-->
مساحة إعلانية

نفقة الزوجة ودورها في الأمن الإجتماعي - اعداد الدكتور ماهر معروف فالح النداف


 

بسم الله الرحمن الرحيم

(نفقة الزوجة ودورها في الأمن الإجتماعي )

الدكتور ماهر معروف فالح النداف
كلية العلوم التربوية والآداب / الأونروا
بحث مقدم لمؤتمر الأمن الإجتماعي
جامعة آل البيت 2012




-الملخص-
نفقة الزوجة ودورها في الأمن الإجتماعي
          تناولت هذه الدراسة نفقة الزوجة ،ودور توفر النفقة في تحقيق الأمن الاجتماعي ، فالحاجة ذل وهوان ، وإذا تركت المرأة بلا نفقة دفعها المجتمع الى استجداء الناس، وإلى سلوك الطرق المحرمة في الحصول عليها ؛ لذلك لم يترك الإسلام المرأة بلا نفقة ولا بحال من الأحوال ، والمرأة المتزوجة نفقتها في مال زوجها ،وقد وضع الإسلام التشريعات و الأحكام التي تكفل الغاية من الزواج من السكينة والطمأنينة ، والتكاثر والتناسل ، والعفة عن الوقوع فيما حرم الله ، وقد ألزم الله الرجل بالنفقة على الزوجة ،فالمرأة محتبسة لمصلحة هذا الزوج فكلف بنفقتها مقابل هذا الاحتباس ، فالنفقة من حيث ما هيتها ،وتاريخ فرض النفقة ، هل هو من تاريخ رفع القضية أم من تاريخ الامتناع ، وكيفية فرض النفقة والمعتبر فيها هل هو حال الزوج أم حال الزوجة أم حالهما معاً ، وإذا عجز الزوج عن دفع النفقة  هل تسقط أم تبقى ديناً  في ذمته ، وهل دين النفقة يسقط بالقضاء ؟ وموقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من موضوع نفقة المرأة       
         وتهدف الدراسة إلى بيان دور النفقة في الآمن الأجتماعي ، وخطورة ترك الفرد في المجتمع بلا نفقة ومايترتب على ذلك من فساد .
     وقد تبين من خلال الدراسة أن توفر النفقة للزوجة أساس في استقرار الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع ، فلا أمن للمجتمع ولا استقرار إلا باستقرار الأسرة ،وتبين أيضاً أن ترك الفرد في المجتمع بلا نفقة دافع له للوقوع في الجريمة والتعدي على الحرمات بالسرقة والسلب والنهب والاستهانة بالأعراض ، وبالتالي هدم للأمن الأجتماعي ،فلا أمن مع الجوع والحاجة ، فحرص الإسلام على ألا يبقي الفرد في المجتمع الإسلامي بلا نفقة. وأن المرأة في ديننا لا تخلو عن منفق فإما أن يكون المنفق زوجاً وإما أباً وإما أخاً وإما ابناً ، فما كرم دين المرأة كالإسلام ، فليت المرأة في هذا الزمان تدرك هذه الحقوق ، لتخلت عن كثير من الشعارات التي ترفعها في حقوق المرأة ، وعادت إلى ما شرع لها الإسلام من الحقوق .


الباحث


Abstract

Role of Marital Allowance in Social Security
The present study investigated the role of marital allowance in maintaining  social security. If left without martial allowance, the wife might resort to begging and might end in committing sins to get money. Therefore, Islam did not leave the woman without allowance under any circumstance .Islam has identified the rules that guarantee calmness and tranquility in marital life, piety and prevent sins committing the man to the marital allowance. Since the wife is devoting her life to her husband, he is committed to give her the martial allowance in return for her devotion. The present study identifies the concept of martial allowance explain when   is it legally imposed on the husband, how is it imposed? Whose financial case is taken into consideration, the husband, the wife or both are to be taken into consideration? If the husband can not pay the marital allowance, is he exempted or is that allowance considered as a debt? What is  the Jordanian law’s attitude towards martial allowance?
The study aims at clarifying the role of martial allowance in achieving social security  and the serious consequences of leaving individuals without it .
The study revealed that marital allowance provides the basis for the stability of family which is the founding stone of society .No social security could be achieved without social stability and security of the family .Furthermore, if left without allowance, the individual can be motivated to commit crimes and consequently, destroying social security since no social security could be achieved while hunger and need are prevailing. Therefore, Islam stressed that every individual should have his allowance and that the woman should always have someone who provides her with her allowance who could be her husband, father, brother or son. No religion has dignified the woman as Islam did. Unfortunately , modern woman could not understand the rights given to her by Islam otherwise she would have abandoned the mottoes  of women rights and asked for rights granted to her by Islam.


Dr.Maher Faleh AL-Naddaf

Faculty of  Educational Sciences/UNRWA


بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
     الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد :
     فقد منّ الله علينا بهذا الدين  العظيم ، وأكرمنا بأحكامه التي حفظت للناس إنسانيتهم ووافقت فطرتهم ، وحرص على صون كرامتهم ، وتوفير النفقة يعتبر من أهم وسائل الأمن الاجتماعي ، فالحجة ذل وهوان ، وإذا تركت المرأة بلا نفقة دفعها المجتمع الى استجداء الناس، وإلى سلوك الطرق المحرمة في الحصول عليها ؛ لذلك لم يترك الإسلام المرأة بلا نفقة ولا بحال من الأحوال ، والمرأة المتزوجة نفقتها في مال زوجها ، فالزواج رباط مقدس في كل الشرائع والأديان ، قال تعالى :( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة ، إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) (1).[1]
     وقد وضع الإسلام من هذه التشريعات و الأحكام ما يكفل الغاية من الزواج من السكينة والطمأنينة ، والتكاثر والتناسل ، والعفة عن الوقوع فيما حرم الله .
       وقد ألزم الله الرجل بالنفقة من آدم عليه الصلاة والسلام حين خاطبه قائلاً : ( إن هذا عدوٌ لك ولزوجك ، فلا يخرجنّكما من الجنة فتشقى ) (2) . فنلاحظ أن الخروج لآدم وحواء ، فقال : ( يخرجنكما ) ، أما الشقاء فخص به آدم فقال : (لتشقى) والشقاوة على آدم هي شقاوة البدن ، حيث أنه مكلف بالكد والكسوة والطعام والمسكن دون حواء ، ولو لم يطع عدوه لكان في الجنة دون شقاء أو تعب أو نصب، وهذا إعلام من الله على أن نفقة الزوجة هي على الزوج فمن ذلك اليوم جرت نفقة النساء على الأزواج ، ولما كانت نفقة حواء على آدم فكذلك نفقة بناتها على بني آدم بحق الزوجية . (3)
    فالمرأة محتبسة لمصلحة هذا الزوج فكلف بنفقتها مقابل هذا الاحتباس ، فالنفقة من حيث ما هيتها ،وتاريخ فرض النفقة ، هل هو من تاريخ رفع القضية أم من تاريخ الامتناع ، وكيفية فرض النفقة والمعتبر فيها هل هو حال الزوج أم حال الزوجة أم حالهما معاً ، وإذا عجز الزوج عن دفع النفقة  هل تسقط أم تبقى ديناً  في ذمته ، وهل دين النفقة يسقط بالقضاء ؟ فمحصلة بحثي مقدمة في النفقة وما هيتها ، وقد تناول قانون الأحوال الشخصية الأردني موضوع النفقة وفصلها تفصيلاً . وقد أطال الفقهاء قديماً في بحث موضوع النفقة ،والحمد لله تزخر أمهات الكتب الفقهية في هذا الموضوع، وقد تناولت هذا الموضوع وفق الخطة التالية:
الفرع الأول :تعريف النفقة :
 المطلب الأول : النفقة لغة .                                   
  المطلب الثاني : النفقة شرعاً .                            
الفرع الثاني : حكم نفقة الزوجة ودليلها .
                أولاً : من الكتاب .                                            
                ثانياً : من السنة .                                             
                ثالثاً : الإجماع
                رابعاً : المعقول .                         
الفرع الثالث : محتويات النفقة .                                            
الفرع الرابع : تقدير النفقة .                                                  
الفرع الخامس : حكم النفقة إذا قصر الزوج بأدائها    .                     
الفرع السادس : دور النفقة في الآمن الأجتماعي .
      والله أسأل أن يوفقني في بحث هذا الموضوع ، ولا يسعني في مقدمة هذا البحث إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمنظمي مؤتمر الأمن الإجتماعي على ما بذلوه من جهود ، فجزاهم الله عنا خير الجزاء على ما قدموا لنا من تسهيلات ، وعلى إتاحة الفرصة لنا في المشاركة في هذا المؤتمر في جامعة آل البيت ، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل .









-الفرع الأول : تعريف النفقة
-المطلب الأول : 
النفقة لغة: نفق البيع ينفق بالضم نفاقاً راج ، والنفاق بالكسر فعل المنافق ، وأنفق الرجل افتقر وذهب ماله ومنه قوله تعالى : ( إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق ) (1)[2] أي خشية الفناء والنفاذ.
       نفق نقص وقل ، وقيل فني وذهب ،وأنفقوا نفقت أموالهم ونفق الرجل إذا افتقر وأنفق ماله صرفه وفي التنزيل ( وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ) (2) أي أنفقوا في سبيل الله وأطعموا وتصدقوا .
      والنفقة ما أنفق ، وحكى اللحياني نفذت نفاق القوم ونفقاتهم بالكسر إذا فنيت
ونفق الزاد ينفق أي نفذ ، وقد أنفقت الدراهم من النفقة ، ورجل منفاق أي كثير النفقة .
       ويقال :نفقت الأيم أي كثر خطابها .
       والنفق سرب في الأرض و في التنزيل ( فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء )(3) . (4)


- المطلب الثاني: النفقة شرعاً :
       عند إطلاق كلمة النفقة يراد بها ما يصرفه الإنسان على غيره من نقود وأموال ونحوها . (1) [3]
     والنفقة ( هي إخراج الشخص مئونة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم وكسوة ومسكن ، وما يتبع ذلك من ثمن ماء ، ودهن ، ومصباح ، ونحو ذلك ) (2)
    والنفقة ( اسم لما يصرفه الإنسان على زوجته  وعياله ومماليكه من طعام وكسوة ومسكن  أما نفقة الزوجة فيراد بها ما تحتاج إليه لمعيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة ، وما يلزمها من فرش وغطاء ، وسائر أدوات البيت ،بحسب المتعارف بين الناس)(3)
     ونفقة الزوجة (ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكساء والمسكن والتطبيب والحضانة وغيرها ) (4)
      مما تقدم يتبين لنا أن النفقة اسم لما يصرفه الشخص وينفقه على من يلزم بنفقته ، وهو في موضوعنا الزوجة ، والتّعريفات كما يلاحظ كلها متوافقة والفرق بينها هو تضمينها لمحتويات النفقة التي بعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف كما سيأتي معنا في محتويات النفقة .
- الفرع الثاني : حكم النفقة ودليلها :
     تجب نفقة الزوجة على زوجها سواء كانت فقيرة أم غنية ومن عبارات الفقهاء في ذلك : ( نفقة الزوجة على الزوج سواء كانت غنية أم فقيرة ) (1)[4] .
        ( تجب على الزوج نفقة زوجته إجماعاً ) (2) .
        ( وينفق على امرأته غنية كانت أم فقيرةً بحبسها على نفسه ) (3) .
واستدلوا على وجوب نفقة الزوجة على زوجها بأدلة منها :
أولاً : الكتاب :
1-              قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزق فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ) (4) .
2-               قوله تعالى :( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ، لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحيماً ) (5) .
3-              قوله تعالى :( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) (6) .
      وجه الدلالة : المولود له هو الزوج، فتجب عليه نفقة الزوجة والولد .
4-              قوله تعالى :( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم  على بعض وبما أنفقوا من أموالهم  ) (7) .
  وجه الدلالة : دلت الآية على أن النفقة من مال الزوج وليس من مال الزوجة .

ثانياً : من السنّة :
1-            عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم – فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما آخذ من ماله بغير علم أفهل علي في ذلك جناح ، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم - : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ) (1) [5].
    وجه الدلالة : الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها .
  وهذا الحديث من اشهر الأدلة في باب النفقات ، فلا يكاد يخلو كتاب تكلم على        النفقات من الاستشهاد به ومن ذلك : ( الشافعي في الأم (2) وابن قدامة في المغني (3) والشوكاني في نيل الأوطار (4) .
2-              ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم – سأله رجل ما حق المرأة على الزوج قال :
   تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ) .
3-              حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل على أهلك شيء فلذوي قرابتك )(5)
4-              حديث حجة الوداع      وفيه قوله عليه الصلاة والسلام : (اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بالمعروف بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف ) (6)                                                                                                                                                                                                  
ثالثاً : الإجماع :أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها وقد نقل هذا الإجماع جمع من العلماء ومن ذلك :
( أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ) (1)[6]
( اتفق أهل العم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن ) (2)
( وجوب نفقة الزوجة على زوجها ، وهو مجمع عليه ) (3)
( نفقة الزوجة واجبة بالنصوص والإجماع ) (4)
( ثبت الإجماع على وجوب نفقة الزوجات على الأزواج ولم يرد في ذلك خلاف)(5).
رابعاً : المعقول : ( إن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلا بد أن ينفق عليها ) (6)
   والمرأة إذا سلمت نفسها لزوجها على الوجه الواجب عليها فلها على هذا الزوج جميع حاجاتها كالعبد مع سيد مالا غنى لها عنه من النفقة والكسوة بالمعروف . (7)
      ومن حكمة الله عز وجل أنه أكرم هذه المرأة عن حاجة الناس فلا تخلو امرأة عن منفق عليها فإما أن تكون بغير زوج فوليها سواء كان أباً أو أخاً أو عماً ملزم بنفقتها ، وإن كانت متزوجةً فزوجها ملزم بنفقتها ، وإن طلقت أو توفي زوجها عادت نفقتها على وليها الملزم بنفقتها لو لم تكن ذات زوج ، بالإضافة إلى إلزام الابن بنفقة أمه إذا كانت أماً فكم أكرم الإسلام المرأة ورفع من منزلتها .


الفرع الثالث: محتويات النفقة :
      مع إجماع العلماء على وجوب نفقة المرأة على زوجها كما أسلفت في أدلة وجوب النفقة ، إلا أنهم اختلفوا في إعداد و تفصيل المحتويات التي تشملها هذه النفقة الواجبة للزوجة،  وبمطالعة نصوص العلماء في محتويات النفقة نجدهم أشاروا إلى أربعة أشياء : الطعام والشراب والكسوة والمسكن ، ومن ذلك :( تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة:  الطعام والشراب والكسوة والمسكن ، فإذا أعطاها هذا الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها،  فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور، فأما هذه الأربعة فلا بدلها منها ، لأن بها إقامة   المهجة ) (1)[7] 
( وعلى الزوج نفقة زوجته ما لا غناء بها عنه وكسوتها ، وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها لزوجها على الوجه ، فلها عليه جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس   ومسكن ) (2).
( يلزم الرجل نفقة زوجته قوتاً وكسوة ومسكن ) (3).
       وذكر كثير من العلماء ما يتعلق بنظافة المرأة من أدوات التنظيف الضرورية ومن ذلك : ( وعليه ما يعود بنظافة المرأة من دهن وسدرٍ ومشط ثمن ماء ) (4) .
( ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس و السدر  والمشط )(5) .
( ويجب للزوجة على زوجها آلة تنظيف من الأوساخ التي تؤذيها وذلك كمشط ودهن يستخدم في ترجيل شعرها )(6) .
أما ما يلزم للزينة فقد أشار إليه العلماء ، بأن هذا أمرٌ عائد للزوج فهو ليس من النفقة الضرورية ، وإنما هو من الزينة وفي ذلك قول البهوتي في كشاف القناع في الطين والحناء








والخصاب بأنه يراد منه التزيين ، فهو المريد لذلك . (1)
( ولا يجب لها عليه كحل ولا طيب ولا خضاب ولا ما تتزين به ) (2)
( ولا يجب عليه ثمن الطيب ) (3)
وذكروا أنه يلزمه من الزينة ما يقطع رائحة كريهة .(4) . [8]
     أما أجرة الطبيب فجمهور العلماء على أنها لا تجب على الزوج ومن ذلك قول البهوتي في كشاف القناع :( ولا يجب عليه أي الزوج الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد ، لأن ذلك يراد لا صلاح الجسم كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وكذا ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه لأن ذلك من الزينة فلا تجب عليه كشراء  الحلي) (5) 
( ولا يجب لها عليه دواء مرض ولا أجرة طبيب وحاجم ) (6)
     وذكر الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني أن جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على أن التطبب ليس بواجب على الزوج ، وعلل ذلك بأن الحاجة لم تكن ماسة للمعالجة في زمانهم ، أما اليوم فقد اختلف الحال ، وقد اختلفت النظرة إلى التطبيب والعلاج ، فقد أصبح العلاج اليوم بمنزلة الغذاء والكساء ، وينبغي أن يكون على الزوج بالقدر المعروف . (7) .
     أما بالنسبة لخدمة الزوجة فجمهور العلماء على أنه يلزم الزوج نفقة خادم واحد للمرأة التي مثلها لا تخدم نفسها ، وفي ذلك يقول الشافعي في الأم :( مذهب غير واحد من أهل العلم



يفرض على الرجل نفقة خادم واحد للمرأة التي الأغلب أن مثلها لا تخدم نفسها ، وليس عليه نفقة أكثر من خادم واحد)(1)
( فإن احتاجت الزوجة إلى من يخدمها يكون مثلها لا يخدم نفسها أو لموضعها ، ولا خادم لها، لزمه لها خادم لقوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) ولأنه مما يحتاج إليه على الدوام حراً أو عبداً إما بشراء أو كراء أوعارية ، والخادم واحد الخدم يقع على الذكر والأنثى ) (2) [9]  .
( ولا يلزمه أي الزوج أكثر من نفقة خادم واحد ، لأن المستحق خدمتها بنفسها وهذا يحصل بالواحد ، ما زاد إنما هو للتجميل أو نحوه ، وليس بواجب عليه فإن قالت لزوجها أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يلزمه ذلك ، لأن الأجرة عليه ، فتعين الخادم إليه وإن قال الزوج : أنا أخدمك بنفسي لم يلزمها قبوله لأنها تحتشمه وفيه غضاضة عليها لكون زوجها خادماً لها ) (3) 
( يلزمه نفقة خادمها بالمعروف ولا تبلغ نفقة خادمها نفقتها حتى قالوا يفرض لخادمها أدنى ما يفرض لها على الزوج المعسر ولا يفرض إلا لخادم واحد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يفرض لخادمين لأنهما قد تحتاجهما ليقوم أحدهما بأمور داخل البيت ، والآخر يأتيها من خارج البيت بما تحتاج إليه وهما قالا حاجتها ترتفع بالخادم الواحد ،أما الثاني فللتجمل والزينة ، ووجوب النفقة على الزوج للكفاية فكما لا يزيدها على قدر الكفاية في نفقتها فكذلك في نفقة خادمها ).(4)

    وقد ربط الدكتور عمر عبد الله في كتابه أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية نفقة الخادم بمال الزوج فقال: الزوج إما أن يكون معسراً ،أو موسراً ، فإن كان معسراً لا تجب عليه نفقة الخادم لزوجته لأن الواجب على الزوج المعسر : أدنى نفقة الكفاية ، والخادم من الأمور الكمالية ولزيادة التنعم ، وتخدم زوجته نفسها .
   ( وإن كان موسراً تجب عليه نفقة خادم أو أكثر لزوجته بحسب يساره وحاجة زوجته إلى الخدمة ، لأن نفقة الخادم من توابع النفقة الزوجية ، ويراعى في ذلك المتعارف بين الناس في خدمة زوجات الموسرين )(1)[10]
       مما تقدم نلاحظ أن الفقهاء قد اعتبروا في تحديد محتويات النفقة حالة الزوج وحالة الزوجة في موضوع الخادم ، وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة التاسعة والخمسين فقرة ب ، ونصها : ( نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم ) .
     فيلاحظ من منطوق المادة أن هذه النفقة تكون بالقدر المعروف في الطعام والتطبيب والكسوة والسكن ، فلم تلزم الإنسان بأكثر من طاقته ، ولم تعتبر حالة الزوجة إلا في الخادم ، فلا يجبر الزوج على خادم للزوجة ، إلا إذا كانت ممن يخدم مثلها ، والرجل العاقل يختار المرأة التي تكون من وسطه ومتقاربة مع حالته المادية حتى لا يقع فيما لا يحمد عقابه ، ونلاحظ أن القانون أيضاً اعتبر التطبيب من الحاجات الأساسية كالطعام والكسوة والسكن ، ونحن مع القانون في ذلك لاختلاف الزمان واختلاف نظرة الناس إلى التداوي والعلاج فيقدمه الناس في هذه الأيام على المأكل و الملبس ، ويعتبرونه من أمس الحاجات ، وألزم الضرورات ،ولكن على أن يكون ذلك العلاج والتداوي بالاتفاق بين الزوجين وضمن المعروف لا أن تكلف الزوج  وتكبده مصاريف لا يقوى على القيام بها ، وقد أشارت المادة السبعين من قانون الأحوال الشخصية الأردني ونصها :( أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج والنفقات  التي تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة ). وقد أكد هذا الفهم لنص المادة مقررات محكمة الاستئناف التي تؤكد على اعتبار حالة الزوج في العلاج  ورضاه ومن ذلك القرار الاستثنائي رقم 20848 تاريخ 5تموز 1979 وفيه تبين أن المستأنف عليها لم تدع في دعواها أنها أخبرت زوجها المستأنف بحالة الولادة ، وطلبت منه نقلها إلى المستشفى وامتنع إذ كانت حالتها حالة عادية ، كما لم تدع أنها كانت في حالة استعجال واضرار لا يمكنها معها مراجعته  ، حتى يسوغ لها الذهاب إلى المستشفى بدون علم زوجها ، وتصح دعواها ، انظر القرار الاستئنافي في رقم (15231) وعلى فرض صحة الدعوى ، فإن الأجور التي يلزم بها الزوج يجب أن تكون بالقدر المناسب لحاله ، وفقاً للمادة سبعين من قانون الأحوال الشخصية الأردني، وهذا لا يتحقق إلا بالتراضي على القدر بين المتداعيين،، أو بإخبار الخبراء وكذا كان على المحكمة أن تستجلي ذلك قبل الحكم وتحققه ، وبما أنها لم تفعل فقد كان حكمها على المستأنف بمبلغ…… نفقات الولادة التي تكبدتها المستأنف عليها غير صحيح وسابقاً لأوانه ، فتقرر فسخه. (20848تاريخ 5 تموز 1979 )(1)[11] .
      فنلاحظ أن محكمة الاستئناف قد فسخت قرار محكمة البداية باعتبار مصاريف المستشفى مع  عدم رضا الزوج وعدم الضرورة .
   ومما يؤكد اعتبار القانون بحالة الضرورة القرار الاستئنافي رقم 25079تاريخ 17/11/84  الذي صادق على قرار المحكمة الابتدائية على إلزام الزوج بدفع تكاليف ولاده في المستشفى الخاص في عمان رغم عدم موافقة الزوج على هذا المستشفى وذلك لأن الحالة الصحية للزوجة كانت تستدعي سرعة نقلها إلى تلك المستشفى لأنها أقرب المستشفيات إلى مسكنها وقد وضح القرار أنه لو أمكن نقلها إلى المستشفى الذي حدده
الزوج لما كان ملزماً بدفع هذه التكاليف .(2)[12]
الفرع الرابع :تقدير النفقة:
اختلف الفقهاء في المعتبر في تقدير النفقة ، فذهب الحنفية إلى أن المعتبر في ذلك حال الزوج باليسار والإعسار ووافقهم في ذلك الشافعية والمالكية ومن نصوص العلماء على ذلك :







- ( المعتبر في ذلك حال الزوج في اليسار والإعسار )(1)
- ( أما قدرها فيختلف باختلاف حال الزوج باليسار والإعسار ولا تعتبر فيها الكفاية ولا ينظر إلى حال المرأة  من  الزهاده والرغبة ، ولا إلى منصبها وشرفها وتستوي فيه المسلمة و الذميّة  والحرة والأمة )(2)
- وقال الكرخي : (يعتبر حال الزوج )(3).
- ( وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يسره وعسره ولا يعتبر بحالها وكفايتها ، قالوا : فيجب لابنة الخليفة  ما يجب لابنة  الحارس )(4) [13]
   وذهب الحنابلة إلى أن المعتبر حال الزوجين معاً فإن كانا موسرين لزمه نفقة الموسرين ، وإن كانا معسرين لزمه نفقة المعسرين .
- والمعتبر حال الزوجين .
( فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله وما يحتاج إليه من الدهن وما يلبس مثلها من جيد الكتان والقطن والخز  إلى اجتهاد الحكم أو نائبه كسائر المختلفات ولأنه وضع لقطع النزاع ،فيفترض الموسر للموسرة تحت قدر كفايتها من أرفع  خبر البلد الخاص وأدمه المعتاد لمثلها الذي جرى عادة أمثالها بأكله لأنه عليه الصلاة والسلام  جعل ذلك بالمعروف وليس المعروف إطعام الموسر خبز المعسرة ولأن الله تعالى فرق بين الموسر والمعسر في الإنفاق ، ولم يبين ما في التفريق ،فوجب الرجوع إلى العرف وأهل العرف يتعارفون فيما بينهم أن جنس نفقة  الموسرين أعلى






من جنس نفقة المعسرين ،ويعتبرون المنفق من الموسرين من جنس نفقة المعسرين بخيلاً .(1)[14]
     ونقل  عن الخصاف  من الحنفية القول باعتبار حالهما أيضاً ، فإذا كانا موسرين وجبت نفقة اليسار ، وإن كانا معسرين وجبت نفقة الإعسار  ، وإن كانت معسرةً وزوجها موسرٌ فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات .(1)
     ومن أبرز أدلة القول الأول باعتبار حال الزوج :
1-               قوله تعالى :( لينفق ذو سعة من سعته)(3) فدلت الآية على أن التكاليف بحسب الوسع وأن نفقة على الرجال بحسب حالهم (4) .
2-                قوله تعالى : (ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين)(5) فلآية تدل على اعتبار عسر الزوج ويسره فلا اعتبار بحال الزوجة .(6)
3-                لأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره فيؤدي ذلك إلى الخصومة لأن الزوج يدعي أنها تلمس فوق كفايتها ، وهي تزعم أن الذي تطلبه    قدر كفايتها فنجعلها مقدرة قطعاً للخصومة .(7) .






أدلة القول الثاني :                                                                        1- يفرض للموسرة قدر كفايتها مما جرت به عادة أمثالها في مأكلها وملبسها ،وليس بمعروف إطعام الموسرة خبز المعسرة ، فالله تعالى فرق بين الموسر والمعسر في الإنفاق.
2- لأن النفقة مؤنة الزوجة على الدوام فاختلفت باختلاف جنس اليسار والإعسار لهذه الزوجة.(1)[15]
3- أن الموسرة إن كانت زوجة المعسر تستوجب فوق ما تستوجب المعسرة  حتى تحصل على كفايتها .
  والراجح والله أعلم اعتبار حال الزوج لأن تكليف الزوج المعسر بنفقة  اليسار تكليف الإنسان فوق طاقته وكما ذكر السرخسي بما أنها رضيت بزواجها من معسر فلا تستوجب على الزوج إلا  بحسب حاله .(3)
      كما أن الأصل أن  الذي يتولى الإنفاق على الزوجة هو الزوج فيحضر ما تحتاج إليه من طعام  وكسوة وما يلزم لمعيشتها على قدر كفايتها وضمن استطاعته ،والأصل في الحياة الزوجية التراضي لا التقاضي والألفة والمودة لا التنازع والتخاصم وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني باعتبار حال الزوج عسراً و يسراً في المادة الرابعة والستين وفيها : (تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته على أن لا تقل عن حده الأدنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة وتلزم النفقة إما بالتراضي بين الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي)

      وما ورد في هذه المادة من زياد قد نص عليه الحنفية ، وفي ذلك زيادة النفقة أو نقصانها  تبعاً لحالته على أن لا تقل عن نفقة الكفاية ، ومن ذلك ما ذكر في حاشية ابن عابدين ما نصه :( تقدير النفقة بالقضاء أو الرضا ، و بعده فتجوز الزيادة عليه والنقصان عنه بالغلاء أو الرخص ) وذكر أيضاً أن النفقة إذا كانت لا تكفيها فلها أن ترجع وتطالب بالكفاية .

         أما موضوع إسقاط النفقة فسيأتي في فرع مستقل ، كما أن القانون اشترط أن لا تسمع دعوى طلب الزيادة  أو النقص قبل مضى ستة أشهر إلا إذا حدث طارئ كارتفاع الأسعار ، كما ذكر في نص حاشية  ابن عابدين السابق ، وهذا ما نصت عليه المادة (71) ومنها : ( لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار ).
         وتفرض هذه النفقة شهرياً  على الزوج  على الأيسر والأسهل في الدفع فإن كان عاملاً أجرته يومية ، قدرت عليه نفقة يومية وإن كان يحصل على أجرة أسبوعية قدرت عليه نفقة أسبوعية ، وإن كان تاجراً أو صاحب راتب شهري ، فرضت عليه النفقة مشاهرة ومهما كان الأمر فإنه يجب على الزوج أن يعطيها نفقتها مقدماً عن أية مدة حتى تستطيع الزوجة تدبير ما يلزم لمعيشتها .(1)[16]
     وقد نص السرخسي في المبسوط على تقدير النفقة شهرياً (وفرض لها من النفقة كل شهر  أربعة أو خمسة دراهم (2)
   وفي حاشية ابن عابدين ( فرض لها عليه من النفقة كل شهر ما يكيفيها بالمعروف )(3)
       وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية في الأردن وهو أقرب للاستقرار والتحصيل في هذا الزمان ،مع أن القانون لا يمانع في أن تكون أسبوعية أو يومية .
         وقد وذكر السرخسي في المبسوط أن المرأة إذا صالحت الزوج على نفقة لا تكفيها فلها أن ترجع عن ذلك وتطالب بالكفاية لأن النفقة إنما تجب شيئاً فشيئاً فرضاها بدون كفاية إسقاط منها لحقها )(1)
      وقد نصت المادة التاسعة والستين من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن النفقة تفرض على الزوج من تاريخ الطلب من القاضي ولا عبرة بالفترة التي سبقت الطلب ، ولو كان للقاضي الحكم بالنفقة السابقة على حكم القاضي فإن الزوجة التي لا تخاف الله لن تعجز عن الإشهاد أن الزوج لم ينفق عليها من عشر سنوات أو أكثر .(2).    

الفرع الخامس : حكم النفقة إذا قصر الزوج في أدائها :
1-               إذا وجبت النفقة للزوجة على الزوج ولم ينفق عليها سواء كان هذا الوجوب بالتراضي أو بالتقاضي فهل تسقط بعدم الإنفاق أو تبقى ديناً في ذمة الزوج .
    ذهب الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر ورواية لأحمد في الأظهر ، إلى أن هذه النفقة تصير ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي المدة ، لأن عمر- رضي الله عنه – كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ،فإن طلقوا بعثوا نفقة ما مضى . [17]
2-               لأنها حق وجب في اليسار والإعسار ، فلم يسقط بمضي الزمان ، كأجرة العقار والديون ، قال ابن المنذر : هذه نفقة وجبت في الكتاب والسنة والإجماع ، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها ، ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة ، وافترقت عن نفقة الأقارب ، فإنها صلة يعتبر فيها اليسار من المنفق والإعسار ممن تجب له ،ووجبت لستر الحال فإذا مضى زمنها استغنى عنها ،فأشبه ما لو استغنى عنها بيساره ،وهذا بخلاف نفقة الزوجة، وإذا أثبت هذا فإنه إذا ترك الإنفاق عليها مع يساره ، فعليه النفقة بكمالها ، وإن تركها لإعساره لم يلزمه نفقة  الموسر لأن الزائد سقط بإعساره (1)
3-               أن نفقة الزوجات تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة ولا تسقط بخلاف نفقة القريب .(2)
           وذهب الحنفية إلى أن النفقة لا تصير ديناً ، إلا إذا كانت بفرض القاضي أو بالتراضي ، لأنها تجب شيئاً فشيئاً فتسقط إذا لم يوجد قضاء القاضي أو التراضي  ، وتحفظ إذا فرضت بقضاء القاضي أو بالتراضي بصيرورتها  ديناً .
         وقد كان القانون المصري يعمل بمذهب الحنفية إلى أن صدر تعديل  رقم 25 لسنة 1920 الذي أخذ بمذهب مالك والشافعي وأحمد واعتبر دين النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كما نصت المادة 1 .
   المادة (1) : ( تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكماً ديناً في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق ، مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراضي بينهما ، ولا يسقط دينهما إلا بالأداء أو الإبراء ) (1)[18] .
      وقد ذكر الدكتور عمر سليمان الأشقر أن ذلك أدى إلى  أن كثيراً من النساء يطلبن الحكم على أزواجهن بنفقة مدة طويلة جداً ولم يصعب عليهن الإشهاد مما اضطر المشرع إلى تعديل القانون إلى :( أنها لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من 3سنوات مما يدل على وقوعهم في إشكالات كثيرة نحو ظلم الأزواج من تجني الزوجات .(2)
     وقد أخذ القانون المدني الأردني برأي الحنفية بسقوط النفقة عن المدة السابقة في المادة الرابعة والستين ونصها :( تسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي )، وهذا هو الأعدل سداً لباب الكيد والافتراء ، وغلق لباب دعاوى في النفقة قد توصلها من قل دينها إلى عشرة سنوات أو أكثر ، وأجاز القانون للمرأة أن تستدين على زوجها كما جاء في المادة الرابعة والسبعين :( إذا عجز الزوج الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تستدين  على حساب الزوج ) .
        وقد أشار الفقهاء إلى أن للزوجة الاستدانة على الزوج إذا كان معسراً أو  ممتنعاً عن الإنفاق .

