إعلان علوي

آخر الاخبار

التعويض وفقاً لنصوص وأحكام القانون المدني اليمني 2002م



مادة(347):ـ
إذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عيناً بعد أن كان ممكناً حكم عليه القاضي بالتعويض ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه ويحكم أيضاً بالتعويض إذا تأخر الملتزم عن تنفيذ إلتزامه وأصاب صاحب الحق ضرر من ذلك.
مادة(348):ـ
يجوز الإتفاق مقدماً على مقدار التعويض، وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض إذا كان صاحب الحق قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه.
مادة(349):ـ
يجوز الإتفاق على أن يتحمل الملتزم تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة كما يجوز الإتفاق على أن يعفى من عليه الحق من أية
مسئولية فلا يكون مسئولاً إلا عما يحدث منه من غش أو خطأ جسيم، ومع ذلك يجوز لمن عليه الحق أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش والخطأ الجسيم الذي يحدث من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ إلتزامه.
مادة(350):ـ
لا يصح الإتفاق على الإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع ويضمن المباشر.
مادة(351):ـ
إذا لم يكن متفقاً على مقدار التعويض في العقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويكون التقدير على أساس ما لحق صاحب الحق من ضرر محقق بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالحق أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة صاحب الحق أن يتوقاه ببذل جهد معقول وإذا كان الحق ناشئاً عن عقد فلا يحكم على الملتزم الذي لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت العقد.
مادة(352):ـ
يشمل التعويض الضرر المادي والضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز أن ينتقل الحق في تعويض الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا أتفق على ذلك أو كان صاحب الحق قد طالب به أمام القضاء.
مادة(353):ـ
الدية والأرش عقوبة عن الجنايات ولا يمنع ذلك من الحكم للمضرور بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب الجناية نفسها في حدود القانون.
مادة(354):ـ
يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه، إذا ثبت أن التقدير مبالغ فيه أو أن الحق قد نفذ في جزء منه، ولا يحكم بتعويض إذا لم يصب صاحب الحق ضرر، ولا يجوز الإتفاق على ما يخالف الحكمين المنصوص عليهما فيما تقدم.
مادة(355):ـ
إذا جاوز الضرر مقدار التعويض المتفق عليه، فيجوز لصاحب الحق أن يطالب بزيادة التعويض إذا ظهر غش في العمل أو خطأ جسيم.
مادة(356):ـ
كل إتفاق على فائدة ربوية باطل ولا يعمل به، وكل إتفاق تبين أنه يستر فائدة ربوية غير صحيح كذلك ولا يعمل به، ومع ذلك يجوز لصاحب الحق أن يتفق على عمولة في مقابل أي عمل يقوم به لمنفعة المدين بالوفاء ولا يجوز أن تزيد النسبة المتفق عليها في مقابل الأمور المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن (5%) من قيمة الحق. ويجوز للقاضي أن يرفض الحكم بالمقابل المتفق عليه إذا تبين أنه لا يمثل إتفاقاً حقيقاً من قبل صاحب الحق، أو أن ينقصه بنسبة ما تبين أنه نقص من الإتفاق الحقيقي عن النسبة المتفق عليها مع مراعاة العرف التجاري فيما لا يخالف شرعاً.
مادة(357):ـ
يتبع ما هو منصوص عليه في القانون التجاري بالنسبة للمسائل التجارية فيما يتفق مع الشرع ولا يخالفه.

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا