-->
مساحة إعلانية

دليل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية النظام الداخلي المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014.

النظام الداخلي للجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية

 

دليل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية النظام الداخلي المؤرخ في 21  ربيع الأول عام 1435  الموافق 23  يناير سنة 2014.

إن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في جمعيتها العامة المنعقدة بتاريخ  23 يناير سنة 2014،

 

- بمقتضى القانون العضوي رقم 04 -11  المؤرخ في 21  رجب عام  1425 الموافق6  سبتمبر سنة 2004  والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

 

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في18  صفر عام1433  الموافق12  يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،

 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في  18ربيع الأول عام1433  الموافق11  فبراير سنة   2012  الـــــذي يحـــــدد تنظيــم و سيــراللجنــة الوطنيــة للإشــــراف علــى الانتخابــات، لاسيمــــا المادتــان4  و5 منه،

 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخابرئيس الجمهورية،

 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-09  المؤرخ في15  ربيع الأول عام1435  الموافق17  يناير سنة 2014  والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنيةللإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014،

 

- و بعد المداولة طبقا للقانون،

 

تصادق على نظامها الداخلي الآتي نصه:

 

المادة الأولى: يسري هذا النظام الداخلي الذي يوضح كيفيات تنظيم و سير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، التي تدعىفي صلب النص "اللجنة" على لجانها الفرعية المحلية وأمانتها وأعضائها والأشخاص المدعوين لمساعدتها والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها.

 

المادة 2 :  تصدر اللجنة قراراتها باللغة العربية.

 

الفصل الأول

 

مهام اللجنة و التزامات أعضائها

 

المادة 3 : تتولى اللجنة مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في18  صفر عام1433  الموافق  12 يناير سنة2012  والمتعلّق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة، من قبل جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات إدارية وأحزابسياسية ومترشحين وناخبين، من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية.

المادة 4 : تتولى اللجنة في إطار المهام المخولة لها في القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في18  صفر عام1433  الموافق  12 يناير سنة2012 والمذكور أعلاه لاسيما:

- التأكد من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات و نصوصه التطبيقية.

- القيام بزيارات ميدانية و لاسيما على مستوى مراكز و مكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي رقــم12- 01 المؤرخ في  18صفر عام 1433 الموافق12  يناير سنة2012  والمذكور أعلاه، و نصوصه التطبيقية.

- الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

- تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مرشح أو ممثله أو من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أو من أي هيئة إدارية مشاركة في العملية الانتخابية.

- كما يمكن اللجنة أن تتدخل تلقائيا لاتخاذ، في حدود اختصاصها، القرار المناسب.

- تتبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة تتعلّق بتنظيم الانتخابات وسيرها.

المادة 5 : يمكن اللجنة، لممارسة مهامها، الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق المتعلّقة بالعملية الانتخابية.

المادة 6 : يلتزم أعضاء اللجنة بمناسبة أداء مهامهم بما يأتي:

- الواجبات المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء، لا سيما بواجب التحفظ والحياد والتجرّد والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة،

- سرية المداولات و المعلومات التي يطلعون عليها،

- حضور الاجتماعات المبرمجة من طرف رئيس اللجنة.

- المساهمة في تكوين مساعدي اللجنة.

المادة 7 :  يلتزم أعضاء اللجنة بعدم المشاركة في الندوات أو الإدلاء بأي تصريحات إلا بإذن من رئيس اللجنة.

المادة 8 : يلتزم القضاة و الموثقون و المحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزاد العلني والمترجمون الرسميون و مستخدمو أمانات الضبط والأعوانالدبلوماسيون والقنصليون المدعوون لمساعدة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها، بالسر المهني وعدم إفشاءأي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم.

الفصل الثاني

التنظيم

المادة 9 : طبقا لأحكام المادة5  من المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في18  ربيع الأول عام1433  الموافق 11  فبراير سنة 2012  والمذكور أعلاه،تمارس اللجنة مهامها في مقرها بالجزائر العاصمة أو في مقرات اللجان الفرعية المحلية.