وللمرأة حق الرجوع على الزوج بالنفقة بعد فرض القاضي سواء أكلت من ماله أو استدانتها بأمر القاضي أو بدونه ولكن فائدة الأمر بالاستدانة عدم سقوطها بموت أحدهما(1)
    بل نص الفقهاء على حبس الرجل في نفقة الزوجة .(2)
   ويجوز المقاصة بدين النفقة، والمقاصة إسقاط ما على الشخص من دين لآخر نظير ما له من الدين على الآخر ، وليس للآخر الامتناع لتساوي الدينين في القوة ، فإذا كانت الزوجة مدينة لزوجها  بأن أقرضها مثلاً ، ولم ترجع إليه القرض ،أو باع لها شيئاً ولم تدفع له ثمنه كان للزوج مقاصاتها بدين النفقة ، وقد نص القانون المصري على ذلك ، وقد فصل البعض بأن المقاصة بدين النفقة إذا كان بطلب من الزوجة فجائز وأما إذا كانت من الزوج فلا يجاب إليه إلا إذا رضيت الزوجة ، فقد تكون فقيرة محتاجة للنفقة غير قادرة على أداء هذا الدين في الوقت الحاضر مثلاً فدين النفقة ألزم . (3) [19]
       والذي يظهر لي والله أعلم أن الرأي الثاني أولى بالتطبيق مع احترام دين الزوج ، إلا أن النفقة إنما شرعت لأشياء ولوازم أساسية ،ومنع الزوجة من حاجاتها الأساسية  مقابل دين آخر قد يؤدي إلى ظلمها وشدة العوز والحاجة ولا يليق هذا بمسلم مع زوجته ، فالله تعالى يقول : (ولا تنسوا الفضل بينكم ) (4). ولم ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني على المقاصاة بدين النفقة .

الفرع السادس : دور النفقة في الآمن الأجتماعي :
الأمن لغة :  الأمن: من آمن يأمن أمنا فهو آمن.
وآمن أمناً وأماناً، وأمانة وأمناً: اطمأن ولم يخف فهو آمن وأمن وأمين.
والأمن يعني الاستقرار والاطمئنان.
 الأمن اصطلاحاً: الحالة التي يكون فيها الإنسان محمياً ضد – أو بعيداً عن خطر يتهدده – أو هو إحساس يتملك الإنسان التحرر من الخوف ، وقيل أن الأمن إحساس بالطمأنينة التي يشعر به الفرد، سواء بسبب غياب الأخطار التي تهدد وجوده، أو نتيجة لامتلاكه الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك الأخطار حال ظهورها، ونقول أن الأمن حالة وليست إحساسا أو شعورا، وما الإحساس أو الشعور إلا انعكاس لتلك الحالة على صفحة النفس ،وعموما يمكن تعريف الأمن بمفهومه العام: بأنه النشاط الذي يهدف إلى استقرار الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد ، ويقصد بالأمن الجماعي: أمن الأمة باعتبارها وحدة واحدة، وذلك بتحقيق العصمة والحماية لحقوقها العامة ومصالحها الجماعية، المتمثلة في وحدتها الدينية والاجتماعية والفكرية، ففي صيانة نظمها وحماية مؤسساتها والحافظ على مقدراتها ومكتسباتها. والحقيقة أن الأمن الفردي والأمن الجماعي متداخلان، فأمن الفرد هو أمن الجماعة ، وما يفسد على الفرد أمنه يمكن أن يفسد أمن الجماعة.وذكر الله الأمن في كثير من الآيات منها :
قال تعالى: (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون)).(1)[20]وقوله تعالى: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)(2).،  وقوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمناً)( 3) ،وقوله تعالى: (فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف) (4)ونلاحظ أن الآيات ركزت على الإطعام  والنفقة في تحقيق الأمن ، فلا أمن مع الجوع والعوز وحرمان القوت ، والأمن هو  الإحساس بالطمأنينة والشعور بالسلم والأمان، وهو مقياس تقدم الأمم والشعوب، وبدون الأمن لا تستقيم الحياة ولا تقر العيون ولا تهدأ القلوب ولذلك لم يعد أمن الفرد مقتصراً على حقوقه المنصوص عليها في القوانين الوضعية فقط، وأنما يمتد أمنه أساساً لحقوقه ومبادئه وحريته التي ينادي بها الدين الإسلامي الحنيف وتتطلبها الأخلاق الحميدة والأعراف والمواثيق الدولية والعالمية والقيم ، وهذا الأمن لايتحقق إلا بتوفر النفقة والقوت للفرد المسلم ، فشرع الله الأحكام التي تكفل للمسلم النفقة والعيش الكريم ، ومن هذه الأحكام تنفقة الزوجة أن توفر النفقة للزوجة أساس في استقرار الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع ، فلا أمن للمجتمع ولا استقرار إلا باستقرار الأسرة ،وتبين أيضاً أن ترك الفرد في المجتمع بلا نفقة دافع له للوقوع في الجريمة والتعدي على الحرمات بالسرقة والسلب والنهب والاستهانة بالأعراض ، وبالتالي هدم للأمن الأجتماعي ،فلا أمن مع الجوع والحاجة ، فحرص الإسلام على ألا يبقي الفرد في المجتمع الإسلامي بلا نفقة.وهذا ما بينه عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حِيزت له الدنيا بحذافيرها)(1) [21] يقول المباركفوري رحمه الله في شرح هذا الحديث :
"
قوله : ( من أصبح منكم ) أي : أيها المؤمنون . ( آمناً ) أي : غير خائف من عدو . 
( في سِربه ) أي : في نفسه ، وقيل : السرب : الجماعة ، فالمعنى : في أهله وعياله . وقيل بفتح السين أي : في مسلكه وطريقه أو في بيته .
)
معافى ) اسم مفعول من باب المفاعلة ، أي : صحيحاً سالماً من العلل والأسقام .
)
في جسده ) أي : بدنه ظاهراً وباطناً . ( عنده قوت يومه ) أي : كفاية قوته من وجه الحلال . ( فكأنما حيزت ) : بصيغة المجهول من الحيازة ، وهي الجمع والضم . ( له ) الضمير عائد لـ ( من ) ، " بحذافيرها " : بتمامها ، والحذافير الجوانب ، والمعنى : فكأنما أعطي الدنيا بأسرها " .(2)واهتمام الدين الإسلامي بالأمن نابع من كون الحياة الكريمة التي يدعو إليها الإسلام لا تتم إلا بتوفر مقومات الأمن في المجتمع. وطالما أن الشريعة الإسلامية تضمنت كل ما يرتبط بأمن  الفرد والمجتمع،كان قوت الإنسان ونفقته منأهم مقومات آمنه.








(الخاتمة والنتائج)

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على خير البرية وهادي البشرية محمد بن عبد الله وعلى من سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين وبعد :
        فإن الأحكام الشرعية متعلقة بالعلل التي شرعت من أجلها ، فإذا تعطلت العلة التي شرع الحكم من أجلها أدى إلى تعطيل هذا الحكم ، فقد شرع الله النفقة للزوجة على زوجها لعلة الاحتباس لمصلحة هذا الزوج ، ومن احتبس لمصلحة شخص كانت نفقته عليه ، وطالما أن المرأة محتبسة لصالح هذا الزوج وجب عليه الإنفاق عليها حتى لو كانت ذات مال فنفقتها على زوجها .، وشاء الله أن  لا تخلو المرأة عن منفق فإما أن يكون المنفق زوجاً وإما أباً وإما أخاً وإما ابناً ، فما كرم دين المرأة كالإسلام ، فليت المرأة في هذا الزمان تدرك هذه الحقوق ، لتخلت عن كثير من الشعارات التي ترفعها في حقوق المرأة ، وعادت إلى ما شرع لها الإسلام من الحقوق .
              وتبين من خلال البحث أن توفر النفقة للزوجة أساس في استقرار الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع ، فلا أمن للمجتمع ولا استقرار إلا باستقرار الأسرة ،وتبين أيضاً أن ترك الفرد في المجتمع بلا نفقة دافع له للوقوع في الجريمة والتعدي على الحرمات بالسرقة والسلب والنهب والاستهانة بالأعراض ، وبالتالي هدم للأمن الأجتماعي ،فلا أمن مع الجوع والحاجة ، فحرص الإسلام على ألا يبقي الفرد في المجتمع الإسلامي بلا نفقة.
       وقد بذلت في هذا البحث ما استطعت إليه سبيلاً ولكن الجهد البشري طبيعته النقص ، فما أصبت فيه فمن الله ، وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان .
     والله أسأل أن يجزي منظمي المؤتمر خير الجزاء على ما بذلوه من جهود في خدمة العلم الشرعي وأهله ، وعلى ما قدموا لنا من تسهيلات ، وعلى إتاحة الفرصة لنا في المشاركة في هذا المؤتمر في جامعة آل البيت .  ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله  .
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل


 ( الباحث ) 


قائمة المصادر والمراجع حسب الورود في البحث

ـ القرطبي – الجامع لأحكام القرآن – دار الشعب – القاهرة – الطبعة الثانية-تحقيق أحمد عبد العليم .
ـ ابن منظور – لسان العرب – دار صادر -بيروت .
ـ عمر عبد الله – أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية – دار المعارف –– 1968 .
ـ د. محمود السرطاوي – شرح قانون الأحوال الشخصية – دار الفكر – عمان –– 1997 .
ـ عبد الرحمن الجزيري – الفقه على المذاهب الأربعة – دار إحياء التراث العربي – بيروت - لبنان – ط7- 1980 .
ـ علي بن الحسين السغدي – النتف في الفتاوى – دار الفرقان –بيروت-عمان – الطبعة الثانية – تحقيق د. صلاح الدين الناهي .
ـ إبراهيم ابن مفلح الحنبلي – المبدع – المكتب الإسلامي -بيروت .
ـ محمد ابن إدريس الشافعي – الأم – دار المعرفة- بيروت – الطبعة الثانية.
ـ أبو زكريا يحيى النووي- صحيح مسلم بشرح النووي – دار إحياء التراث العربي – بيروت – الطبعة الثانية .
ـ  عبد الله ابن قدامة المقدسي – المغني –دار الفكر- بيروت – الطبعة الأولى .
ـ محمد بن علي بن محمد الشوكاني – نيل الأوطار – دار الجيل- بيروت.
ـ محمد بن علي بن محمد الشوكاني – السيل الجرار – دار الكتب العلمية- بيروت – الطبعة الأولى – تحقيق محمود إبراهيم زايد .
ـ علي بن عبد الجليل المرغيناني – الهداية شرح البداية – المكتبة الإسلامية- بيروت .
ـ محمد بن منذر النيسابوري – الإجماع – دار الدعوة – الإسكندرية – الطبعة الثالثة .
ـ النووي – روضة الطالبين – المكتب الإسلامي – بيروت- الطبعة الثانية.
ـ إبراهيم بن يوسف الشيرازي - المهذب – دار الفكر- بيروت .
ـ الفيروز أبادي الشيرازي – التنبيه- عالم الكتب –بيروت- الطبعة الأولى.
ـ الشربيني – الإقناع – دار الفكر- بيروت- تحقيق مكتبة البحوث و الدراسات دار الفكر .
ـ السرخسي –المبسوط- دار الفكر- بيروت .
ـ عبد السلام بن عبد الله الحراني – المحرر في الفقه – مكتبة المعارف-           الرياض- الطبعة الثانية .     
ـ محمد أمين – حاشية ابن عابدين – دار الفكر- بيروت – الطبعة الثانية .
ـ منصور ابن يونس ابن إدريس البهوتي – كشاف القناع – دار الفكر – بيروت – تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال .
ـ إبراهيم بن أبي اليمن الحنفي – لسان الحكام – البابي الحلبى – القاهرة-الطبعة الثانية.
ـ محمد بن عبد الرحمن المغربي – مواهب الجليل – دار الفكر – بيروت – الطبعة الثانية .
-الألباني ، محمد ناصر الدين ، سلسلة الأحاديث الصحيحة ،





















(1)   الروم (21)
(2)   طه (117)
(3)   الإمام القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج11 ص53 .

(1)   الإسراء 100
(2) يس 47 .
(3) الأنعام 35 .
(4) ابن منظور ، لسان العرب ، ج10 ص358 .







(1)   د. عمر عبد الله ، أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية ، ص356 .
     ود. محمود السرطاوي ،شرح قانون الأحوال الشخصية ، ص108 . 
(2)   عبد الرحمن الجزيري ، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص553 .
(3)    عمر عبد الله ، أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية ،ص356 .
(4)    د. محمود السرطاوي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ص108 .





(1)   علي بن الحسين السفدي ،النتف في الفتاوى أو فتاوى السفدي ، ج3، ص90 .
(2)    ابن مفلح ، المبدع ، ج8 ، ص185 .
(3)    الشافعي ، الأم ، ج5 ، ص88
(4)    الطلاق (7)
(5)    الأحزاب (50)
(6)    البقرة (233 )
(7)    النساء (34 )

(1)   النووي ،جمع مسلم بشرح النووي ، حديث رقم 3223 ، كتاب الأفضية .
(2)    الشافعي ، الأم ، ج5 ، ص87  .
(3)    ابن قدامة القدسي ، المغني ، ج8 ،ص156 .
(4)    الشوكاني نيل الأوطار ،ج 7 ، ص 131 .
(5)    الشوكاني،السيل الجرار،ج3ص218.
(6)    الميرغناني،الهداية شرح البداية ج2ص39.

(1)   ابن المنذر ، الإجماع ، ص84  .
(2)    ابن قدامة ، المغني ، ج8،ص156 .
(3)    الشوكاني ،نيل الأوطار ، ج7 ، ص131 .
(4)   النووي ، روضة الطالبين ، ج9 ، ص40 .
(5)    الشوكاني ،السيل الجرار، ، ج2 ، ص446 .
(6)    ابن قدامة المقدسي ، المغني ، ج8 ، ص156 .
(7)    ابن مفلح ، المبدع ، ج8 ، ص185 .

(1)     القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج11 ، ص 253 .
(2)      الشيرازي ، المذهب ، ج2 ،  ص160 .
(3)     الحراني ، المحرر في الفقه ، ج2 ، ص114 .
(4)      الحراني ،   المحرر في الفقه ، ج2 ، ص114 .
(5)      الفيروز أبادي الشيرازي  ،  التنبيه ،ج1، ص207 .
(6)      الشربيني ، الإقناع ج2 ، ص 486 .

(1)     البهوتي ، كشاف القناع ، ج5 ، 463 .
(2)      التنبيه ، ج1 ، ص207 .
(3)      الشربيني ، الإقناع ، ج2 ، ص286 .
(4)      ابن مفلح ، المبدع ،  ج8 ،ص189 .
      والبهوتي  ، كشاف القناع ، ص463 .
(5)     البهوتي ،كشاف القناع ، ج5،ص463 .
(6)      الشربيني ، الإقناع ، ج2، ص486 .
(7)      عمر سليمان الأشقر ، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ، ص199 .

(1)     الشافعي ، الأم ،ج5،  ص87 .
(2)      البهوتي ،كشاف القناع ، ج5 ، ص463 .
(3)      البهوتي ،كشاف القناع ، ج5 ، ص463 . 
(4)      محمد أمين ابن عابدين ، حاشية رد المحتار على الدر المختار ، ج3،ص459.

(1)     عمر  عبد الله ، أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، 375 .

(1)     القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، القاضي أحمد محمد داود ، ص1130 .

(2)انظر القرارات الاستئنافية رقم 25097 تاريخ 17/ 11 / 84 .
     القرارات الاستئنافية في قانون الأحوال الشخصية ، القاضي أحمد محمد داود ، ص1144 .


(1)     السرخسي ، المبسوط ، ج5،ص182 .
(2)      النووي ، روضة الطالبين ، ج9 ،ص40 .
(3)      ابن معين ، لسان الحكام ،ج1، ص335 .
(4)      القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ،ج8،ص 170 .

(1)     ابن مفلح ، المبدع ، ج2 ، ص178 .
(2)      المبرغاني ، الهداية شرح البداية ، ج2 ،ص39 .
(3)      الطلاق (7) .
(4)      السرخسي، المبسوط ،ج5،ص 182 .
(5)      سورة البقرة ،   236 .
(6)      القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن ، ج18 ، ص170 .
(7)      القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج18 ، ص170 .

(1)     ابن مفلح ، المبدع ، ج8 ص187 .
(2)     المبسوط ، السرخسي ، ذكره كدليل للخصاف، ج5 ،ص182 .
(3) المبسوط،  السرخسي ، ج5 ، ص182 .

(1) محمد عمر عبد الله   ، أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية ، ص369 .
(2) السرخسي،  المبسوط ، ج5 ، ص182 .
(3)  محمد أمين ابن عابدين ، حاشية رد المختار على الدر المحتار ، ج3 ،ص590 .


(1)السرخسي، المبسوط ،ج5 ،ص182 .
(2) عمر سليمان الأشقر ، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ،ص206 .

(1)     عمر عبد الله ، أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية ، ص385 .
(2)      عمر الأشقر ، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ،ص206 .

(1)     محمد أمين ابن عابدين ، حاشية رد المختار على الدر المحتار ، ج3 ، 591 . ابن قدامة المقدسي ، المغني ،ج8 ،ص166 .
 عليش، مواهب الجليل ، ج4 ، ص212 . 
(2) النووي ، روضة الطالبين ، ج9 ،ص79 .
(3) عمر عبد الله ، أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية ، ص388 .    
(4) سورة البقرة ،237.



[20](1) سورة النحل 112
(2)سورة الأنعام  82
(3) سورةالنور 55
(4)سورة قريش 3-4
[21] رواه الترمذي (2347)، وأخرجه ابن ماجة (3349)، رواه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم/300) والترمذي في "السنن" (2346) وقال : حسن غريب .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله بعد تخريجه الحديث عن جماعة من الصحابة : " وبالجملة ، فالحديث حسن إن شاء الله بمجموع حديثي الأنصاري وابن عمر . و الله أعلم . انتهى. "السلسلة الصحيحة" (رقم/2318).
(2) تحفة الأحوذي" (7/11)


الاكتر شيوعا

المشاركات الشائعة

المشاركات الشائعة