قانون رقم (3) لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1990م والقانون المعدل له رقم (34) لسنة 1998م بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية

قانون رقم (3) لسنة 2001م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1990م
والقانون المعدل له رقم (34) لسنة 1998م
بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية.

        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

        وعلى القانون رقم (22) لسنة 1990م والقانون المعدل له رقم (34)

        لسنة 1998م بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.

        وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع الوطني لسنة 2001م

        وبعد موافقة مجلس النواب.

        أصدرنا القانون الآتي نصه  :-

 

مادة (1) يلغى حكم المادة (1) من القانون رقم (34) لسنة 1998م المعدل للفقرة (ب) من القانون رقم (22) لسنة 1990م والمتعلقة بالبدل النقدي عن المكلفين بخدمة الدفاع الوطني ولا يجوز فرض أي رسوم بهذا الشأن إلا وفقاً للقانون.

مادة (2) يجوز للمجلس الأعلى للدفاع الوطني تجميد العمل ببعض أحكام قانون خدمة الدفاع الوطني وتعديلاته بعد العرض على مجلس النواب ، وعلى أن يتضمن القرار بدء سريان التجميد وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 17/ربيع الثاني / 1422هـ

الموافق 8/ يوليو / 2001م

 

                                                   

 

شاركه على جوجل بلس

عن معلومة قانونية وثقافية

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 comments:

إرسال تعليق

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا