ماهية الحدث في اللغة والاصطلاح والقانون
ماهية الحدث
أولاً: تعريف الحدث لغةً:
الحديث : نقيض القديم .
وشاب حدث أي فَتِيُّ السن ، ورجل حدث السن وحديثها : بين
الحداثة والحدوثة أي فتي .
ورجال أحداث السن ، وحدثانها ، وحدثاؤها .
ويقال هؤلاء قوم حدثان – جمع حدث – وهو الفَتِيُّ السن .
ورجل حدث أي شاب ، فإذا ذكرت السن قلت : حديث السن ،
وهؤلاء غلمان حُدثان أي أحداث . وكل فتي من الناس حدث والأنثى حدثة ([1]).
ثانياً: تعريف الحدث إصطلاحاً:
العقل: هو مناط الإدراك
والتمييز ، وبلوغ الإنسان سن معينة يكون قرينة على أنه عاقل ، ولكن للسن تأثير على
إدراك وتمييز الإنسان كونه يمر بمراحل عمرية يختلف فيها نسبة إدراكه وتمييزه من
مرحلة إلى أخرى. ولما كان وصف الحدث يطلق
على مرحلة من مراحل عمر الإنسان تعطيه وضعاً خاصاً في نظر المشرعين والفقهاء ،
ولذلك اختلفوا في تعريف الحدث نتيجة اختلافهم حول تحديد سن الحداثة .
وعرف الدكتور: عبد الحافظ
سيف غانم الخامري الحدث بأنه : (( كل شخص لا يقل عمره عن تسع سنوات ولا يزيد عن
ثمان عشرة سنة ))([2]).
وتم تعريف الحدث عند الدكتور ابراهيم حرب محيسن : بأنهٌ
الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد, ويعتبر بلوغه هذا السن قرينه على اكتمال قدراته
فتكتمل أهليته لتحمل المسؤولية الجنائية ما لم يوجد سبب آخر على إنعدامها كالجنون
على سبيل المثال, ويعتبر الإدراك مناط المسؤولية الجزائية, لذلك كان من الطبيعي أن
تدور معه وجوداً وعدماٍ ([3]).
وتعريفنا للحدث: هو الصغير الذي بلغ سن التمييز وارتكب
جريمة أو تعرض للانحراف ولم يبلغ السن القانونية.
ثالثاً: تعريف الحدث قانوناً:
عرفت
المادة الثانية من قانون رعاية الأحداث اليمني رقم ( 24 ) لسنة 1992م الحدث بأنه :
((كل شخص لم يتجاوز سنه خمسة عشرة سنة كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً قانوناً أو
عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف )).
والظاهر من التعريف أن
المشرع قد جعل سن الخامسة عشر سنة كاملة حداً فاصلاً بين مرحلة الحداثة والبلوغ ،
أي حداً فاصلاً بين الأشخاص الذين يطبق عليهم أحكام هذا القانون والأشخاص الذين
يطبق عليهم أحكام القوانين العامة .
وعرف القانون المصري
الحدث بأنه : هو من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو
عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف ([4])
.
وعرف القانون اللبناني الحدث بأنه : ((... من أتم
السابعة عشر من عمره ولم يتم الثامنة عشرة إذا ارتكب جرماً معاقباً عليه من
القانون...)) ([5]).
([1])
الإمام العلامة
/ أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري : لسان العرب ،
المجلد الثالث
دار الفكر – بيروت لبنان ، ص 131-133 ، وكذا: الطاهر أحمد الزاوي :
ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة ، الجزء الأول باب
الحاء ، الطبعة الرابعة ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع – الرياض –
السعودية – سنة 1417هـ - 1996م, ص 600 .
[2])) د / عبد الحافظ سيف غانم
الخامري : ورشة دعم التكوين النفسي والاجتماعي للعاملين في مجال الأحداث الجانحين –
ورقة
عمل: أساليب التعامل الناجحة مع الأحداث الجانحين ، صنعاء – اليمن – 23مايو –
2004م, ص 2.
[3])) د / ابراهيم حرب محيسن,
إجراءات ملاحقة الاحداث الجانحين في مرحلة ما قبل المحاكمة استدلالاً وتحقيقاً,
دار الثقافة للنشر والتوزيع,1999م , ص11.
([4])
المادة (95) من قانون الطفل المصري رقم (13) لسنة (1996م) منشور
في موقع المكتبه القانونية المصرية على شبكة الانترنت.
[5])) المادة الأولى من قانون حماية المنحرفين اللبناني رقم (12) لسنة 1983م . منشور في موقع المكتبه القانونية اللبنانية على شبكة الانترنت.
أضف تعليق