معلومة قانونية وثقافية, قانون , رد ,دعوى , دفع, استشكال, اتفاق, عقد شراكة في محل تجاري, عقد تأسيس شركة تجارية, عق تشغيل حارس في عمارة, دعوى قسمة التركة, الوصية والوقف, الهبة, فسخ عقد الزواج, دعوى إلغاء القرار الاداري.

إعلان الرئيسية

الصفحة الرئيسية أنواع الجرائم وفقا لقانون العقوبات اليمني

أنواع الجرائم وفقا لقانون العقوبات اليمني

حجم الخط


أنواع الجرائم

جرائم الحدود والقصاص وجرائم التعزير

مادة(11)  الجرائم قسمان :
  الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص.
  الجرائم التي يعزر عليها .

تعريف جرائم الحدود وتعدادها

مادة(12)        الجرائم التي يجب فيها الحد هي ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً لله تعالى خالصاً أو مشوباً ويعبر عنها شرعاً بالحدود وهي سبـع :-
  البغي.                            الردة.
  الحرابة.                       السرقة.
  الزنا.                            القذف.
  الشرب.

تعريف جرائم القصاص وتعدادها

مادة(13)        الجرائم التي يجب فيها القصاص هي ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً للعباد وهي نوعان : -
   جرائم تقع على النفس مطلقاً وتؤدي إلى القتل .
  جرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الإنسان ولا تهلكه.
تعريف جرائم التعزير
مادة(14)        الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون.
تقسيم الجرائم من حيث جسامتها
مادة(15)        تنقسم الجرائم من حيث جسامتها إلى نوعين : -
- جرائم جسيمة.
- جرائم غير جسيمة.
تعريف الجرائم الجسيمة
مادة(16)        الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقا أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف، وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
تعريف الجرائم غير الجسيمة
مادة(17)        الجرائم غير الجسيمة هي التي يُعاقب عليها أصلا بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة.

الفصل الثالث

الشروع في الجريمة

الشروع
مادة(18)       الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثرة لسبب لا دخل لإرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل إرتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه .


عقوبة الشروع
مادة(19)        يُعاقب على الشروع دائما ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات، وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.
إستثناء الحدود والقصاص
مادة(20)       إذا كان الفعل الذي وقع مما يعد لذاته جريمة معاقباً عليها بحد أو قصاص بما دون النفس حكم بالحد أو القصاص .

الفصل الرابع


المساهمة في الجريمة

الفاعل
 مادة(21)      يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها، ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على إرتكاب الجريمة منفذاً غير مسئول، هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل، ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة .
المحرض
مادة(22)       يعد محرضاً من يغري الفاعل على إرتكاب جريمة ، ويشترط لمعاقبته أن يبدأ الفاعل في التنفيذ، ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثر في جرائم معينة .

الشريك
مادة(23)       الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد إرتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة لـه وقد تكون لاحقة متى كان الإتفاق عليها قبل إرتكاب الجريمة،  أما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل إرتكاب الجريمة كالإخفاء فيُعاقب عليها كجريمة خاصة.
عقوبة المساهمة
مادة(24)       في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً يُعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، غير أنه إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده .
الظـــروف
مادة(25)       يستفيد جميع المساهمين من الظروف العينية المخففة ولو لم يعلموا بها، ولا يسأل عن الظروف العينيَّة المشددة إلا من علم بها، ولا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت لديه سواء كانت نافية
أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب.

الفصل الخامس 

الأسباب التي تستبعد صفة الجريمة

الفـرع الأول
أسباب الإباحة
إستعمال الحق وأداء الواجب
مادة(26)       لا جريمة إذا وقع الفعل إستعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون، أو قياماً بواجب يفرضه القانون ، أو إستعمالاً لسلطة يخولها .

الدفاع الشرعي
مادة(27)       تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله ، وكان من المتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب ، ويجوز للمدافع عندئذ أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .
حدود الدفاع الشرعي
مادة(28)       لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة :
1-    القتل أو جراح بالغة إذا كان الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقاربه.
2-   الشروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجه وأي محرم له.
3-    اختطاف المدافع أو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح. ويؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على ذلك فلا قصاص ولا دية ولا أرش .
مادة(29)       لا يجوز أن يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية:-
1-   جرائم الحريق العمد .
2-  جرائم سرقة من السرقات الجسيمة .
3-  الدخول ليلاً في منزل مسكون أو أحد ملحقاته .
تجاوز حدود الإباحة
مادة(30)       إذا تجاوز الشخص بإهماله حدود الإباحة أو الضرورة أو الدفاع الشرعي يُعاقب على هذا التجاوز إذا كان القانون يجرمه بوصفه جريمة غير عمدية.

الفرع الثاني
مسئولية الصغير ومن في حكمه 
أطوار مسئولية الصغير
مادة(31)        لا يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت إرتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا إرتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشر الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث ، فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشر ولم يبلغ الثامنة عشر حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً ، وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات.
وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولاً مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند إرتكابه الفعل ، وإذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالإستعانة بخبير .
مادة(32)       لا تخل الأحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الأرش في جميع أحوالها، وتكون الدية أو الأرش على العاقلة، وإذا لم تف فمن مال الصغير.
العيـب العقـلي
مادة(33)       لا يسأل من يكون وقت إرتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته ونتائجه بسبب : -
       الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية .
  تناول مواد مسكرة أو مخدره قهراً عنه أو على غير علم منه بها أو لضرورة، فإذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قـد وقع منه بغير سكـر أو  تخدير.
مادة(34)       لا تخل الأحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الأرش وتكون الدية أو الأرش في أحوال ذهاب النفس أو ما دونها أو الجرح موضحة فما فوقها على العاقلة ، إلا إذا تعلق الأمر بالمكره فعندئذ تجب الدية أو الأرش في جميع الأحوال على العاقلة ولها أن ترجع بها على المكره .
الفرع الثالث
ما يستبعد الركن المادي وما ينفي الخطأ
الإكراه المادي والقوة القاهرة   
مادة(35)       لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته ، أو بسبب قوة قاهرة ، ويكون فاعل الإكراه مسئولاً عن الجريمة التي وقعت . ويستثنى من ذلك القتل وتعذيب الإنسان فلا ترفع المسئولية فيهما عن المكره ومن أكرهه.
الضرورة والإكراه المعنوي
مادة(36)       لا مسئولية على من إرتكب فعلاً ألجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً، ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى، ويشترط أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر المراد اتقاؤه، ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر .
الغلط في الوقائع والقانون
مادة(37)       ينتفي القصد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناءً على غلط في واقعة تعد عنصراً من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً، على أن ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أو أية جريمة أخـرى ولا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون، ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يعد عنصراً في الجريمة .

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق