-->
Powered By Blogger

قانون رقم(2) لسنة 2000م بشـأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

قانون رقم(2) لسنة 2000م
بشـأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وبعد موافقة مجلس النواب.

( أصدرنا القانون الآتي نصه )

الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1) :  يسمى هذا القانون (قانون تحديد الإجازات والعطلات الرسمية).

مادة (2) :  يقصد بالجمل والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص معنى آخـر :

الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية.

الإجازة أو العطلة الرسمية:   هي المدة التي يتمتع فيها الموظفون       

والعاملون في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص بحق الراحة عن العمل دون أن يخصم من أجورهم وحقوقهم شيء.

الفصل الثاني

تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

مادة ( 3 ) : أ- تحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو التالــي :

1-      مناسبة عيد الفطر المبارك وتبدأ من 29 رمضان وتنتهي في 3 شوال.

2-      مناسبة عيـــد الأضحى المبــارك وتبدأ من يوم 9 ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد.

3-      ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم ( ولمدة يوم واحد ).

4-      اليوم الوطني للجمهورية ( 22) مايو ( ولمدة يوم واحد ).

5-      ذكرى ثورة (26) سبتمبر ( ولمدة يوم واحد).

6-      ذكرى ثورة (14 ) أكتوبر ( ولمدة يوم واحد).

7-      ذكرى يوم الاستقلال (30) نوفمبر (ولمدة يوم واحد ).

8-      ذكرى يوم العمال العالمي أول مايو ( ولمدة يوم واحد).

9-      يوم الجمعة من كل أسبوع.

ب- تحدد المناسبات التي يتم الاحتفال فيها بدون إجازة رسمية كالتالي :

1-      ذكرى المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول.

2-      ذكرى الإسراء والمعراج في 27 رجب.

3-      ذكرى 7 يوليو.

مادة (4) :  إذا وافق يوم الإجازة يوم جمعة أو عطلة رسمية فيستعاض عن ذلك اليوم بيوم آخر من أيام العمل التالية للإجازة مباشرة.

مادة (5) :  على وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري الإعلان عن الإجازات والعطلات الرسمية المحددة وفقاً للمادة (3) من هذا القانون قبل موعد الإجازة  بيوم واحد على الأقل.

مادة (6) :  يلغى القانون رقم (42) لسنة 1997م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية وكذا الفقرة (د) من المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (7) :  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ : 19/شوال/1420هـ

الموافق: 25/ينايــر/2000م



 

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

المشاركات الشائعة

قلوب المؤمنين

قلوب المؤمنين
اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

Translate

معلومة قانونية وثقافية, قانون , رد ,دعوى , دفع, استشكال, اتفاق, عقد شراكة في محل تجاري, عقد تأسيس شركة تجارية, عق تشغيل حارس في عمارة, دعوى قسمة التركة, الوصية والوقف, الهبة, فسخ عقد الزواج, دعوى إلغاء القرار الاداري.

المتابعون

المشاركات الشائعة

جميع الحقوق محفوظة

معلومة قانونية وثقافية

2016