المواعيد في القانون اليمني

دراسات قانونية

دليل التقاضي والمواعيد القانونية في القانون اليمني

اعداد القاضي/ احمد القبلاني

القسم الثاني

مواعيد رفع الدعاوى والطلبات والاعتراضات والتظلمات والطعون


(1) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م:-

) ميعاد اعتراض القاضي أمام مجلس القضاء الأعلى على التنبيه الصادرة إليه كتابة:- ((خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه))

لرئيس المحكمة الحق تنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لوزير العدل، وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا في إجراء التحقيق بعد سماع أقوال القاضي، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره لوزير العدل. ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء محاكم استئناف الألوية والمحاكم الابتدائية بعد سماع أقوالهم، على أن يكون لهم (إذا كان التنبيه كتابة) حق الاعتراض أمام مجلس القضاء الأعلى، وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.((م:90)).

2) ميعاد اعتراض القاضي أمام مجلس القضاء الأعلى على التنبيه الصادر إليه كتابة من وزير العدل: ((خلال أسبوع من إبلاغه))

لوزير العدل تنبيه القضاة كتابة إلى كل ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم، وذلك بعد رد القاضي كتابة على ما هو منسوب إليه وثبوت مخالفته رغم ذلك لتلك الواجبات، وللقاضي أن يتظلم من التنبيه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس القضاء الأعلى، وللمجلس أن يسمع أقوال القاضي ويجري بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه لازماً من أوجه التحقيق، ثم يصدر قراره برفض التظلم أو بقبوله وإلغاء التنبيه واعتباره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل.((م:91)).

3) ميعاد تقديم التظلم من تقدير درجة الكفاءة:- ((خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار))

أ - يخطر وزير العدل من تقدر درجة كفاءته من رجال القضاء بمتوسط أو أقل من متوسط بذلك بمجرد انتهاء هيئة التفتيش المختصة من تقدير كفاءته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، كما يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار رجال القضاء الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاءة التي فصل فيها وفقاً للمادة (100) أو فات ميعاد التظلم في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة ((المادة:98)).((م:98)).

ب- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى هيئة التفتيش القضائي، وعلى هذه الهيئة إرسال التظلم عن طريق وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ استلام التظلم.((م:99)).

4) ميعاد تقديم الطلب بإلغاء القرارات الإدارية إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا: ((خلال 30 يوماً من نشر القرار))

يباشر الطالب ((القاضي طالب إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاة، وذلك عند النقل أو الندب)) جميع الإجراءات أمام الدائرة ((الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا)) بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يندب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء من غير قضاة المحكمة العليا، وفيما عدا ما نص عليه في المادة السابقة ((المادة: 102)) يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية وإعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً وتفصل الدائرة في هذا بعد أن يتلو القاضي المعين للتحضير ((تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة)) تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها، ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون أن يبدي رأياً فيها، وبعد سماع أقوال الطالب والنيابة العامة على أن تكون آخر من يتكلم ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن أمام أي جهة أخرى.((م:103)).

* * *

(2) قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1999م

1) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات مجلس نقابة المحامين بشأن قيد المحامين: ((خلال 45 يوماً من إبلاغه بالقرار))

أ - لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام ((الجدول العام للمحامين)) أن يتظلم أمام مجلس النقابة من قرار اللجنة ((لجنة قيد المحامين)) خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.((م:28)).

ب- لصاحب الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إعلانه الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المجلس، وتفصل فيه المحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن.((م:28)).

2) ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا في قرارات لجنة قيد المحامين بجداول قبول الترافع أمام المحكمة:- ((خلال 45 يوماً من تاريخ الإعلان))

أ - تقدم طلبات القيد في الجداول ((جداول قبول الترافع أمام المحاكم)) المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون ((قانون تنظيم مهنة المحاماة)) إلى لجنة قيد المحامين عبر مجالس الفروع في المحافظات مشفوعة بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط القانونية في طلب القيد.((م:33)).

ب- تتولى لجنة القيد الفصل في الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام الطلب، فإن لم تفصل فيه خلال هذه المدة اعتبر الطلب مرفوضاً، ولصاحب الشأن التظلم أمام المحكمة المختصة على أن ينظر في القضية بصفة الاستعجال.((م:33)).

ج- يحق لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة العليا بالإجراءات المعتادة لرفع الطعون في القرارات والأحكام.((م:33)).

د- يجب على لجنة القيد إبلاغ ذوي الشأن ومجلس النقابة برد الوزير ((وزير العدل)) بقراراتها وبما قامت به بالقيد في الجداول المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون خلال أسبوعين من تاريخ القرار أو إجراء القيد، ويحق لصاحب الشأن وكل ذي مصلحة الطعن في قرارات اللجنة، وفي أي قيد يتم على خلاف أحكام هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإعلان وذلك أمام المحكمة العليا.((م:33)).

3) حق المتضرر من قرار مجلس تأديب المحامين في الطعن أمام محكمة الاستئناف:

لكل متضرر من قرار المجلس التأديبي ((مجلس تأديب المحامين)) الحق بالطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة، ويكون قرارها نهائياً.((م:87)).

4) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرار مجلس تأديب المحامين بشأن الشكاوى: ((خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه))

على مجلس التأديب ((مجلس التأديب الأعلى أو الفرعي للمحامين)) البت في الشكاوى المرفوعة إليه أو المحالة عليه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلامها، ويصدر بشأنها قرار مسبب، ولمن صدر القرار ضده حق الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار إعلاناً صحيحاً.((م:89-2)).

5) ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا في قرارات الجمعية العمومية ومجلس نقابة المحامين: ((خلال 30 يوماً من تاريخ البلاغ))

لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ((نقابة المحامين))، ومجلس النقابة أمام المحكمة العليا بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقاً لقواعد الإعلان في قانون المرافعات.((م:100-1)).

6) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات الجمعية العمومية للفرع ومجالس التأديب الفرعية: ((خلال 15 يوماً من تاريخ البلاغ))

قرارات الجمعية العمومية للفروع ((فروع نقابة المحامين))، ومجالس التأديب الفرعية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الاستئنافية المختصة، وترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.((م:100-2)).

7) ميعاد الطعن الجماعي أمام المحكمة العليا في قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين: ((خلال 15 يوماً من تاريخ القرار))

يحق لعدد لا يقل عن عشرين عضواً من أعضاء النقابة ((أعضاء نقابة المحامين)) المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ((نقابة المحامين)) أمام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.((م:100-1)).

😎ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا في نتائج انتخابات نقابة المحامين: ((خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج))

يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية ((الجمعية العمومية لنقابة المحامين)) المقيدين بالجدول والمرخصين بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات للنقابة ((نقابة المحامين)) أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ نتائج الانتخابات.((م:101-2)).

9) ميعاد الطعن الجماعي أمام محكمة الاستئناف في قرارات الجمعية العمومية لفرع نقابة المحامين: ((خلال 15 يوماً من تاريخ القرار))

يحق لعدد لا يقل عن عشرة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية ((الجمعية العمومية لنقابة المحامين)) بفرع النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة، الطعن في قرارات الجمعية العمومية للفرع أمام محكمة الاستئناف للفرع الواقع في دائرتها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.((م:101-3)).

10) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في نتائج انتخابات فرع المحامين: ((خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج))

لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية ((الجمعية العمومية لنقابة المحامين)) بالفرع المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات أمام محكمة استئناف الفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج. ((م:101-4)).

* * *

(3) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م

1) ميعاد التمسك ببطلان الإجراء إذا كان راجعاً لمخالفته القواعد المتعلقة بالنظام العام:- ((في أي مرحلة كانت عليها الدعوى))

إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام، جاز التمسك به لكل ذي مصلحة، وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ويجب على المحكمة أن تفضي به من تلقاء نفسها. ((م:52)).

2) ميعاد إعلان عريضة الدعوى: ((خلال 30 يوماً من رفعها))

أ - ترفع الدعوى كتابية. ((م:103)).

ب- ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:- ((م:104)).

1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.

2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.

3- تاريخ تقديم العريضة.

4- اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.

5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.

6- بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها، وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة.

7- توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب المختص، وإذا كانت الدعوى قد رفعت شفاهاً فعلى الكاتب المختص إثبات البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضة، تودع في ملف الدعوى ويوقع عليها المدعي أو وكيله، وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب، ثم يضع لها رقماً بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة، ويحدد لها جلسة بحسب ما يقرره رئيس المحكمة، ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على أصل عريضة الادعاء وظاهر الملف، ثم يسلم أصل العريضة وصورها لمقدمها لإعلانها بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين، ويحتفظ بصورة منها في الملف بعد ختم جميع الأوراق بختم المحكمة، وإذا لم تعلن الدعوى خلال 30 ثلاثين يوماً من رفعها اعتبر كأن لم تكن.

3) ميعاد طلب تحريك الدعوى المؤجلة بسبب تخلف الخصوم عن الحضور:- ((خلال فترة تأجيل الدعوى المحددة بمدة 60 يوماً))

إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى بعد النداء عليهما وإرجاء نظرها إلى آخر الجلسة تقرر المحكمة تأجيل نظرها لمدة ستين يوماً ويؤشر ذلك في دفتر يومية الجلسات، فإذا لم يحضر المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكمة شطبها واعتبارها كأن لم تكن.((م:112)).

4) ميعاد طلب سحب الحكم الصادر من المحكمة العليا لقيام سبب من أسباب الامتناع الوجوبي وإعادة نظر الطعن:- ((في أي وقت علم به))

يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال المذكورة في البنود (1، 2، 4، 6، 8، 9) من المادة السابقة ((المادة:128)) منعدماً (كأن لم يكن)، وكذلك إذا كان قد أدى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء أو كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية، وإذا قام سبب منها بحكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر الطعن في دائرة أخرى في أي وقت علم به، ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال الأخرى المذكورة في المادة السابقة ((المادة: 128)) باطلاً.((م:129)).

5) ميعاد تقديم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى:- ((خلال 3 أيام تبدأ من أول جلسة لنظر الدعوى أو من تاريخ العلم بالسبب))

يجب تقديم طلب الرد ((طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى)) خلال ثلاثة أيام تبدأ من أول جلسة لنظر الدعوى إذا كان سبب الرد معلوماً لدى طالب الرد، وإلا سقط الحق في ذلك، أما إذا نشأ سبب الرد في وقت لاحق أو تأخر علم طالب الرد به، فيتم تقديم الطلب خلال المدة المذكورة من تاريخ العلم بالسبب ((م:135)).

6) ميعاد إجابة القاضي أو عضو النيابة العامة على طلب رده من نظر الدعوى:- ((خلال 3 أيام التالية لتبليغه))

يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد ((طلب رد القاضي من نظر الدعوى)) إلى رئيس المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد فوراً، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه، وإذا كانت الأسباب تصلح مبرراً للرد، واعترف بها القاضي في إجابته أو لم يجب في الميعاد بدون عذر أصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر الدعوى، أما إذا أنكر القاضي فتتولى المحكمة ((المحكمة الاستئنافية المختصة)) المحددة في هذا الفصل ((الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون المرافعات والتقييد المدني)) في اليوم التالي نظر طلب الرد، وعليها أن تقوم بتحقيقه وأن تستمع لأقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، ثم يصدر الحكم وتتلوه مع أسبابه في جلسة علنية، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، ويكون الحكم في طلب الرد نهائياً.((م:141)).

7) ميعاد رفع دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة:- ((خلال 30 يوماً من تاريخ إعذار القاضي أو العلم بالواقعة))

لا يجوز قبول دعوى المخاصمة ((دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة)) بعد مرور ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعذار القاضي إذا تعلق الأمر بسبب الامتناع عن الفصل في الدعوى، كما لا يجوز قبولها بعد مضي المدة المذكورة من تاريخ العلم بالواقعة بالنسبة لبقية أسباب المخاصمة الواردة في هذا الفصل ((الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون المرافعات والتنفيذ المدني)).((م:155)).

😎قابلية الحكم الصادر في موضوع دعوى المخاصمة بالطعن فيه بالنقض إذا كان صادر في مخاصمة قاضي ابتدائي:-

الحكم الصادر برفض دعوى المخاصمة شكلاً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، أما الحكم الصادر في موضوع الدعوى فإن كان صادراً في مخاصمة قاضي ابتدائي فيجوز الطعن فيه بالنقض فقط مع مراعاة وقف التنفيذ، وإن كان صادراً في دعوى مخاصمة أحد قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه.((م:154)).

9) ميعاد إبداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني أو ببطلان الإعلان أو بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو الدفوع المتعلقة بالإجراءات: ((قبل الدخول في موضوع النزاع))

يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفي الدفع ببطلان الإعلان أو الاستدعاء، وفي الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام نفس ذات النزاع أمامها أو لارتباطها بدعوى أخرى مرفوعة أمامها، وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات إذا لم تُبد جميعها أو ما يراد إبداؤه منها دفعة واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع، ويجب إبداء جميع الوجوه التي بُنِي عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً، وإلاَّ سقط الحق فيما لم يبد منها، ويحكم في كل دفع منها استقلالاً بقرار مسبب مالم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع، وعليها حينئذٍ أن تبين ما حكمت به في كل منهما على حدة. ((م:181)).

10) ميعاد إبداء الدفوع المتعلقة بالنظام العام:- ((في أية مرحلة من مراحل الخصومة))

إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جاز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقلٍ، وقبل الفصل في الموضوع. ((م:185)).

11) ميعاد إبداء الدفع بعدم القبول والدفوع الموضوعية:- ((في أية حالة كانت عليها الخصومة))

أ - يجوز إبداء الدفع بعدم القبول (عدم جواز النظر) أمام درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة أن تقضي به قبل الفصل في الموضوع، وإذا رأت المحكمة أن انتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لإعلان ذي الصفة، وفي هذه الحالة يجوز لها الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز ألف ريال.((م:187)).

ب- يجوز إبداء الدفوع الموضوعية أمام درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة أن تقضي فيها قبل الفصل في – طلب المدعي والحكم فيه يحوز حجية الأمر المقضي به.((م:188)).

12) ميعاد تقديم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه: ((قبل يوم الجلسة – أو في الجلسة))

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلب مكتوب أو يقدم شفاهاً أو كتابة في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضر الجلسة.((م:197)).

13) ميعاد تقديم طلب التدخل في الخصومة:- ((قبل يوم الجلسة – أو في الجلسة وقبل إقفال باب المرافعة))

أ - يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الخصومة المنظورة أمام محكمة الدرجة الأولى منضماً إلى أحد الخصوم، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بها.((م:200)).

ب- يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم كتابة أو شفاهاً في الجلسة بحضور الخصوم، ويثبت في محضرها، ويمتنع قبوله بعد إقفال باب المرافعة.((م:202)).

14) ميعاد طلب تعجيل السير في الخصومة بعد انتهاء مدة الاتفاق على وقفها: ((خلال 8 أيام التالية لنهاية الأجل))

يجوز وقف الخصومة بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدةً لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراء ما، وإذا لم يعجل السير في الخصومة في الثمانية الأيام التالية لنهائية الأجل اُعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.((م:204)).

15) ميعاد التنازل عن الخصومة: ((في أية حالة تكون عليها الخصومة))

يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أية حالة تكون عليها الخصومة بإحدى الطرق الآتية: ((م:210)).

1- أن يعلن خصمه بالتنازل قبل الجلسة المحددة طبقاً لما هو مبين في باب الإعلان.

2- أن يقرر ذلك في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت ذلك في محضرها.

3- أن يبديه في بيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله المأذون له بذلك ويطلع خصمه عليه، ولا يجوز التنازل عن الخصومة إذا تعلق بها حق للمدعى عليه إلا بموافقته، ولا يلتفت إلى اعتراضه إذا كان قد قدم دفعاً بعدم الاختصاص أو بالإحالة أو ببطلان صحيفة الدعوى أو أي طلب يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى أو السير في الخصومة.

16) ميعاد التصالح في الخصومة: ((في أية حالة تكون عليها الخصومة))

يجوز للخصوم في أية حالة تكون عليها الخصومة أن يتصالحوا فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوباً وموقعاً عليه منهم أو من وكلائهم المفوضين بالصلح، وتقرر المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه، واعتباره في قوة السند الواجب التنفيذ.((م:214)).

17) ميعاد إعلان عريضة الدعوى المستعجلة: ((خلال 24 ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين))

ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين، ويكون ميعاد الحضور أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة، وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة، وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة.((م:241)).

18) ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المسائل المستعجلة: ((خلال 8 أيام من تاريخ النطق بالحكم))

إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة – أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر، ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ.((م:244)).

19) ميعاد طلب سقوط الخصومة: ((بمضي سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها))

إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة، ولا تسري مدة السقوط في حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلاَّ من تاريخ إعلان من قام مقامه بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين، وفي حالة الوقف الجزائي تبدأ مدة السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف، ويتقرر السقوط بحكم بناءً على طلب من الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها. ((م:215)).

20) قابلية الحكم في التظلم من الأمر على عريضة للطعن فيه بالاستئناف:-

لمن صدر الأمر ضده ((الأمر على عريضة)) أو من رُفِض طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية بتقرير تُذكر فيه أسباب التظلم، وإلاّ رُفِضَ قبوله، ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو بإلغائه، ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف طبقاً للقواعد المقررة، ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.((م:251)).

21) ميعاد تقديم الأمر الصادر على عريضة للتنفيذ: ((خلال 20 يوماً من تاريخ صدوره))

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يوماً من تاريخ صدوره إلاّ ما استثني بنص خاص، ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمرٍ جديد.((م:252)).

22) ميعاد تقديم التظلم من الأمر بتقدير نفقات المحاكمة: ((خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه بالأمر))

لمن صدر الأمر ((الأمر بتقدير نفقات المحاكمة)) ضده التظلم منه أمام المحكمة بتقرير على عريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر، وتنظر المحكمة التظلم في حضور الخصوم بغرفة المشورة بعد ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه، ويأخذ الحكم الصادر في التظلم حكم أصله في قبوله الاستئناف.((م:262)).

23) ميعاد تكليف المدين بالوفاء: ((5 أيام على الأقل))

على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ويكفي أن يكون التكليف بكتاب بعلم الوصول أو على يد محضر، فإذا لم يتم الوفاء يتم اتخاذ الإجراءات لاستصدار أمر الأداء وفقاً للأحكام المحددة في المواد التالية ((من 265 إلى 271)) من هذا الباب ((الباب التاسع من قانون المرافعات والتنفيذ المدني)).((م:264)).

24) الميعاد الذي إذا لم يتم الإعلان خلاله اعتبرت العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا: ((خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر))

تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر ((أمر الأداء))، وكذلك سند الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة بخاتم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر، وعليه إعلان المدعى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في موطنه، فإذا تعذر إعلان المدعى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة بنشره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.((م:267)).

25) ميعاد التظلم من الأمر الصادر بالأداء ((الدفع والتسليم)): ((خلال 10 أيام))

يجوز للمدين التظلم من الأمر ((الأمر الصادر بالأداء)) إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به شخصياً أو في موطنه أو من اليوم التالي لآخر يوم تم فيه النشر، ويتم التظلم وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً، ويعتبر المتظلم في حكم المدعي، وإذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم تحكم المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن.((م:268)).

26) قابلية الحكم الصادر في التظلم من الأمر الصادر بالأداء للاستئناف:

يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، ويسقط الحق في التظلم من الأمر ((الآمر الصادر بالأداء)) إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف، ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلاً للاستئناف.((م:269)).

27) ميعاد طلب استصدار أمر الأداء ورفع دعوى صحة الحجز التحفظي: ((خلال 8 أيام))

مع مراعاة أحكام البند (42) الفقرة (أ) ((المادة 263 من قانون المرافعات)) إذا أراد الدائن الحجز التحفظي على مال مدينه في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك، فعليه أن يطلب إصدار أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء، وللقاضي في هذه الحالة تأجيل إصدار الأمر بالأداء، وأن يأمر بالحجز وعلى الدائن خلال ثمانية أيام من تاريخ إخطار المحكمة للمدين بالحجز استصدار الأمر بالأداء ورفع دعوى حجة الحجز، وإلاَّ اعتبر الحجز كأن لم يكن، وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء، وتصبح عريضة طلب الأمر بالأداء بمثابة دعوى تحدد جلسة لنظرها بالإجراءات المعتادة، على أن يقرر القاضي خلال ثلاثة أيام من تاريخ التظلم رفع الحجز أو استمراره.((م:271)).

الطعن في الأحكام

28) ميعاد الطعن بالأحكام الصادرة بوقف الخصومة أو الإحالة على محكمة أخرى أو في الاختصاص:- ((خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها))

لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلاَّ بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما يلي:- ((م:274)).

أ - ما تصدره المحكمة من أحكام يوقف الخصومة أو في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى للارتباط، فيجوز الطعن في هذه الأحوال استقلالاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال.

ب- في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الخيري، ويتم الطعن فيها وفقاً للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ((قانون المرافعات والتنفيذ المدني)).

29) ميعاد الطعن في الأحكام بالاستئناف والنقض:- ((60 يوماً))

أ - ميعاد الطعن ستون يوماً مالم ينص القانون على خلاف ذلك.((م:275)).

ب- مع مراعاة ما يقرره القانون خلافاً.. يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً وفقاً لما ورد في المادة (228) ((من قانون المرافعات والتنفيذ المدني))، ويسقط الحق في الطعن بعدم مراعاة مواعيده، وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها.((م:276)).

ج- يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه، ويزول الوقف بإعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه، ويستأنف ما بقي من الميعاد من تاريخ الإعلان، مع إضافة مدة ثلاثين يوماً لورثة المحكوم عليه، على ما بقي من الميعاد.((م:277)).

30) ميعاد رفع الاستئناف الفرعي: ((خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي))

يجوز للمستأنف ضده إذا كان قد قبل الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، وكان ميعاد الاستئناف ما زال قائماً أن يرفع استئنافاً مقابلاً بتقديم مذكرة مشتملة على كافة أسبابه. أما إذا كان ميعاد الاستئناف قد مضى فيجوز له أن يرفع استئنافاً فرعياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي، يرتبط به وجوداً وعدماً، وإذا امتنع أي من المستأنف أو المستأنف عليه عن الرد على الاستئناف الأصلي أو الاستئناف المقابل أو الفرعي إذا كان لا يزال قائماً تصدر المحكمة حكمها فيه.((م:286)).

31) ميعاد شطب الاستئناف (اعتبار الاستئناف كأن لم يكن): ((في الجلسة التالية للجلسة الأولى))

مع مراعاة أحكام المواد (207، 208، 209) إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى، فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية، وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان، فإذا لم يحضر في الجلسة التالية اعتبر استئنافه كأن لم يكن، وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة، إلا إذا كان ميعاد الاستئناف لا يزال قائماً فللمستأنف رفع استئناف جديد. وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الاستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى.((م:289)).

32) ميعاد الرد على الطعن بالنقض: ((خلال 15 يوماً))

للمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات، ويجب على المحكمة أن تأمر بإدخال من كان طرفاً متضامناً مع المطعون ضده إذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة، فإذا لم يدخل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه اعتبر الحكم الصادر في الطعن حجة عليه، ولرافع الطعن خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع مذكرة برده مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات، ثم يمكن المطعون ضده من التعقيب خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد وتقدم جميع مذكرات أطراف النزاع وحوافظ مستنداتهم من أصل وصور بعدد الخصوم.((م:296)).

33) ميعاد التماس إعادة النظر: ((خلال 30 يوماً))

ميعاد تقديم عريضة الالتماس بإعادة النظر ثلاثون يوماً يتم احتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (304) وذلك على النحو التالي: ((م:306)).

أ - في الحالات الواردة في البنود (1-4) يبدأ الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير، أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه بأن الشهادة زور، أو أن اليمين كاذبة، أو من اليوم الذي حصل فيه الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير، أو المتحجزة لدى خصمه.

ب- في الحالة الواردة في البند (5) يبدأ الميعاد من يوم الاحتجاج بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصماً في الدعوى.

ج- في الحالة الواردة في البند (6) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

د- في الحالتين الواردتين في البندين (7، 😎يبدأ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ أن الحكم قد مضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو بأن منطوقه مناقض لبعضه البعض.

34) قابلية الحكم بقبول الالتماس موضوعاً وتعديل الحكم محل الالتماس للطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض:-

الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس شكلاً أو بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً لا يجوز الطعن فيه بالالتماس ولا بأي طريق آخر أياً كانت المحكمة التي أصدرته، أما الحكم بقبول الالتماس موضوعاً وتعديل الحكم محل الالتماس فيجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض إن كان صادراً من محكمة ابتدائية أو استئنافية، أما إن كان صادراً من المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه مطلقاً.((م:313)).

35) ميعاد المنازعة في اقتدار الكفيل أو كفاية المال المودع أو أمانة الحارس عند التنفيذ المعجل أو الأمر بوقفه: ((خلال 3 أيام من إبلاغه بالخيار))

لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من إبلاغه بالخيار المذكور في المادة السابقة ((المادة: 339)) أن ينازع في اقتدار الكفيل أو كفاية المال المودع أو أمانة الحارس، ويكون الحكم الصادر في المنازعة غير قابل للطعن.((م:341)).

36) ميعاد إعلان المدين بالأمر الصادر بالحجز التحفظي: ((خلال 3 أيام من تاريخ صدوره))

يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة الابتدائية المختصة إذا طلب الحجز ابتداءً أو القاضي المختص إذا قدم الطلب تبعاً لدعوى أصلية منظورة أمامه، ولا يتم الحجز إلاّ بحضور شاهدي عدل مع توقيعهما على محضر الحجز، ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وإلا سقط الحجز.((م:385)).

37) ميعاد طلب الحجز التحفظي على ما نقل من منقولات وثمار ومحاصيل من العين المؤجرة دون علم الدائن إذا كان مؤجراً للعقار: ((خلال 20 يوماً من نقلها)).

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء، ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أموال مدينه في الحالتين الآتيتين: ((م:387)).

1- إذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه.

2- إذا كان الدائن مؤجراً للعقار فيجوز له في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن طلب الحجز على المنقولات والثمار والمحاصيل الموجودة بالعين المؤجرة لضمان دين الأجرة، ويجوز له طلب الحجز عليها إذا كانت قد نقلت دون علمه إلى مكان آخر خلال عشرين يوماً من تاريخ نقلها.

38) ميعاد رفع الدعوى بالحق وبصحة الحجز التحفظي: ((خلال 8 أيام من تاريخ إعلان المدين بالحجز))

يجب على من أمر له بالحجز التحفظي في أي حالة بدون حكم أو أمر أداء أن يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه والمحجوز لديه إن وقع الحجز على ما لديه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المدين بالحجز، وإلا سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن. وإذا كان طالب الحجز التحفظي بيده حكم أو أمر أداء غير نهائي وتم الحجز بموجب ذلك فيلزمه رفع دعوى صحة الحجز خلال الميعاد المذكور وإلا سقط الحجز التحفظي.((م:389)).

39)الميعاد المحدد للحارس القضائي في طلب إعفاءه من الحراسة: ((بعد مضي 10 أيام من إتمام البيع))

لا يجوز للحارس القضائي على الأموال المحجوزة أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل عشرة أيام على الأقل من إتمام البيع.((م:395-4)).

40) ميعاد التظلم من الأمر على عريضة الصادرة بشأن تحديد أجر الحارس القضائي ونفقات الحراسة: ((خلال 10 أيام من إعلانه))

إذا لم يتفق الخصوم على تحديد أجر الحارس ونفقات الحراسة أو لم تقدرها المحكمة عند تكليفه بالقيام بالحراسة، فعلى القاضي تقدير ذلك بأمر على عريضة، ولذوي الشأن التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.((م:395-7-أ)).

41)ميعاد رفع الدعوى الموضوعية على المدين: ((خلال 3 أيام من تاريخ صدور أمر المنع من السفر))

أ - للدائن إذا كان دينه محقق الوجود وحال الأداء أو كان المدين نفسه أو عمله محلاً للتنفيذ المباشر ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة يمنع المدين من السفر وتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار.((م:402)).

ب- على الدائن في حكم المادة السابقة ((المادة:402)) أن يرفع الدعوى الموضوعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر إذا لم يكن قد رفعها.((م:403)).

42) الميعاد المحدد للمحجوز لديه للاعتراف بما في ذمته من الحقوق المطلوب الحجز عليها: ((خلال 15 يوماً من تاريخ إعلانه))

يجب على المحجوز لديه أن يعترف بما في ذمته للمدين المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، ويكون الاعتراف في إدارة محكمة التنفيذ، وتصرف له النفقات التي أنفقها في الحضور إلى المحكمة للاعتراف بما في ذمته، ويكون الصرف بأمر من القاضي من الأمانة التي أودعها طالب الحجز.((م:411)).

43) ميعاد رفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة: ((إلى ما قبل إتمام البيع))

أ - يجوز للغير أن يرفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة أمام قاضي التنفيذ إلى ما قبل إتمام البيع، ولا يترتب على رفعها وقف التنفيذ إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بذلك.((م:432)).

ب- يجب أن يختصم في دعوى الاسترداد الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزون المتدخلون، وأن تشتمل صحيفتها على بيان وافٍ بأدلة الملكية، وأن يرفق بها جميع المستندات، وإلا حكم القاضي بعدم قبولها.((م:433)).

44) ميعاد رفع دعوى استحقاق العقار كله أو بعضه: ((سواء قبل بيع العقار أو بعده))

ترفع دعوى الاستحقاق ((استحقاق العقار)) سواءً قبل بيع العقار أو بعده، وكذا دعوى استرداد الثمن المرفوعة من الراسي عليه المزاد أمام قاضي التنفيذ، وتنظر باعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية، ويترتب على الحكم باستحقاق العقار للمدعي انعدام إجراءات التنفيذ.((م:441)).

45) الميعاد الذي يمضيه يحل المتدخل بقرار من قاضي التنفيذ محل المتدخل الأول في متابعة إجراءات التنفيذ:- ((بعد مضي 5 أيام من إعلانه))

إذا لم يقم الحاجز بمتابعة إجراءات التنفيذ بعد مضي خمسة أيام من إعلانه بالتدخل بدون عذر شرعي فللمتدخل بقرار من قاضي التنفيذ أن يحل محل الحاجز الأول في متابعة إجراءات التنفيذ، ويبلغ هذا الحلول إلى المحجوز عليه ويكون الدين قسمة الغرماء.((م:446)).

46) ميعاد تقديم طلب إصدار الأمر ببيع الأموال المحجوزة: ((خلال 5 أيام من تاريخ آخر إجراء في الحجز))

أ - على الحاجز أن يتقدم بطلب إصدار الأمر بالبيع من قاضي التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ آخر إجراء في الحجز، وإلاَّ تحمل الحاجز نفقات الحجز والحراسة القضائية من تاريخ انتهاء الموعد المذكور إلى أن يتقدم بطلبه، ويلزم طالب التنفيذ بتقديم أمانة يقدرها قاضي التنفيذ محسوبة له على المحجوز عليه.((م:448)).

ب- يجب على قاضي التنفيذ أن يصدر الأمر ببيع الأموال المحجوزة عقاراً كانت أو منقولاً خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من الدائن الحاجز.. وفي كل الأحوال يسقط الحجز إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاعه، ويتحمل الحاجز تبعته مالم تكن إجراءات البيع قد توقفت بأمر المحكمة أو بحكم القانون.((م:448)).

47) ميعاد دفع مبلغ الضمان لمن يرغب الدخول في المزايدة لبيع المال المحجوز: ((24 ساعة قبل فتح المزاد))

بعد إعلان الأمر الصادر بالبيع إلى المحجوز عليه على القاضي انتداب خبير أو خبيرين مختصين حسب الأحوال ليقدر ثمن الأشياء المحجوزة تقديراً مبدئياً، ويتم الإعلان عن موعد البيع باليوم والساعة بالمزايدة وتحديد مكانها والثمن المبدئي للأشياء المحجوزة، ويلزم من يرغب في الدخول في المزايدة أن يدفع (10%) عشرة بالمائة من القيمة التقديرية للمال موضع المزايدة كضمان إلى ما قبل فتح المزاد بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويرد مبلغ الضمان إلى من لم يرسِ عليه المزاد، وتحسب للراسي عليه المزاد من الثمن. وإذا لم يدفع الراسي عليه المزاد تكملة الثمن خلال ثلاثة أيام من يوم رسو المزاد عليه انفسخ البيع، ويحفظ مقدم الثمن (مبلغ الضمان) في خزانة المحكمة، ويتم الإعلان عن البيع في مزاد جديد بنفس الإجراءات السابقة، فإذا اكتمل ثمن البيع في المزايدة الثانية صودر مبلغ الضمان لصالح الخزانة العامة، أما إذا نقص الثمن المقدم في المزايدة الجديدة عن الثمن الأول فيكمل من المبلغ المحفوظ لدى خزانة المحكمة، وما بقي منه يصادر للخزانة العامة.((م:452)).

48) ميعاد الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار: ((قبل 3 أيام من إيقاع البيع))

يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على قائمة شروط البيع قبل ثلاثة أيام من إيقاع البيع وإلا سقط الحق فيه، ويفصل قاضي التنفيذ في هذا الاعتراض بحكم غير قابل للطعن.((م:468)).

49) الميعاد المحدد للدائنين الحاجزين لتقديم اتفاق التسوية الودية بتوزيع حصيلة التنفيذ في حال عدم كفايتها: ((خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغهم))

إذا كانت حصيلة التنفيذ بعد خصم النفقات غير كافية بحقوق الدائنين الحاجزين أياً كانت مراكزهم ومراتبهم وجب على القاضي إبلاغهم، وأن يطلب منهم الاتفاق على تسوية ودية إن أرادوا ذلك على أن يقدموا صيغتها موقعة منهم جميعاً خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغ.((م:478)).

50) ميعاد الاعتراض على صحة اتفاق التسوية ((الودية)) بتوزيع حصيلة التنفيذ: ((خلال 3 أيام من تاريخ رفع التسوية للمحكمة))

لكل دائن موقع على التسوية الودية الحق في الاعتراض على صحة الاتفاق خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع التسوية إلى محكمة التنفيذ.((م:479)).

51) ميعاد التدخل في إجراءات التنفيذ بدعوى الأولوية أو الامتياز: ((فور إبلاغهم بحجز أموال المحجوز عليه))

استثناءً من القواعد العامة على أصحاب حقوق الأولوية أو الامتياز التدخل في إجراءات التنفيذ فور إبلاغهم بحجز أموال المحجوز عليه محل حقوق الأولوية أو الامتياز بدعوى ترفع إلى قاضي التنفيذ بالحق الأصلي والحق العيني التبعي (الأولوية أو الامتياز) وتنظر وفقاً لقواعد إجراءات القضاء المستعجل.(م:485).

52) ميعاد رفع منازعات التنفيذ الوقتية: ((قبل تمام التنفيذ))

ترفع منازعات التنفيذ الوقتية، وتنظر بإجراءات القضاء المستعجل، ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ، أما منازعات التنفيذ الموضوعية، وهي المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي الذي قرره، فترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.((م:499)).

53) ميعاد الطعن أمام الاستئناف في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ((خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم)). وقابلية الأحكام الصادرة من الاستئناف للطعن فيها أمام المحكمة العليا:

للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أمام الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في المنازعة، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه إليها، ويجوز للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أمام المحكمة العليا وفقاً للقواعد العامة.((م:501)).

* * *

(4) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م( ):-

1) ميعاد تقديم الطلب إلى المحكمة لتعيين المحكم الثالث في حالة عدم اتفاق المحكمين على اختياره: ((خلال 30 يوماً التالية لتعيين آخرهما))

إذا كان لا بد من تشكيل لجنة التحكيم من أكثر من محكمين يقوم كل طرف باختيار محكم عنه، ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه، بناءً على طلب أحد الطرفين مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ((المادة 22)) ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي اختاره محكما الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة.((م:22)).

2) ميعاد تقديم طلب رد المحكم: ((خلال أسبوع)) وميعاد الطعن في القرار الصادر في طلب الرد: ((خلال أسبوعين))

يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد من يوم إخطار طالب الرد بتعيين المحكم أو من يوم علمه بالظروف المبررة للرد، وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال أسبوع واحد على وجه الاستعجال، فإذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة الأعلى درجة خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار، كما أنه يجوز تقديم طلب الرد إلى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس الإجراءات المذكورة في هذه المادة.((م:24)).

3) ميعاد استئناف الحكم برفض الدفع المتعلق باختصاص لجنة التحكيم: ((خلال أسبوع من الإخطار بالحكم))

تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع. وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بالحكم.((م:28)).

4) ميعاد إيداع أصول الأحكام والقرارات التـي تصدرها لجنة التحكيم لدى المحكمة المختصة: ((خلال 30 يوماً من صدور الحكم))

على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويحق لأطراف التحكيم الحصول على نسخة منه.((م:50)).

5)ميعاد طلب تصحيح أو تفسير حكم التحكيم:- ((خلال 30 يوماً من تسليم الحكم))

يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة. كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو إجراء من الحكم، وبشرط إخطار الطرف الآخر بالطلب، وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب له ما يبرره، فعليها إصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم الطلب. ويعتبر التفسير جزءاً من حكم التحكيم.((م:52)).

6) ميعاد رفع دعوى بطلان أحكام التحكيم أمام محكمة الاستئناف:- ((خلال مدة الاستئناف القانونية))

ترفع دعوى البطلان ((دعوى بطلان أحكام التحكيم)) إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية، ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناءً على طلب الطرف المعني، ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً عن أسباب قهرية شريطة أن يقدم الطالب برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب.((م:54)).

* * *

(5) من اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة( ) رقم (40) لسنة 1997م:-

1) الميعاد المحدد للمدعي لتسليم بيان دعواه إلى لجنة التحكيم الحكومي: ((في أول جلسة))

على الطرف المدعي أن يسلم بيان دعواه إلى لجنة التحكيم ((لجنة التحكيم الحكومي المشكلة للفصل في المنازعات الناشئة بين أجهزة الدول المختلفة أو بين أي من هذه الأجهزة وبين الغير إذا طلب ذلك الغير أو وافق عليه)) في أول جلسة لها، وله أن يرفق بدعواه كامل الوثائق والمستندات المؤيدة لها وكافة طلباته الأخرى.((م:39-6)).

2) ميعاد رفع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى لجنة التحكيم الحكومي: (خلال 30يوماً من تاريخ صدور الحكم))

ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى اللجنة التي أصدرته ((لجنة التحكيم الحكومي التي أصدرت الحكم)) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم.((م:40-10)).

* * *

(6) من قانون التوثيق رقم (29) لسنة 1992م:-( )

1) ميعاد التظلم قضائياً في قرارات لجنة تأديب الأمناء بسحب الترخيص: ((خلال شهرين من تاريخ مصادقة الوزير على القرار))

القرارات التي تصدرها لجنة التأديب ((لجنة تأديب الأمناء بمحاكم الاستئناف)) نهائية عدا عقوبة سحب الترخيص، فلا يتم تنفيذها إلاَّ بعد مصادقة الوزير ((وزير العدل)) عليها، وله الحق في تخفيفها أو إلغائها إن وجد في ذلك مسوغاً، وللأمين حق التظلم قضائياً في مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إبلاغه بمصادقة الوزير أمام محكمة الاستئناف المختصة.((م:21)).

2) ميعاد التظلم أمام المحكمة عند رفض توثيق المحرر: ((خلال 30 يوماً من تاريخ الرفض))

يحق لأي شخص رفض توثيق محررة أن يتظلم لدى رئيس المحكمة الواقع بدائرتها قلم التوثيق خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض.((م:24)).

(7) من القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م

1) ميعاد طلب بطلان قرار الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية وغيرها لمخالفتها للقانون أو لنظام الجمعية: ((خلال 6 أشهر))

كل قرار تصدره الجمعية العمومية ((الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية)) مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية غير نافذ، وتحكم المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ببطلانه بناءً على طلب أحد الأعضاء أو شخص له مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان فيما كسبه بحسن نية من حقوق على أساس القرار المذكور.((م:97)).

2) ميعاد رفع دعوى بطلان تصرفات مديرو المؤسسات المتجاوزين لاختصاصاتهم أو لأحكام القانون أو لنظام المؤسسة:- ((خلال سنتين))

يجوز لجهة الرقابة على المؤسسة أن ترفع دعوى أمام المحكمة المختصة تطلب منها ما يأتي:-

- إبطال التصرفات التي قام بها المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم أو مخالفين أحكام القانون أو نظام المؤسسة، ويجب أن ترفع دعوى البطلان خلال سنتين ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان، وتعامل مع المؤسسة على أساس صحة التصرف.((م:107- الفقرة3)).

3) ميعاد طلب تنفيذ أو فسخ عقود المعارضة الملزمة للعاقدين:- ((بعد الإعذار))

عقود المعاوضة الملزمة للعاقدين إذا لم يفِ أحدهما بالتزامه جاز للآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع تعويضه بما غرم في الحالتين، ويجوز للقاضي أن يمنح الملتزم أجلاً للتنفيذ إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان مالم يفِ به الملتزم قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته.((م:221)).

4) الميعاد الذي يمضيه يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر تخلية العين المؤجرة: ((خلال 15 يوماً من تاريخ المطالبة)).

أ - يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر تخلية العين المؤجرة وتحكم له المحكمة بذلك في الأحوال التالية: ((م:749))

أولاً: إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مطالبته بكتاب مسجل مرفق بعلم الوصول أو إعلان بواسطة المحكمة.

ثانياً: إذا أساء استعمال العين المؤجرة بأن أحدث فيها تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعملها أو سمح باستعمالها بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو تضر بمصلحة المالك.

ثالثاً: إذا أجر المستأجر العين المؤجرة أو تنازل عنها للغير على خلاف الشروط المتفق عليها أو بأجرة أكثر، أو كان قد تقاضى مقابلاً عن التنازل أو عن إيجار زائد على الأجرة المتفق عليها، ويسقط حق التنازل له.

رابعاً: إذا ثبت ممارسة المستأجر في العين المؤجرة عملاً يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

خامساً: إذا ثبت أن العين المؤجرة معرضة للسقوط ويخشى فيه على سلامة السكان.

ب- إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء الإيجار إذا أثبتوا أنه لسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم، ويراعى التنبيه على المؤجر قبل شهر من الإنهاء.((م:750)).

5) ميعاد طلب إنهاء عقد الإيجار إذا كان بسبب حرفة أو صناعة المستأجر أو لاعتبارات تتعلق بشخصيته: ((قبل شهر من الإنهاء))

إذا عقد الإيجار بسبب حرفة أو صناعة المستأجر أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصيته، ثم مات أو زالت الحرفة أو الصناعة أو الاعتبارات، جاز له أو لورثته على حسب الأحوال طلب إنهاء العقد بعد التنبيه على المؤجر بذلك قبل شهر من الإنهاء، وتحكم المحكمة بذلك عند تحقق المصلحة.((م:751)).

6) ميعاد طلب نقض القسمة للغبن الفاحش من الغائب والصغير والمجنون: ((للغائب عند حضوره – الصغير عند بلوغه – المجنون عند إفاقته))

يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه والمجنون عند إفاقته الذي لحقه من القسمة غبن فاحش أن يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة، ويسقط الطلب إذا أكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عيناً أو نقداً.((م:1210)).

7) ميعاد تقديم دعوى الشفعة أمام القضاء لتملك العين المشفوعة: ((خلال 30 يوماً من وقف طلب الشفعة))

إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة، وإن لم يرافعه في مدة ثلاثين يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول.((م:1275)).

* * *

(😎 من قانون المناجم والمحاجر رقم (24) لسنة 2002م:-

1) ميعاد اللجوء إلى المحكمة بشأن قرار هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بتعيين الحدود يبن أصحاب الإجازات والتراخيص وعقود الاستغلال:- ((خلال 15 يوماً من إبلاغه بالقرار))

في حالة حدوث خلاف بين المشمولين بأحكام هذا القانون ((قانون المناجم والمحاجر)) يحل الخلاف على النحو الآتي: ((م:49)).

أ - إذا وقع خلاف بين المستثمرين والهيئة ((هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية)) حول تحديد نوع وصنف أي مادة معدنية يعرض الأمر على الوزير ((وزير النفط والمعادن)) للفصل فيه وللمتظلم اللجوء إلى القضاء.

ب- إذا وقع خلاف بين أصحاب الإجازات والتراخيص وعقود الاستغلال بشأن الحدود الفاصلة بين مناجمهم ومحاجرهم تقوم الهيئة بترسيم هذه الحدود على نفقة الأطراف المتنازعة، ويصدر عنها قرار مسبب، ولمن يدعي الإجحاف بحقه اللجوء للمحكمة المختصة خلال (15) يوماً من إبلاغه بذلك القرار، وتعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوى المستعجلة.

ج- مع مراعاة ما جاء في قانون قضايا الدولة إذا حدث خلاف بين الهيئة وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى بسبب تطبيق أحكام هذا القانون يعرض الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره نهائياً.

* * *

(9) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية( ) رقم (234) لسنة 1997م:-

1) ميعاد رفع موضوع رفض الأصناف المرفوضة إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستئذانه في قرار بيعها:- ((بعد مضي 4 أسابيع من تاريخ إخطار الجهة المعنية للمورد بسحب الأصناف المرفوضة))

يخطر المورد أو المتعهد أو وكيليهما بسحب الأصناف المرفوضة وأسباب رفضها، وبوجوب سحبها وتوريد بدلاً عنها، وعلى المورد أو المتعهد سحب الأصناف المرفوضة خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا فيكون للجهة الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع (5%) من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير بعد الأسبوع الأول ولمدة أقصاها أربعة أسابيع وفي اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد يرفع الموضوع إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستئذانه في قرار البيع وفقاً لأحكام القانون، وهذه اللائحة ((اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية)) ويخصم من الثمن ما يكون مستحقاً للجهة ((الوزارة أو الجهاز الحكومي والمصلحة ونحوها ذات الصفة العامة)) والمتبقي يودع في المحكمة وعلى المورد مطالبتها.((م:125)).

* * *

(10) من قانون البناء رقم (19) لسنة 2002:-

1) ميعاد الطعن أمام المحكمة في قرارات لجنة التظلمات:- ((خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار))

يجوز للمتظلم أن يطعن في قرار اللجنة ((لجنة التظلمات المشكلة برئاسة أمين العاصمة أو المحافظ للبت في تظلمات ذوي الشأن من قرارات وإجراءات مكتب وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري بأمانة العاصمة أو المحافظات أو مديرية أو مدنية أو منطقة والمتعلقة بتنفيذ أحكام قانون البناء)) أمام المحكمة المختصة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بقراراتها، وتكون لقضايا البناء المنظورة أمام المحاكم صفة الاستعجال.((م:65)).

* * *

(11) من قانون الاستملاك للمنفعة العامة رقم (1) لسنة 1995م:-

1) حق صاحب العقار في استئناف قرار لجنة التعويض بشأن أي ضرر أصاب العقار في حال الاستيلاء المؤقت:-

على الجهة التي استولت على العقار مؤقتاً إعادته لصاحبه في نهاية مدة الاستيلاء المؤقت بالحالة التي كان عليها عند الاستيلاء، ولمالك العقار الحق في مطالبة الجهة بتعويضه عن أي ضرر أصاب العقار، وتبت لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون ((قانون الاستملاك للمنفعة العامة)) في أي خلاف حول مبلغ التعويض، ولصاحب العقار حق استئناف قرار لجنة التعويض أمام محكمة استئناف المحافظة، وعلى المحكمة البت في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.((م:14)).

2) ميعاد تقديم طلب استملاك الجزء المتبقي من العقار إلى المحكمة: ((خلال سنتين من وضع اليد على الجزء المستملك))

إذا أشمل الاستملاك جزءاً من عقار وكان الجزء المتبقي منه غير قابل للانتفاع به فللمستملك منه أن يطلب من المحكمة استملاك العقار من قبل إن امتنع، وتقرر المحكمة استملاك عموم العقار إذا تحقق للجنة التقدير ذلك ويجب أن يقدم طلب الاستملاك هذا خلال سنتين من تاريخ وضع الجهة المستملكة يدها على الجزء المستملك.((م:21)).

3) في جواز الطعن إلى المحكمة العليا من تنفيذ ما قررته محكمة الاستئناف بشأن الطلبات والدعاوى الناشئة عن الاستملاك للمنفعة العامة:-

تختص محكمة الاستئناف التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها بنظر كافة الطلبات والدعاوى الناشئة عن الاستملاك للمنفعة العامة، ولا يمنع الطعن إلى المحكمة العليا من تنفيذ ما قررته المحكمة الاستئنافية وفقاً لقانون المرافعات.((م:25)).

* * *

(12)من قانون التخطيط الحضري رقم (20) لسنة 1995م ولائحته التنفيذية رقم (260) لسنة 1997م:-

1) ميعاد التظلم من قرارات لجنة تسوية المواقع التـي سيتم تخطيطها: ((خلال 60 يوماً من تاريخ صدورها))

لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة ((لجنة تسوية المواقع التي سيتم تخطيطها)) خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها، فإذا انقضت هذه المدة دون تقديم التظلم اعتبرت قرارات اللجنة نهائية.((م:52-108لائحة)).

2) ميعاد استئناف قرارات لجنة تسوية المواقع التـي سيتم تخطيطها: ((خلال 30 يوماً من صدور قرار اللجنة))

للمتظلم استئناف قرار اللجنة ((لجنة تسوية المواقع التي سيتم تخطيطها)) أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها وحدة الجوار التي يتم تخطيطها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة في الحالات الآتية: ((م:52-113لائحة)).

أ - إذا أهملت اللجنة أي وثيقة من الوثائق التي تقدم بها المتظلم وأثرت في قرارها.

ب- إذا كان هناك غبن بيّن على المتظلم.

* * *

(13) من قانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995م:-

1) ميعاد الطعن أمام المحكمة في قرار رفض إقامة أو تشغيل أو تعديل المشروعات أو المنشآت: ((خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار))

1- تتولى الجهة المختصة ((أي وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة تمارس اختصاصات محددة تتعلق ببعض قضايا حماية البيئة... إلخ)) البت في الطلبات المتقدمة ((طلبات الترخيص لإقامة أو تشغيل أو تعديل المشروعات أو المنشئآت)) في غضون ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب، ويخطر مقدم الطلب بنتيجة الفحص إما بالموافقة أو الرفض، وفي حالة الرفض يخطر صاحب الطلب بالقرار مسبباً.((م:38)).

2- يجوز لصاحب الطلب أن يتظلم من قرار الرفض أمام المجلس ((مجلس حماية البيئة)) خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره إذا كان سبب الرفض يتعلق بعدم مطابقة المشروع للمعايير والمواصفات والمقاييس البيئية، ويخطر صاحب الطلب والجهة المختصة بقرار المجلس.((م:38)).

3- يجوز الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ الإخطار، وتفصل المحكمة الابتدائية المختصة بموضوع التظلم بمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويعتبر قرارها بهذا الخصوص نافذاً.((م:38)).

* * *

(14) من قانون حماية البيئة البحرية من التلوث رقم (16) لسنة 2004م

1) ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة للمطالبة بتعويض الأضرار الناجمة عن تصريف مادة ملوثة: ((بعد مضي 45 يوماً من تاريخ الإشعار))

أ - يجوز لأي شخص رفع دعوى قضائية ضد المتسبب في تصريف مادة ملوثة أو إحداث ضرر بيئي لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة لذلك التصريف.((م:25)).

ب- إذا لم يسدد الشخص المسؤول عن تعويض التكاليف والأضرار الناجمة عن تصريف مادة ملوثة وفقاً للمادة (22) من هذا القانون ((قانون حماية البيئة البحرية من التلوث)) المبلغ المطالب به خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإشعار جاز للهيئة ((الهيئة العامة للشئون البحرية)) رفع دعوى للتعويض إلى المحكمة المختصة.((م:26)).

2) ميعاد طلب الحصول على إذن من المحكمة بحجز السفن: ((بعد مضي 24 ساعة من حجز الهيئة))

حالات الحجز على السفن المسموح بها للهيئة ((الهيئة العامة للشئون البحرية)) أو للقوات المسلحة والأمن المذكورة في هذا القانون ((قانون حماية البيئة البحرية من التلوث)) لا تتعدى فترة أربعة وعشرين ساعة يتم بعدها مباشرة الحصول على إذن بالحجز من المحكمة المختصة، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية امتد الحجز إلى أول يوم عمل بعدها.((م:41)).

* *