قانون رقم ( 33 ) لسنة 2000م بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 95م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته

قانون رقم ( 33  ) لسنة 2000م
بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 95م

بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 95م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته .

وبعد موافقة مجلس النواب .

( أصدرنا القانون الآتي نصه  )

المادة (1):تعدل المواد [4 ،10 ،11 ، 12 ،13 ،15 ،17 ،30 ،34 ،59] من القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 95م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته على النحو التالي:

مادة (4) :  لأغراض هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :

القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون :

قانون الجامعات اليمنية وتعديلاته .

الوزيـر المختـــــــــــــــــــــــــص:

الوزير المختص بالتعليم العالي .

الجــامعـــــــــــــــــــــــــــــــــة :

كل جامعة تخضع لهذا القانون .

المجلـس الأعلـــــــــــــــــــــــــى:

المجلس الأعلى للجامعات .

مجلــس الجامعــــــــــــــــــــــة:

مجلس كل جامعة تخضع لهذا القانون.

رئيـس الجامعـــــــــــــــــــــــة :

رئيس كل جامعة تخضع لهذا القانون.

نواب رئيس الجامعــــــــــــــــة:

نواب رئيس كل جامعة تخضع لهذا القانون .

أمين عام الجامعـــــــــــــــــــة :

أمين عام كل جامعة تخضع لهذا القانون .

المجلس الأكاديمــــــــــــــــــــي:

المجلس الأكاديمي في الجامعة .

مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي :

مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة .

مجلس شؤون الطـــــــــــــــــــلاب:

مجلس شؤون الطلاب في الجامعة .

مجلس شؤون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة:

مجلس شؤون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة في الجامعة.

الكلية أو المعهد أو المركز أو المستشفــــى:

كل كلية ومعهد ومركز ومستشفى يتبع الجامعة .

مجلس الكلية أو المعهد أو المركــز أو المستشـــــــفى:

مجلس كل كلية ومعهد ومركز ومستشفى يتبع الجامعة

عميد الكليــة أو المعهــــــــــــد:

عميد كل كلية ومعهد يتبع الجامعة .

مدير المركـز أو المستشفــــــــى:

مدير كل مركز ومستشفى يتبع الجامعة .

القسـم العلمـــــــــــــــــــــــي :

كل قسم علمي في كلية ومعهد ومركز يتبع الجامعة .

مجلس القســــــــــــــــــــــــــم:

مجلس كل قسم علمي في كلية ومعهد ومركز يتبع الجامعة .

رئيــس القســــــــــــــــــــــــم:

رئيس كل قسم علمي في كليه ومعهد ومركز يتبع الجامعة .

أعضاء هيئة التدريـــــــــــــس :

الأساتذة - الأساتذة المشاركون ، الأساتذة المساعدون.

أعضاء هيئة التدريس المساعدون:

المدرسون والمعيدون .

اللقب العلمــــــــــــــــــــــــــــي:

الأستاذ المساعد ، الأستاذ المشارك ، الأستاذ .

مادة (10) :1- يكون لكل جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة ويتألف من :

أ- رئيس الجامعة

رئيساً .

ب-  نواب رئيس الجامعة

أعضاء

ج- عمداء الكليات أو المعاهد أو مدراء المراكز

أعضاء

د-   أمين عام الجامعة

عضواً ومقرراً

هـ- ثلاثة يمثلون أعضاء هيئـة التدريس أستاذ ، أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد وتختار كل فئة من أعضاء هيئة التدريس من يمثلها في مجلس الجامعة

أعضاء

و- ثلاثة من الشخصيات العامة ذوي الرأي والخبرة يختارهم مجلس الجامعة في أول اجتماع من كل عام جامعي ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة .

أعضاء

ز- رئيس نقابة هيئة التدريس

عضواً

2- لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس جامعة.

مادة (11) : يختص مجلس الجامعة بما يلي :

1-   رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والبحث العلمي والتأهيل والتدريب وتلبية احتياجات التنمية الشاملة في البلاد .

2-       وضع الأسس التربوية التي يجب أن تنظمها مناهج وأنشطة الجامعة بما ينسجم مع عقيدة البلد وشريعته الإسلامية .

3-       دعم استقلال الجامعة واتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى رفع شأنها وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل.

4-    مناقشة وإقرار مشروع الميزانية السنوية للجامعة التي أعدت في ضوء مشاريع ميزانيات الكليات والمعاهد والمراكز والمستشفيات التعليمية ورفعها الى المجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها والإشراف على تنفيذها0

5-    تقويم أعمال الجامعة في ضوء سياستها العامة بما في ذلك النظر في التقارير السنوية والدورية التي يقدمها رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمراكز إلى المجلس وتشكيل اللجان الخاصة بتقويم مختلف أنشطة الجامعة .

6-    إقرار تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والمعاهد والمراكز التابعة لها وتحديد حقوقهم وواجباتهم وتثبيتهم وانتدابهم وإعارتهم براتب أو بغير راتب ونقلهم ومنحهم إجازات التفرغ العلمي وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون .

7-       مناقشة وإقرار الخطط والبرامج الدراسية المرفوعة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها أو استحداث أقسام علمية فيها .

8-       مناقشة وإقرار خطط تنمية الجامعة مع ربطها بخطط التنمية في الدولة.

9-    تحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم سنوياً في الجامعة وذلك في ضوء احتياجات المجتمع والقدرة الاستيعابية للجامعة وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى للقبول في كل تخصص من التخصصات المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وفقاً لخطة القبول السنوية التي يقرها المجلس .

10-    منح الدرجات العلمية والألقاب والدبلومات والشهادات .

11-  قبول التبرعات التي ترد إلى الجامعة عن طريق الوقف والهبات والوصايا وغيرها  على أن لا تكون مشروطة بما يتعارض والسياسة العامة للدولة أو ما يتنافى مع الآداب والأخلاق والقيم.

12-    إقرار الخطط لإقامة المباني والمنشآت الجامعية وتجهيزها وصيانتها .

13-  تأمين احتياجات المكتبة العامة في الجامعة والمكتبات الخاصة بالكليات والمعاهد والمراكز من المصادر والمراجع والدوريات العلمية والتقنيات الحديثة للمكتبات بما يكفل توفير احتياجات الدراسة الجامعية واحتياجات البحث العلمي .

14-  تشكيل لجان علمية فنية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمختصين لبحث الموضوعات التي تناط بها ودراستها وإبداء الرأي فيها .

15-  إعادة أو تعديل أو إلغاء القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد أو المراكز التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة .

16-    وضع الأسس العامة لمختلف نشاطات الطلاب الاجتماعية والثقافية والرياضية والرعاية الصحية لهم .

17-  مناقشة وإقرار الحساب الختامي للجامعة والكليات والمعاهد والمراكز والمستشفيات التابعة لها والتقارير الدورية المقدمة من أجهزة الرقابة الإدارية والمالية الخارجية ورفع ذلك إلى المجلس الأعلى .

18-    إقرار اتفاقيات التعاون العلمي والفني بين الجامعة والجامعات الأخرى وأية اتفاقيات بين الكليات والمعاهد والمراكز والهيئات العلمية الأخرى .

19-   النظر في الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس الجامعة أو يتقدم بها ثلث أعضاء المجلس أو أية موضوعات يختص بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (12) :  يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس المجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص ، ويشترط أن يكون رئيس الجامعة حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية المتخصصة العليا المعترف بها ودرجة الأستاذية مع عشر سنوات خبرة في العمل الأكاديمي والإداري في جامعة معترف بها بعد الدكتوراه ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

مادة (13):رئيس الجامعة هو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للجامعة وإدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية ويمارس على وجه الخصوص الصلاحيات والمسؤوليات التالية :

‌أ-      تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الجامعية المقرة.

‌ب-   تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات والأشخاص ذات العلاقة وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة بما لا يتعدى أحكام هذا القانون.

‌ج-    دعوة المجالس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون ولــه أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصه .

‌د-     تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الجامعة عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات الأخرى بالجامعة .

‌ه-   وقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض القرار على مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بعد اتخاذه ، فإذا أقر مجلس الجامعة قرار وقف الدراسة وجب إبلاغ المجلس الأعلى فوراً بهذا القرار .

‌و-      أية صلاحيات ومسؤوليات أخرى نص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (15):   يكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر ولا يزيدون عن ثلاثة ، يختارهم المجلس الأعلى للجامعات من بين مرشحين يعرضهم رئيس الجامعة بحيث يكون عدد المرشحين ضعف عدد النواب ، ويشترط فيهم الحصول على الدكتوراه أو مايعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العليا المعترف بها ودرجة الأستاذية أو أستاذ مشارك وخبرة ثمان سنوات في العمل الأكاديمي والإداري (في جامعة معترف بها) ولفترة خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة .

مادة (17): يكون للجامعة أميناً عاماً وأميناً عاماً مساعداً من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة في مجال الأعمال الجامعية .

مادة (30):  يعين رئيس القسم العلمي من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم ، ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية لمدة عامين قابلة للتجديد ولمرة واحدة فقط ، ويشترط في رئيس القسم أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العليا المعترف بها ودرجة أستاذ ولا تقل خبرته في العمل الأكاديمي والإداري عن عشر سنوات  وإذا خلا القسم من الأساتذة  رأس القسم أحد الأساتذة المشاركين ، فإذا خلا القسم منهم رأسه أقدم الأساتذة المساعدين بنفس الشروط السابقة .

مادة (34):  لكل معهد عميد ، ولكل مركز أو مستشفى مدير يتم تعيينه بقرار من رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويشترط أن يكون قد شغل درجة أستاذ مشارك على الأقل وأن يكون تخصصه العلمي مرتبطاً بمجال عمل المعهد أو المركز أو المستشفى وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العليا المعترف بها ، وخبرة ست سنوات في العمل الأكاديمي والإداري .

مادة (59):  يساعد رئيس الجامعة ونوابه والأمين العام في تنفيذ السياسة العامة للجامعة جهاز إداري وفني يتحدد حجمه وهيكله واختصاصاته وصلاحياته وفقاً لكادر خاص بهم تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (2) تعدل المادة (7) وتوزع إلى ثلاث مواد على النحو التالي:

مادة (7) :  يؤلف مجلس للتعليم الجامعي ، مقـره (صنعاء) ويسمى (المجلس الأعلى للجامعات) ويتكون من:-

أ- رئيس مجلس الوزراء

رئيساً

ب-   الوزير المختص بالتعليم العالي                        

نائباً

ج-   وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

عضواً

د-   وزير التخطيط والتنمية .

عضواً

هـ- وزير الماليــــــة

عضواً

و-  وزير العمل والتدريب المهني

عضواً

ز-  رؤساء الجامعات الحكومية

أعضاء

ح -ثلاثة من الشخصيات الأكاديمية ذات الاهتمام التربوي يعينهم رئيس الجمهورية

أعضاء

ط- ممثل للجامعات الأهلية

عضواً

مادة ( 7 مكرر ): يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:-

أ - إقتراح خطط التعليم الجامعي ورفعها إلى المجلس الأعلى لتخطيط التعليم والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها .

ب-  وضع خطة القبول للجامعات 0

ج-  تنسيق التعليم الجامعي والعمل على توجيهه بما يتفق وحاجات البلاد .

د - التنسيق بين احتياجات الجامعات من أعضاء هيئة التدريس وفق طلباتها 0

هـ- التنسيق بين نظم الجامعات المختلفة .

و -  اقتراح كادر أعضاء هيئة التدريس وأية تعديلات متعلقة بالكادر ورفعها إلى مجلس الوزراء .

ز -  التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات .

ح- وضع الضوابط العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها .

ط- اقتراح السياسة العامة للجامعات وإقرار ميزانية الجامعات الحكومية وحساباتها الختامية .

ي- إقرار اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد 0

ك- الموافقة على إنشاء كليات أو أقسام أو معاهد أو مستشفيات جديدة في الجامعة أو تعديل أو إلغاء أو دمج القائم منها ورفعها إلى المجلس الأعلى لتخطيط التعليم لاعتمادها0

ل- تحديد الرسوم الدراسية على الطلاب الوافدين من غير اليمنيين .

م - تحديد ما يدفعه الطلاب للأنشطة الطلابية .

ن- وقف الدراسة في الجامعات .

س- الترخيص بإنشاء الجامعات الحكومية وغير الحكومية وإجازة مناهجها والاعتراف بالشهادات التي تمنحها والإشراف العام على التعليم الجامعي ، وذلك في إطار سياسات تخطيط التعليم المقرة من المجلس الأعلى لتخطيط التعليم.

ع-  تشكيل أية مجالس أو أجهزة لمعاونته في أداء مهامه .

ف- وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير التعليم الجامعي .

ص- أية مسائــل أخرى يختص بها وفقاً للقانون0

مادة (7 مكرر/1) : أ- يعقد المجلس ثلاثة اجتماعات دورية في السنة على الأقل 0

ب- يتم النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس وفي حالة تعذر ذلك في اليوم المحدد لعقد الاجتماع يكون عقد الاجتماع في اليوم الذي يليه بالحاضرين ، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقـة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس .

المادة (3) تعدل المادة (23) وتوزع إلى  مادتين  على النحو التالي:-

مادة (23):   يعين رئيس المجلس الأعلى للجامعات عميد الكلية من بين ثلاثة يرشحهم رئيس الجامعة ويشترط في العميد أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العليا المعترف بها ودرجة أستاذ أو أستاذ مشارك وخبرة ست سنوات في العمل الأكاديمي والإداري ولفترة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

مادة (23 مكرر):   يعين رئيس الجامعة نواب عميد الكلية بناءً على ترشيح العميد ، على أن يرشح العميد ضعف عدد النواب إلى رئيس الجامعة ويشترط في نائب العميد أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العليا المعترف بها ودرجة الأستاذية أو أستاذ مشارك وست سنوات خبرة عمل في المجال الأكاديمي والإداري .

المادة (4) : تضاف إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته المواد التالية :

مادة (4 مكرر ):1 - يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للجامعات يكون بدرجة نائب رئيس جامعة ويقوم بأعمال أمانة المجلس ويشرف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة ويقوم بتوفير جميع البيانات والإحصائيات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس .

2-    يشترط في الأمين العام أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العليا المعترف بها ، وأن يكون قد شغل درجة أستاذ مشارك على الأقل وخبرة ثمان سنوات بعد الدكتوراه في العمل الأكاديمي والإداري في إحدى الجامعات المعترف بها ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

3-  تشكل لجان فنية لمعاونة أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس المجلس بعد اخذ رأي الأمين العام وتنظم أعمال ومهام هذه اللجان اللائحة الداخلية للمجلس التي يصدرها رئيس المجلس .

مادة (17مكرر):تنشأ في كل جامعة دائرة متخصصة لتقويم وتطوير الأداء الأكاديمي في الجامعة ، ويكون لهذه الدائرة رئيس بدرجة عميد كلية يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.

مادة (48 مكرر): يشكل المجلس الأكاديمي من:-

أ -  نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية

رئيساً

ب- أستاذ من كل كلية من كليات الجامعة يختاره عميد الكلية من بين أقدم خمسة أساتذة في الكلية .

أعضاء

ج - رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس

عضواً

د - مدير عام الشؤون الأكاديمية وشؤون أعضاء هيئة التدريس

مقرراً

مادة (48 مكرر/1):يختص المجلس الأكاديمي بالنظر في الأمور التالية:

‌أ-   مراجعة وفحص وثائق المتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس وتقرير مدى صحتها وكفايتها للتعيين في الجامعة ورفعها إلى مجلس الجامعة .

‌ب- تسوية أوضاع هيئة التدريس وتقرير الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي والترقيات والإعارات والإجازات وغيرها من المسائل المتعلقة بالأداء الأكاديمي .

‌ج-  البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس المعاونة وتسوية أوضاعهم والمسائل المتعلقة بأداء واجباتهم وتطبيق أحكام القانون في حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية .

‌د-  النظر في المسائل المتعلقة بتطوير المناهج الجامعية ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ، وتوفير الدعم المادي لتحقيق أهداف الجامعة في هذا الجانب .

المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :25 / شعبان /1421هـ

الموافق:  21 / نوفمبر /2000م