قانون رقم (11) لسنة 2001م بتعديل المادة (16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشان العمل
قانون رقم
(11) لسنة 2001م
بتعديل
المادة (16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م
بشان العمل
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد
الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى
القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل.
- وبعد
موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تعدل المادة (16) من
القـــرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل على النحو التالي :
مادة (16) : أ - يجوز إنشاء مكاتب خاصة
للتشغيل والتوظيف بترخيص من الوزير أو من يفوضه وفقاً للشروط المحددة في اللائحة
التنفيذية.
ب - تحدد اللائحة التنفيذية شروط إنشاء
المكاتب الخاصة وأهدافها ومهامها وتحديد الأجر الذي تتقاضاه مقابل خدماتها.
ج - تشرف الوزارة على عمل هذه المكاتب
وتقيَّم أدائها بما يكفل عدم استغلالها لطالب العمل أو النشاط بما يخالف هذا
القانون والقوانين النافذة.
د -
لا يقيد إنشاء المكاتب الخاصة حق طالب العمل باللجوء إلى أي وسيلة أخرى
مشروعة تكفل له فرصة الحصول على التشغيل أو الوظيفة المناسبة.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة
الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 12/
شعبان / 1422هـ
الموافق
28/ أكتوبر / 2001م
قانون رقم
(25) لسنة 2003م
بإضافة
مادة إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 1995م
بشــــأن
العمـل
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد
الإطلاع على دستور الجمهوريــة اليمنيــة.
- وعلى
القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل.
- وبعد
موافقة مجلس النـواب.
(أصدرنا
القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (45
مكرر) إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتنص كما يلي :
مادة (45 مكرر) : على المؤسسات العامة
والخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة أن تنشئ أو تعهد إلى دار
للحضانة بإيواء أطفـال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة
الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :
2/ محــرم/1424هـ
الموافـق :
5/مـــارس/2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

ليست هناك تعليقات
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا