الهبـــــــة وأركانها وشروطها:-
الهبـــــــة وأركانها وشروطها:-
كيف تكون الهبة:- تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب
له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس
واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال ، وتصح
الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس ، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب
له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
أحكام الهبة وأثارها:-
·
إذا تمت الهبة مستوفية أركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحة
ويترتب عليها آثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب و إستباحة المنفعة في الحال
والتزامه بأداء العوض مالاً أو منفعة أو غيرها إن كانت بعوض مع مراعاة ما نص عليه في
المواد التالية.
·
الهبة في مرض الموت وما في حكمه كالمبارز ، ومن خرج لملاقاة العدو ومن
أصيب في حادث مهلك تأخذ حكم الوصية ، ومرض الموت هو المرض المخوف المتصل بالوفاة.
·
الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلاّ فيما أستهلكه الموهوب
له في حياة الواهب حقيقة أو حكما مع مراعاة أحكام المادة (381).
الرجوع في الهبة التبرعية:-
لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية إلاّ في الأحوال الآتية :
1 - أن تكون الهبة التبرعية لغرض مصلحة ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال
وتعذر تحقيق الغرض.
2- أن يكون الواهب أباً أو أماً للموهوب له.
3- أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيراً عاجزاً عن الكسب
مالم يكن الموهوب له قد قبل.
شروطه ، وأحكامـــــــه:-
مع مراعاة ما جاء في المادة(196) من هذا القانون يشترط لصحة الرجوع في
الهبة التبرعية التي لا غرض فيها ما يأتي:
1- بقاء الموهوب له على قيد الحياة.
2- أن لا يكون قد أستهلك الموهوب
في يد الموهوب له حقيقة أو حكماً كأن يكون قد تصرف به للغير فإن بقي البعض صح الرجوع
فيه مع تحقق باقي الشروط.
3- أن لا يكون قد زاد الموهوب زيادة
متصلة لا يتسامح بمثلها وإلا فلا رجوع إلاّ مع تعويض الموهوب له بقيمة الزيادة.
4- أن لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب
ضمان أو رهن بدين وإلاّ توقف نفوذ الرجوع على إجازة صاحب الضمان أو الرهن أو إلى الوفاء
بما لهما من ضمانه أو دين.
5- إذا أمتنع الرجوع لعدم توفر
هذه الشروط فإن كان للواهب ورثه غير الموهوب له ولم يعطهم ما توجبه المساواة وجب عليه
التسوية بحسب الميراث فإن لم يفعلها أو تعذرت لزم إحتساب ذلك المال الموهوب من ميراث
الموهوب له بعد وفاة المؤرث.
أضف تعليق