القضاء المستعجل , دعاوى الحيازة, دعاوى الاعتداء على ملك الغير, فن كتابة الدعوى القضائية ,دعوى منع التعرض, الثبوت والحيازة ومظاهرها, دعوى الاعسار
بسم الله الرحمن الرحيم
✋ القضاء المستعجل
والاجازة القضائية
1- دعاوى الحيازة القضائية 👈 تحميل
2- دعوى الاستحقاق التي ترفع أمام قاضي التنفيذ 👈تحميل
3- فن كتابة الدعوى القضائية 👈تحميل
4- الحكم المستعجل والحكم المشمول بالنفاذ المعجل 👈تحميل
5- تنفيذ الحكم المستعجل من واقع مسودته 👈تحميل
6- دعوى منع التعرض الجزء الاول 👈تحميل
7- دعوى منع التعرض الجزء الثاني 👈تحميل
8 دعوى الاعسار 👈تحميل
9- اسباب اطالة أمد التقاضي 👈تحميل
دراسات أخرى متعلقة
بالقضاء المستعجل:
1- دعوى الاعتداء على ملك الغير للقراءة اضغط هنا👉
2- الحيازة والثبوت ومظاهرها للقراءة اضغط هنا 👉
3- حكم حيازة أرض الدولة قبل صدور الحكم للقراءة اضغط هنا👉
دراسة عن
القضاء المسعجل
دراسات أخرى متعلقة
بالقضاء المستعجل:
1- دعوى الاعتداء على ملك الغير للقراءة اضغط هنا👉
2- الحيازة والثبوت ومظاهرها للقراءة اضغط هنا 👉
3- حكم حيازة أرض الدولة قبل صدور الحكم للقراءة اضغط هنا👉
دراسة عن
القضاء المسعجل
يتم رفع الدعوى في القضايا المستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة في أيام الدوام الرسمي، لكن في النظام القضائي اليمني وبعض الأنظمة العربية يتمتع القضاة بالإجازة القضائية التي تقدر بمدة شهرين في كل عام في النظام القضائي، وقد تكون متتابعه شهر بعد شهر وقد تكون منفصله على سبيل المثال رمضان وذى الحجة.
وفي هذه الحالة أجاز القانون لصاحب المصلحة أو من ينوب عنه(وكيله أو غيره ) تقديم الدعوى أمام القاضي المناوب المكلف في النظر بالقضايا المستعجلة من قبل مجلس القضاء الأعلى في الجمهورية.
تعريف القضاء المستعجل وفق نص المادة(٢٣٨) من قانون المرافعات اليمني والتي نصت على أن(:-القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي او تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لاصل الحق .
وأكد نص المــادة(239)على أنه: يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والاحوال الشخصية . كما أكدأنص المــادة(240) على ان: يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما ياتي: 1- طلب سماع شاهد مع عدم المساس بحق المدعي في استصدار امر بمنعه من السفر اذا اقتضى الامر ذلك . 2- طلب استرداد الحيازة . 3- طلب اثبات الحالة . 4- طلبات بيع الاموال القابلة للتلف او الاذن به . 5- طلب فرض الحراسة القضائية . 6- طلب الامر بنفقة مؤقتة . 7- طلب منع التعرض المادي وازالة العدوان .
اما عن اجراءات رفعرالدعوى فقد اكدته نص فع المــ(241)على أن: ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن الى المدعى عليه خلال اربع وعشرين ساعة ويجوز انقاصها الى ساعتين ويكون ميعاد الحضور اربعا وعشرين ساعة ويجوز انقاصه من ساعة الى ساعة وعلى القاضي ان ينظر الدعوى في المحكمة وله عند الضرورة القصوى ان ينظرها خارج المحكمة .
ويكون الاعلان بواسطة محضر المحكمة الى موطن المدعى عليه او الى مكان عمله او اليه شخصيا او في اي مكان يجده فيه واذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهرا والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر ايا كان . واكدتالمــادة(243)كيفية صدور الحكم في القضايا المستعجلة بقولها: يصدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة او ممن يندب فيها لذلك من القضاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه او المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون اتباع ض الجبري، وللمحكمة ان تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الاحوال فاذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النافذ بدون كفالة . المــادة(244): اذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية او من القاضي المختص بها تبعا لدعوى منظورة امام المحكمة او على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية ايام تبداء من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية ايام على الاكثر ولا يكون للاستئناف اثر موقف للتنفيذ . المــادة(245): يكون للحكم الصادر في الامور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال اسباب الحكم المستعجل او بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديدة او بصدور الحكم في الموضوع .
أضف تعليق
ليست هناك تعليقات
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا