امام المحكمة العليا التي رفضت الطعن واقرت الحكم الاستئنافي, وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا (اما نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بان لم يفصل بدفعه بانعدام المسئولية الجنائية لاختلال قواه العقلية والنفسية وعدم مناقشتها, وعند مراجعة الدائرة للحكم المطعون فيه فقد وجدت ان الشعبة قد وقفت امام تلك المستندات والتقارير وتم عرضها على الخصوم وما ورد في اسباب الحكم يدل على ان الشعبة فصلت في ذلك الدفع وبالنظر الى وقائع الدعوى والظروف المحيطة بارتكاب الجريمة المنسوبة للطاعن فانه لم يرد ما يثبت عدم ادراك المتهم لطبيعة افعاله حينها ولذلك لاتنطبق على المذكور احكام المادة (33) عقوبات التي نصت على انه لا يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن إدراك طبيعته ونتائجه بسبب الجنون الدائم او المؤقت او العاهة العقلية, كما ان الامراض النفسية ليست سببا في انعدام المسئولية الجنائية والعبرة في حالة المتهم العقلية عند ارتكابه للفعل المجرم) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ما هو مبين في الاوجه الاتية :

الوجه الأول : ماهية العجز عن ادراك الفعل الجرمي ونتائجه :

سبب امتناع المسئولية الجنائية بسبب الجنون او العاهة العقلية هو ان الجاني عاجز عن ادراك وفهم الفعل الذي يقوم به ؛ فقدراته العقلية والذهنية عاجزة عن ادراك الفعل الذي يقوم به؛ فهو عندما يطلق النار لا يعرف ولا يدرك انه قد اطلق النار واذا اطلق النار لا يدرك الاثر المترتب على اطلاق النار وهو قتل او جرح المجني عليه؛ ويرجع ذلك الى عاهة او مرض عقلي اصاب عقل الجاني  فجعله عاجز عن ادراك ومعرفة وفهم الافعال التي يقوم بها والاثار المترتبة عليها, وفي هذا المعنى نصت المادة (33) عقوبات على انه (لا يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن ادراك طبيعته ونتائجه بسبب -1- الجنون الدائم او المؤقت او العاهة العقلية -2- تناول مواد مسكرة او مخدرة قهرا عنه او على علم منه بها للضرورة فاذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر او تخدير) والادراك والارادة مصطلحات تأتي بلفظ الشعور والاختيار في بعض القوانين العربية كمصر والاردن ولكن هناك مصطلحات اخرى كالوعي والتمييز او التمييز والاختيار, فقد اجمع اغلب الفقه على ان مقياس المسئولية الجزائية يتحدد بمدى توفر عنصري الادراك والارادة لدى الجاني او فقدانهما, وقد وردت تعريفات عدة للإدراك منها تعريفه بانه (قدرة الانسان على فهم ماهية وطبيعة افعاله وتقدير نتائجها من حيث الواقع دون القانون) (اثر المرض في المسئولية الجنائية, حازم مصطفى ص10) وعملية الادراك ليست حسية مما يجعلها غير قابلة  للملاحظة المباشرة وانما يستدل عليها من الظروف والافعال الصادرة من الشخص نفسه, والقانون المصري يطلق على الادراك عدم التمييز أي عدم قدرة المريض على فهم ماهية الفعل المرتكب وطبيعته والاثار المترتبة عليه من زاوية ماديات الفعل دون تكييفها القانوني, فالإدراك اذن هو العلم بالصفة غير المشروعة للفعل من حيث اثاره واضراره ومخاطره التي تلحق بالحقوق والمصالح الجديرة بالحماية الجنائية, اما الارادة : فقد تم تعريفها بانها : نشاط نفسي يظهر في قدرة الانسان على توجيه نفسه لارتكاب فعل معين او الامتناع عنه, وهناك من يعرفها بانها : قدرة الشخص على توجيه سلوكه على نحو معين بحرية واختيار فهي حالة نفسية داخلية تتحكم في اختيارات الشخص بإتيان الفعل او الكف عنه, وقد تأتي بلفظ حرية الاختيار التي هي مقدرة الجاني على تحديد الوجهة التي تتخذها ارادته سواء بالإتيان او الترك, اما القانون اليمني فمن خلال نص المادة (33) عقوبات نجد انه قد اعتمد على عنصر الادراك ولم يشر الى الارادة في ذلك النص والواقع ان عنصر الارادة يتداخل مع عنصر الادراك لان الذي لا يدرك ماهية فعله لا يستطيع التمييز والاختيار, وقد جاء نص المادة (33) عقوبات  السابق ذكره بهذه الصيغة لاستبعاد الامراض النفسية التي لا تؤثر على الادراك من موانع المسئولية الجزائية كما سنرى لاحقا.

الوجه الثاني : موقف الفقه الاسلامي من الامراض النفسية كمانع من المسئولية الجزائية :

بصرف النظر عن تناولات الفقهاء للعقل والنفس والروح والفؤاد, فان الفقهاء حينما يتناولون موانع المسئولية الجزائية فانهم يقصدون العقل باعتباره مناط التكليف في الشريعة الاسلامية ولذلك يتكلمون عن المرض العقلي فقط الذي يعبرون عنه بالجنون والذي يعرفونه بتعريف منضبط وهو : الجنون افة تصيب العقل فتجعل الشخص يخلط في شعوره وحواسه واحساسه بالأشياء فهو يخلط بكلامه فلا تعرف ماذا يقصد وماذا يريد وهو يخلط في بصره فيرى الاشياء على خلاف حقائقها وهو يخلط في سمعه فيسمع اصواتا  لا يسمعها العاقل, كما ان الفقهاء يقسمون الافة او العاهة العقلية او الجنون الى قسمين : جنون مطبق وهو الذي يلازم الشخص بصفة مستمرة, وجنون متقطع : وهو الذي يعتري الشخص في اوقات متقطعة فاذا وقع منه الفعل اثناء مرضه تنطبق عليه احكام الجنون المطبق وان وقع منه الفعل اثناء افاقته فتنطبق عليه احكام العاقل, وعند الفقهاء كل من اصابته هذه الافة او العاهة فهو مجنون تمتنع مسائلته الجزائية بصرف النظر عن مسمى المرض او تسميته او انواعه بخلاف الاضطراب في المصطلحات في القوانين الوضعية بين الامراض العقلية والنفسية والعصبية كما سنرى لاحقا .

الوجه الثالث : المرض النفسي والمرض العقلي في القوانين الوضعية :

تعاني القوانين الوضعية من تداخل بين مصطلحي المرض العقلي والنفسي وهو الذي يثير الاشكاليات  ؛ فمثلا نجد قانون الجرائم والعقوبات قد استعمل مصطلح المرض العقلي فقط وهو الجنون, وقد كان قانون الجرائم موفقا في ذلك؛ لان قد اخذ هذا المصطلح من معين الفقه الاسلامي؛ في حين استعمل قانون الاجراءات الجزائية  مصطلح المرض النفسي (الحالة النفسية للمتهم, الحالة النفسية للشاهد) حسبما ورد في المادة (308) اجراءات,  اما الباحثون فانهم يذهبون الى التفرقة بين الامراض النفسية والامراض العقليةعلى النحو الاتي:

اولا:الامراض العقلية: هي كل اضطراب يصيب العقل ؛ ويندرج  ضمنها مصطلح الجنون فكل خلل يصيب العقل ويؤثر على ملكاته فهو مرض عقلي او جنون, فالأمراض العقلية تؤدي الى اضطرابات خطيرة في الشخصية واختلال شديد في الملكات العقلية مما قد ينجم عنه فقدان الادراك والارادة ؛ فالعبرة في المرض العقلي المانع للمسئولية الجزائية هي اعدامه للإدراك او الارادة او نقصانه حسب الاحوال, والامراض العقلية كثيرة جدا ولها مسميات كثيرة عند المتخصصين من  اهم مسمياتها (الجنون, الشلل الجنوني ,جنون الكحول, جنون الشيخوخة, جنون البلاكرا, الصرع, الفصام وهو اكثر الامراض العقلية, ذهان الهذاء او البارانويا, ذهان الهوس والاكتئاب) .

ثانيا: الامراض النفسية: فتسمى ايضا الامراض العصبية : وهي تلك يلاحظ فيها اختلال جزئي في الشخصية نتيجة الاصابة باضطراب نفسي دون ان ينجم عن ذلك انفصال المريض عن محيطه الاجتماعي, وقد عرفت الجمعية الامريكية الامراض النفسية بانها : مجموعة الانحرافات التي لا تنجم عن علة عضوية او تلف في تركيب المخ بل هي اضطرابات وظيفية مزاجية في الشخصية, والامراض النفسية بشكل عام    لا تؤدي عادة الى اعدام ملكيتي الادراك والارادة لدى الشخص ولذلك فهي لا تمنع المسئولية الجزائية ولكن اذا ترتب عليها انقاص في ملكيتي الادراك والارادة فانها تؤدي الى انقاص المسئولية وليس اعدامها,      والامراض النفسية كثيرة ومتشعبة من اهمها (الهستيريا, القلق النفسي, الاعياء النفسي)

الوجه الرابع : الوضعية القانونية للمتهم في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا :

من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد ان الحكم قد انطلق من فرضية ان التقارير والمستندات لتي تمسك بها المتهم  على افتراض صحتها تدل على انه مصاب بمرض نفسي وليس مرض عقلي, لان ذلك المرض لم يفقد المتهم قدرته على الادراك حيث اخذ مسدسه واصطحب معه ابنه المسلح ايضا وخرجا من منزلهما الى حيث توقع المتهم وجود المجني عليه  كما ان المتهم قام بفعل القتل حيث قام باطلاق النار وهو يدرك هذا الفعل ويدرك نتيجته وهي قتل المجني عليه وقد هرب من مسرح الجريمة, ولذلك فان اقصى ما كانت تدل عليه التقارير والمستندات التي قدمها انه يعاني من مرض نفسي, وهذا المرض لم يعدم او ينقص قدرته على ادراك الفعل الذي قام به والاثر المترتب عليه .

الوجه الخامس : توصية الى المشرع اليمني :

 لاحظنا ان قانون الاجراءات استعمل مصطلح المرض النفسي او الحالة النفسية في حين استعمل قانون الجرائم والعقوبات مصطلح الجنون والصحيح هو مصطلح الجنون لوضوحه وانضباطه ولذلك نوصي بان يستعمل قانون الاجراءات مصطلح الجنون بدلا من مصطلح المرض النفسي او الحالة النفسية, كما اننا نوصي بضرورة اصدار قانون الطب العدلي الذي يتضمن المسائل الطبية الشرعية ذات الصلة بالقضاء والقضايا المنظورة امام القضاء بما في ذلك تحديد الامراض العقلية وتعريفها وتأثيرها على المرضى بدلا من تركها لاجتهادات الاطباء والخبراء الذين تستعين بهم المحاكم والذين يختلفون في مسمياتهم لهذه الامراض وتقديراتهم لهذه الامراض وانواعها وتأثيرها حيث تتفاوت هذه التقارير بتفاوت هؤلاء الخبراء او الاطباء وبحسب مدارس علم النفس التي يعتنقوها؛والله اعلم . 

