قانون رقم
(11) لسنة 2001م
بتعديل
المادة (16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م
بشان العمل
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد
الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى
القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل.
- وبعد
موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تعدل المادة (16) من
القـــرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل على النحو التالي :
مادة (16) : أ - يجوز إنشاء مكاتب خاصة
للتشغيل والتوظيف بترخيص من الوزير أو من يفوضه وفقاً للشروط المحددة في اللائحة
التنفيذية.
ب - تحدد اللائحة التنفيذية شروط إنشاء
المكاتب الخاصة وأهدافها ومهامها وتحديد الأجر الذي تتقاضاه مقابل خدماتها.
ج - تشرف الوزارة على عمل هذه المكاتب
وتقيَّم أدائها بما يكفل عدم استغلالها لطالب العمل أو النشاط بما يخالف هذا
القانون والقوانين النافذة.
د -
لا يقيد إنشاء المكاتب الخاصة حق طالب العمل باللجوء إلى أي وسيلة أخرى
مشروعة تكفل له فرصة الحصول على التشغيل أو الوظيفة المناسبة.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة
الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 12/
شعبان / 1422هـ
الموافق
28/ أكتوبر / 2001م
قانون رقم
(25) لسنة 2003م
بإضافة
مادة إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 1995م
بشــــأن
العمـل
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد
الإطلاع على دستور الجمهوريــة اليمنيــة.
- وعلى
القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل.
- وبعد
موافقة مجلس النـواب.
(أصدرنا
القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (45
مكرر) إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتنص كما يلي :
مادة (45 مكرر) : على المؤسسات العامة
والخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة أن تنشئ أو تعهد إلى دار
للحضانة بإيواء أطفـال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة
الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :
2/ محــرم/1424هـ
الموافـق :
5/مـــارس/2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
0 comments:
إرسال تعليق
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا