أخر الاخبار

أخر المواضيع

#الوصية_الواجبة_وفقا_للقانون_اليمني @القانون_الحقوق_المحامي

قانون رقم(24)لسنة 1999م

بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 1992م

بشان الأحوال الشخصية                                       معدل بالقانون رقم 34 لسنة 2003م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

          بعد الإطلاع على الدستور.

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

          أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): تعدل المادتان(15 ، 259)من القرار الجمهوري بالقانون رقم( 20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية على النحو التالي:-

 مادة(15): عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطىء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة.


مادة(259): إذا توفي أي من الجد أو الجدة عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد ابن أو ابناء الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة آبائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي:-

1-لبنات الابن الواحدة أو أكثر مثل نصيب بنات الابن الأرثي مع بنت الصلب وهو السدس.

2- للذكور من أولاد الابن الواحد إذا أنفردوا أو مع أخواتهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حياً بما لا يزيد على الخمس.

3- إذا تعدد المتوفون من الأبناء عن أولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب أبيهم لو كان حياً بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الأصناف على الثلث وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط أن لا تزيد حصة الذكر أو الأنثى الواحد من أولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد أو البنت من أولاد الصلب وإلا ألغيت الزيادة وأقتصر لهم على ما يتساوون به مع أولاد أو بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر أصله وللذكر مثل حظ الأنثين ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غيره , وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية.

مادة(2)تحذف المادة (71) من القرار بالقانون المشار إليه.

مادة(3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 24/ ذو الحجة / 1419هـ

الموافق:10/ ابريل / 1999م

@الجميع

#المحامي
#القانون

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا