الوجه الاول :
المركز القانوني للمحامي في عقد التوكيل وقانون المحاماة:
المحامي صاحب
مهنة خبير في مجال تخصصه له قدرة على معرفة السقيم والصحيح
من الادلة والاثار المترتبة عليها بالنسبة لمصالح
موكله في القضية, كما ان المحامي له الخبرة والقدرة الكافية على ارشاد موكله الى
جمع واستحضار الادلة المنتجة المفيدة
لمصالح موكله في القضية, كما ان المحامي له الخبرة والقدرة الكافية باستحضار النصوص
القانونية واللوائح ذات الصلة بالقضية التي تم توكيله فيها, وعلى هذا الاساس وبهذه
الصفة فان الموكل يتعاقد مع المحامي بموجب عقد الوكالة التي تكون باجر, وبناء على
ذلك وبموجب عقد التوكيل وقانون المحاماة والنظام الاساسي يجب على المحامي تقديم
الادلة او المعلومات نيابة عن موكله ان يقوم بالاستماع الى موكله اكثر من مرة
لمعرفة تفاصيل وخلفيات القضية وملابساتها وادلتها المتوفرة وغير المتوفرة وبعدئذ
يجب على المحامي ان يقوم بدراسة ملف
القضية وبيان اوجه القوة والضعف في موقف موكله واستيفاء الادلة اللازمة لتقوية
جانب موكله في القضية, ولذلك فان للمحامي سلطة تقديرية واسعة في تقدير قيمة واهمية
الادلة ودورها وتأثيرها واثرها في مجريات القضية التي يترافع فيها وعلى مصالح
وحقوق موكله بوجه خاص, ويجب على المحامي تنبيه الخصم للأثار المترتبة على الادلة
التي يعتزم الموكل تقديمها لا سيما بواسطة المحامي, ولذلك اشار الحكم محل تعليقنا
الى العلاقة العقدية فيما بين المحامي وموكله حيث تفترض هذه العلاقة ان الموكل
والوكيل قد قاما بدراسة الادلة ومناقشتها ومناقشة الاثار المترتبة عليها وانهما قد
تفاهما بشأن ذلك واتفقا على ان يقوم المحامي بتقديم الفصل او الفرز حسبما ورد في
الحكم محل تعليقنا, لان البيانات والمعلومات
والادلة التي يقدمها المحامي نيابة عن موكله هي اصلا مقدمة من الموكل او
الاصيل؛ لان المحامي لا يستطيع الوصول
اليها او الحصول عليها الا عن طريق موكله .
الوجه الثاني :
الموازنة بين الواجب الديني والاخلاقي والقانوني للمحامي وواجبه المهني برعاية
مصالح وحقوق موكله:
المحامي الناجح
هو القادر على الموازنة بين واجبه المهني وواجبه الديني والقانوني والاخلاقي, وهذه
الموازنة سهلة وبسيطة جدا اذا استظهر المحامي اساس هذه الواجبات وقام بترتيبها على
اساس مصدرها ولذلك يكون الواجب الديني او ما
يعبر عنه بالواجب الاخلاقي هو الواجب الاول الذي يتحكم ويحكم الواجبات الاخرى
الادنى منه مرتبة ومصدرا فالدين الاسلامي هو المكون والموجه والمرشد لأخلاق المسلم
عامة والمحامي خاصة, فالحلال والحرام يجب ان يكون حاضرا عند مطالعته لأدلة موكله
وتقرير ما يقدم ومالا يقدم من البيانات والادلة, فأقول وبصراحة ان المحامي يعرف
الحقيقة ويعرف الادلة الموصلة الى الحقيقة قبل رفع الدعوى او الرد ويستطيع ان يقنع
80% من الخصوم وهذه نسبة عالميةيستطيع ان يقنعهم بالتزام الحق والوقوف على الحق,
وهذا هو الواجب الديني والاخلاقي الملقى على
عاتق المحامي الذي يجب عليه ان يقوم به ويحق له
مقابل ذلك ان يتقاضى اجره من موكله في هذه الحالة لأنه قدم لموكله خدمة جليلة بل انه قدم له حكم
الشرع والقانون من غير مرافعات وجلسات ودفوع وطعون واستشكالات ومن غير ضغائن
وشحناء بين الخصوم ووفر على موكله درجات التقاضي التي تستغرق سنوات عدة وتستهلك
الكثير من الجهد والمال وبالطبع يقع الواجب القانوني في منزلة ادنى من الواجب
الديني ومع ذلك فالغالب ان الواجب القانوني لا يتعارض مع الواجب الديني, فالقانون
يرشد الى الحق فهو البوصلة التي تحدد اتجاه المحامي حيث يستهدي بالقانون للوصول
الى الحق, ولذلك يجب على المحامي ان يبين وجهة الحق ومدى قانونية طلبات موكله
ودفاعه وادلته قبل ان يقدمها امام المحكمة.
تأخذ الخلافات
في اليمن طابع اللدد والفجر في الخصومة
حيث يعمد بعض الخصوم الى تلقين الشهود وتزوير المحررات, وفي اثناء عمل المحامي قد
يكتشف ان الدليل الذي يتمسك به موكله مزور او ان الشاهد الذي حاول الموكل
الاستشهاد بشهادته شاهد زور فعندئذ يجب على المحامي ابلاغ الجهات المختصة بهذه
الجرائم ؛ لأن هذه الجرائم ليست من الاسرار المهنية التي اطلع عليها المحامي
بمناسبة عمله التي ينبغي عليه الحفاظ عليها وعدم الافصاح عنها, فاذا لم يقم
المحامي بالابلاغ بتلك الجرائم فانه عندئذ يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها
القانون ؛والله اعلم .
إرسال تعليق
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا