الإجراءات الواجبة على مكتب العمل تجاه الشركات والهيئات الخاصة ومنعها من تشغيل أي عامل إلا عبر المكتب، وواجباته تجاه العامل وفقًا للقانون اليمني
في إطار تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل، يُلزم قانون العمل اليمني رقم (5) لسنة 1995م، وتعديلاته، مكاتب العمل باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية تجاه الشركات والهيئات الخاصة، وكذلك الالتزام بواجبات محددة تجاه العمال، سواء المحليين أو الأجانب.
أولًا: الإجراءات الواجبة على مكتب العمل تجاه الشركات والهيئات الخاصة
-
إلزام الشركات بعدم التوظيف المباشر:
- يُحظر على أي منشأة أو شركة تشغيل أي عامل بدون الرجوع إلى مكتب العمل، سواء كان العامل يمنيًا أو غير يمني.
- يجب أن يتم تسجيل عقود العمل لدى مكتب العمل واعتمادها رسميًا لضمان سلامة التوظيف من الناحية القانونية.
-
التصريح المسبق بتوظيف العمالة غير اليمنية:
- لا يُسمح بتوظيف العمالة الأجنبية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- يتم تقييم الكفاءة الوطنية أولاً قبل السماح باستقدام عمالة أجنبية.
-
التفتيش الدوري على المنشآت:
- يقوم مكتب العمل بإجراء زيارات تفتيشية مفاجئة ودورية على الشركات الخاصة للتحقق من:
- سلامة عقود العمل.
- التزام المنشأة بقوانين الحد الأدنى للأجور وساعات العمل.
- توافر شروط السلامة المهنية.
- في حال المخالفة، يحق للمكتب إصدار تنبيهات أو غرامات أو حتى إيقاف النشاط جزئيًا.
-
الموافقة على الإعلانات الوظيفية:
- يجب على الشركات الخاصة عدم نشر أي إعلان توظيف إلا بعد موافقة مكتب العمل، لضمان أن التوظيف يتم بشفافية ولا يتضمن تمييزًا.
-
تنظيم التدريب والتأهيل:
- يُلزم مكتب العمل بعض المؤسسات بتنفيذ برامج تدريبية للعاملين، خاصة في القطاعات الحيوية، لتطوير المهارات الوطنية والحد من الاعتماد على الأجانب.
ثانيًا: واجبات مكتب العمل تجاه العامل
-
ضمان التوظيف العادل:
- يضمن مكتب العمل أن يحصل العامل على فرصة عادلة للتوظيف وفقًا لمؤهلاته وخبراته، دون وساطة استغلالية أو محسوبية.
-
حماية حقوق العامل:
- يتدخل المكتب لضمان حصول العامل على:
- راتبه الكامل في الوقت المحدد.
- الإجازات القانونية.
- تأمين بيئة عمل آمنة وخالية من الاستغلال أو التمييز أو التحرش.
-
النظر في الشكاوى والنزاعات:
- يفتح مكتب العمل باب الشكاوى لأي عامل يشعر بالظلم أو الطرد التعسفي أو الخصم غير المبرر.
- يعمل على تسوية النزاعات وديًا، وإذا تعذر ذلك، يُحال النزاع إلى لجنة تحكيم عمالية.
-
تنظيم عقود العمل:
- يتولى المكتب صياغة ومراجعة عقود العمل، ويضمن ألا تتضمن أي شروط مجحفة بحق العامل.
-
التوعية والتثقيف:
- ينظم دورات ومحاضرات لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك حول قوانين العمل والسلامة المهنية.
-
حماية العمال من الفصل التعسفي:
- يراجع حالات الفصل أو الإنهاء للعقود لضمان قانونيتها، ويمنع أي فصل يتم بشكل مخالف للإجراءات القانونية.
خاتمة
من خلال هذه الإجراءات، يسعى مكتب العمل في اليمن إلى تحقيق التوازن بين مصالح أرباب العمل وحقوق العمال، ومنع الفوضى في التوظيف، خاصة في ظل ما يشهده سوق العمل من تحديات اقتصادية واجتماعية. إن التزام الشركات بالرجوع إلى مكتب العمل وعدم تشغيل أي عامل خارج الأطر القانونية، يعد من أهم الضمانات لبيئة عمل منتظمة وعادلة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
هل ترغب في نسخة بصيغة PDF أو Word لهذا المقال؟
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا