1- اشترط القانون اليمني لتقديم دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر من المحكم شروط وهي:-
م
أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان
باطلاً وفقاً للقانون.
ب- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.
د- إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها.
هـ- إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق
التحكيم.
و- إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.
ز-
إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه
الأحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا
القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون
المرافعات المدنية والتجارية. وفقا لنص المادة(53) من قانون التحكيم.
2- وقد أجاز القانون بأن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة
التحكيم) على شكل بند في عقد (شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم
باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو
بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم.
3- كما أجاز القانون تعيين شخص المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم،
وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك
إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
ووفقاً للنصوص القانونية السالف يتبين جلياً بأن اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوباً كون وثيقة
التحكيم هي في الحقيقة اتفاق شامل لكل متطلبات التحكيم في شأن نزاع معين والالتجاء
إلى التحكيم يجب أن يكون بموجب اتفاق تحكيم مكتوب ويكون الحكم باطلاً إذا لم يكون
هناك اتفاق تحكيم مكتوب وهذا ما نص عليه القانون وما نحن بصدده في دراستنا هذه
بعدم وجود أي اتفاق تحكيم مما يقتضي معه الحال بطلان الحكم لعدم وجود اتفاق تحكيم.
إرسال تعليق
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا