تبعية الممثل التجاري للتاجر في القانون والقضاء اليمني
تبعية الممثل التجاري للتاجر في القانون والقضاء اليمني
الممثل التجاري هو العامل في محل التاجر الذي يقوم بإستلام البضائع الموردة إلى المحل التجاري ،والذي يقوم بتصريف تلك البضائع على تجار التجزئة، ويستعمل في إستلامه البضائع وتصريفه لها أسم التاجر الذي يعمل لحسابه ويستعمل السندات التي تحمل اسم المحل التجاري الذي يعمل فيه، ويستمر هذا العامل في العمل مدة معقولة تدل على أنه قد صار ممثلاً عن مالك المحل التجاري في ذلك النشاط الذي اناط به القيام بهذا العمل، وعلى هذا الأساس فإن الممثل التجاري للمحل التجاري يكون تابعاً وممثلاً لصاحب المحل التجاري، مما يجعل صاحب المحل التجاري مسئولاً عن تصرفات العامل ممثله التجاري مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-11-2014م في الطعن رقم (55226)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبالتأمل إلى ما ورد في الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن الطعن في غير محله لثبوت تبعية المدخل في الدعوى تبعيته للطاعن، حيث كان يعمل بمحل الطاعن التجاري، فيقوم بإستلام البضائع في المحل وتصريفها على تجار التجزئة ،حسبما هو ثابت بإقرار الطاعن في العريضة ولثبوت إضطراد التعامل بين الطاعن والمطعون ضده لمدة طويلة بواسطة المدخل حسبما تحكيه فواتير المبيعات وسندات القبض التي لم يجحدها الطاعن التي تقطع بتبعية المدخل للطاعن وان المدخل كان يعمل لدى الطاعن ولحسابه في محله التجاري ، ومن ثم فقد اعتبرته محكمة الموضوع ممثلاً تجارياً للطاعن وفقاً لأحكام المادة (288) تجاري، ولذلك فإن الطاعن مسئول عن علاقة تابعيه التعاقدية مع الغير))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه
الآتية:الوجه الأول : العامل في المحل التجاري والممثل التجاري :
اشار
الحكم محل تعليقنا بان العامل في المحل التجاري هو الممثل التجاري لصاحب المحل أو مالكه
الذي كلفه بالعمل أو عينه في المحل، حيث تنص المادة (288) تجاري على أنه (يعتبر ممثلاً
تجارياً من كان مكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من اعمال تجارية سواءً كان ذلك في
محل تجارته أو في محل اخر)، أي أن العامل في المحل مفوضً من قبل صاحب المحل للبيع
والشراء باسم المحل أو صاحب المحل، فالعامل في هذه الحالة يمثل صاحب العمل ، واذا لم
يحدد صاحب المحل في تفويض أو تكليفه للعامل اعمال معينة من اعمال المحل فان التفويض
للعامل يكون عاماً أي القيام بكافة اعمال المحل، وفي هذا المعنى نصت المادة (290) تجاري
على أنه (اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاماً شاملاً
لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها وليس للتاجر أن
يحتج على الغير بتحديد التفويض مالم يثبت علم الغير بهذا التحديد). ويقوم الممثل التجاري
بالاعمال التجارية باسم التاجر صاحب المحل ولحسابه، حسبما ورد في المادة (291) تجاري،
ويكون الممثل التجاري اما وكيلاً لصاحب المحل أو عاملاً لديه حسبما ورد في المادة
(296) تجاري.
الوجه
الثاني : مسئولية مالك المحل التجاري عن اعمال
وتصرفات العامل في المحل :
ذكرنا
فيما سبق ان العامل في المحل يكون ممثلاً تجارياً لصاحب المحل وانه يكون بمثابة وكيلاً
عن المالك في إبرام العقود والتصرفات مع الغير، وان هذه التصرفات والمعاملات يقوم بها
العامل لحساب صاحب المحل، وبناءً على ذلك فان صاحب المحل هو المسئول الذي يتحمل اثار
وتبعات ومسئوليات التصرفات التي يقوم بها العامل في المحل لحساب صاحب المحل، وفي هذا
المعنى نصت المادة (289) تجاري على أن (يكون التاجر مسئولاً عما قام به ممثله من معاملات
وما اجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر)، وهنا تظهر خطورة
تصرفات العامل على صاحب العمل،ولذلك فأن العامل يكون مسئولا امام صاحب العمل حيث يحق
لصاحب المحل أن يطالب بمسائلة العامل جزائيا ومدنيا عن أية تصرفات قد تصدر من العامل
تخل او تتجاوز حدود التفويض أو الاختصاص المناط بالعامل.
الوجه
الثالث : اساس مسئولية صاحب المحل عن تصرفات العامل :
أضف تعليق