التعليقات

BLOGGER
دعاوى
الاسم

،,1,، أنترنت,94,، مقالات,24,، مقالات،,8,،،شروحات، مقالات,8,،شروحات,4,،شروحات، مقالات,1,،مقالات,3,ابتكارات,3,احتفالات ومناسبات,18,أحكام الأسرة,40,أخبار,6,اسلامي,51,إعلانات,1,الاسئلة و المشاكل الشائعة,1,الحماية,2,القانون الدولي والجرائم الدولية,22,الهواتف المحمولة,3,انتخابات,27,أنترنت,20,أنترنت، مقالات,3,أنترنيت ، شروحات,1,اندرويد,1,بحوث,71,برامج,2,ترفية,37,تسوق بيع وشراء,11,تكنولوجيا,11,ثقافة عامة,64,ثقافة قانونية,58,جرائم الاشخاص,23,جوجل,1,حروب خارج القانون,5,حصريات,6,حضارة اليمن,32,حلقات متخصيصي الحماية,10,خدع,1,دراسات,11,دراسات قانونية,93,دروس الهاردوير,14,دروس حماية,1,دعاوى,15,دولي,1,ربح من الانترنت,1,سياحة وسفر,8,شبكات إجتماعية,1,شروحات,1,شروحات،,1,شروحات، مقالات,1,شعر,16,عقود شراكة واتفاق,12,عقود عمل,9,فديوهات,16,فيسبوك,7,قانون,82,قصص واقوال ونصائح,30,كورونا,17,لغة عربية,9,ماجستير دكتوراة,39,محاكم,55,محاماة,31,مراجعات,1,مشاكلVS حلول,1,مقالات,66,مقالات،,1,مقالات، أنترنت,1,مواثيق حقوق الانسان,17,مواقع,4,نصائح وتوجيهات,1,هاردوير,1,ويندوز,8,android,23,app,2,apple,1,game,1,game، مقالات,1,giveaway,2,google,2,google chrome,1,ios,6,iphone,2,kali,1,linux,1,programing,1,skype,1,vi,1,video,5,windows 10,2,windows10,8,windows7,14,Youtube,2,
rtl
item
معلومة قانونية وثقافية: الامراض النفسية لا تعدم المسئولية الجنائية أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء
الامراض النفسية لا تعدم المسئولية الجنائية أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE2dct_nWEIbrrtKdtXLB3POoecsXNsS4NFZJL73qxjkWfMQWAgz2t3xuMYtlFoDnGL2X69KROGrergvV7w2JX93KPfGTmJhdyt3JCYWcCMtmLuXqzDIQgnMNnvJA6ZQh03-hXDNKm7GBa/s0/%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B2%25D9%258A%25D9%2584+%252844%2529.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE2dct_nWEIbrrtKdtXLB3POoecsXNsS4NFZJL73qxjkWfMQWAgz2t3xuMYtlFoDnGL2X69KROGrergvV7w2JX93KPfGTmJhdyt3JCYWcCMtmLuXqzDIQgnMNnvJA6ZQh03-hXDNKm7GBa/s72-c/%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B2%25D9%258A%25D9%2584+%252844%2529.jpg
معلومة قانونية وثقافية
https://lawyer44.blogspot.com/2020/09/blog-post_68.html
https://lawyer44.blogspot.com/
https://lawyer44.blogspot.com/
https://lawyer44.blogspot.com/2020/09/blog-post_68.html
true
6380215484636302183
UTF-8
تحميل جميع المقالات لم يتم العثور على أي مقالات عرض الكل اقرأ المزيد رد الغاء الرد مسح بواسطة الرئيسية الصفحات مقالات عرض الكل موصى به لك LABEL ارشيف بحث كل المقالات لم يتم العثور على أي مقالة مطابقة مع طلبك الرجوع للرئيسية الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة السبت Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec الأن 1 منذ دقيقة $$1$$ منذ دقائق 1 منذ ساعة $$1$$ منذ ساعات البارحة $$1$$ منذ أيام $$1$$ منذ أسابيع منذ أكثر من 5 أسابيع متابعون تتبع هذا المحتوى المميز مقفل الخطوة 1: شارك على شبكة اجتماعية الخطوة 2: انقر فوق الارتباط الموجود على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بك انسخ كل الأكواد حدد كل الأكواد تم نسخ جميع الأكواد إلى الحافظة الخاصة بك لا يمكن نسخ الأكواد / نصوص, يرجى الضغط [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) للنسخ

تم الكشف عن مانع الإعلانات :(

يرجى النظر في دعمنا من خلال تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

يرجى تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك وتحديث الصفحة لعرض محتوى الموقع.


إيقاف AdBlock

من فضلك قم بتعطيل أداة مانع الأعلانات أدبلوك AdBlock من المتصفح للدخول للمدونة ، أو أستخدم متصفح أخر وشكرا لك ?
المدونة تعتمد فقط على الأعلانات كمصدر لدخلها لذلك نرجو منك تفهم الأمر بدون أنزعاج وشكرا لك ?