الإقعاد (الوصية الواجبة) موضوع يؤرق الكثيرين في مجال الميراث بشأن أحقية أبناء الولد المتوفي قبل أبوه بالميراث من جدهم مع أعمامهم وعماتهم في حال عدم وجود الاقعاد من جدهم
إن الإقعاد مسألة من مسائل الميراث يتخبط فيها الكثيرين سوى الوارثين أم المؤرثين (الاجداد - الجدات) هل يقومون بعمل إقعاد لأبناء أبنائهم المتوفين قبلهم أم لا وقلقهم من ثوران بقية الورثة من الاعتراض على ذلك .
كما إنه تحدث المشاكل والخلافات بشأن ذلك أمام المحاكم فقد يقوم بعض الاجداد بعمل اقعاد لإبناء ولده المتوفي قبله وإذا حصل أي خلاف بينه وبين أحفادة يذهب إلى المحكمة لإلغاء الاقعاد.
وهنا في هذا المقام المسألة مختلفة تماماً فهو ليس خيار الجد في أن يقوم بعمل إقعاد أو يلغية أو لايعمله المسألة تتعلق بنص قانوني نافذ
واجب التطبيق على الكافة في أنحاء إقليم الدولة اليمنية.
حيث وردت في نصوص القانون رقم(24)لسنة 1999م بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 1992م بشان الأحوال الشخصية على أن:-
مادة(1): تعدل المادتان(15 ، 259)من القرار الجمهوري بالقانون رقم( 20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية على النحو التالي:-
نص المادة(259):
إذا توفي أي من الجد أو الجدة عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد ابن أو ابناء
الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة آبائهم في حياته وقد خلف خيرا من
المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي:-
1-لبنات
الابن الواحدة أو أكثر مثل نصيب بنات الابن الأرثي مع بنت الصلب وهو السدس.
2- للذكور
من أولاد الابن الواحد إذا أنفردوا أو مع أخواتهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حياً بما
لا يزيد على الخمس.
3- إذا تعدد المتوفون من الأبناء عن أولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب أبيهم لو كان حياً بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الأصناف على الثلث وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط أن لا تزيد حصة الذكر أو الأنثى الواحد من أولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد أو البنت من أولاد الصلب وإلا ألغيت الزيادة وأقتصر لهم على ما يتساوون به مع أولاد أو بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر
أصله وللذكر مثل حظ الأنثين ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غيره , وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية.
مادة(3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء بتاريخ 24/ ذو الحجة / 1419هـ الموافق:10/ ابريل / 1999م.
أضف تعليق