المادة 10 : تتفرع أمانة اللجنة إلى أمانة رئيسية على مستوى مقر اللجنة وأمانات محلية على مستوى مقرات اللجان الفرعية المحلية.

القسم الأول

اللجان الفرعية المحلية

المادة 11 : للّجنة على مستوى كل ولاية ومنطقة انتخابية لجنة فرعية محلية.

غير أنه يمكن رئيس اللجنة تنصيب عدة لجان فرعية في نفس الولاية.

المادة 12 : تمارس اللجان الفرعية المحلية مهامها بالمقرات المخصصة لها.

القسم الثاني

الأمانة

المادة 13 : تتشكل أمانة اللجنة من ثلاثة (3) قضاة على الأقل من بينهم أمين رئيسي، يعينون بمقرر من رئيس اللجنة.

المادة 14 : تتشكل أمانة اللجنة الفرعية المحلية من ثلاثة (3) أعوان على الأقل من سلك مستخدمي أمانات الضبط من بينهم أمين رئيسي، يعين بمقرر من رئيس اللجنة الفرعية المحلية.

يتولى أمانة اللجنة الفرعية المحلية بالمناطق الانتخابية بالخارج الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الموضوعون تحت تصرفها.

المادة 15 : تكلف أمانة اللجنة الوطنية واللجان الفرعية المحلية على الخصوص بالمهام الآتية:

- تسجيل الإخطارات والإبلاغات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة أو رئيس اللجنة الفرعية المحلية، مقابل وصل إيداع،

- تسجيل حالات التدخل التلقائي للّجنة،

- تسجيل بريد اللجنة،

- التحضير المادي لاجتماعات اللجنة،

- مسك محاضر اجتماعات اللجنة و الوثائق الصادرة عن أشغالها و السهر على حفظ أرشيفها،

- القيام بأي مهمة إدارية أو تقنية مرتبطة بأشغال اللجنة،

- تحضير وتجميع الوثائق المفيدة في إعداد التقرير النهائي للّجنة.

المادة 16 : علاوة على المهام المذكورة أعلاه، تكلف الأمانة الرئيسيـة للّجنة على الخصوص بما يأتي:

- توفير الوسائل الضرورية لحسن سير اللجنة واللجان الفرعية المحلية،

- التنظيم  والتكفل بالنقل والإيواء والإطعام لأعضاء اللجنة والأشخاص المدعوين لمساعدتها،

- السهر على حفظ وصيانة الأجهزة والعتاد،

- السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية للّجنة واللجان الفرعية المحلية،

- تنفيذ العمليات المتعلّقة بصرف الميزانية،

- إعداد حصيلة مالية عند نهاية مهام اللجنة،

- إدارة وتسيير الموقع الإلكتروني للّجنة.

الفصل الثالث

سير اللجنة

المادة 17 : يتولى تسيير اللجنة واللجان الفرعية المحلية رؤساؤها، و تتدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من المتدخلين في العملية الانتخابية وفقاللكيفيات المحددة في هذا الفصل.

القسم الأول

مهام رئيس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعية المحلية

المادة 18 : يتولى رئيس اللجنة على الخصوص:

- السهر على توحيد وتنسيق عمل اللجان الفرعية المحلية ودعوتها عند الاقتضاء للانعقاد في جمعية عامة للنظر في المسائل المرتبطة بنشاط اللجنة،

- رئاسة اجتماعات اللجنة وإدارة المناقشات،

- السهر على فرض الانضباط،

- تعيين نائب له أو أكثر وتوزيع المهام بينهم،

- تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المحلية من بين أعضاء اللجنة ومستخلفيهم عند حدوث مانع لهم،

- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة،

- الأمر بصرف نفقات اللجنة، ويمكنه تفويض ذلك إلى رؤساء اللجان الفرعية المحلية.

المادة 19 : يعيّن رئيس اللجنة القضاة ومستخدمي أمانات الضبط والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد العلني والمترجمين الرسميينالمدعوين لمساعدة اللجنة بناء على طلب رؤساء اللجان الفرعية المحلية، ويمكنه تفويض ذلك لهم عند الاقتضاء.

المادة 20 : يتولى رئيس اللجنة الفرعية المحلية على الخصوص:

- تنسيق عمل اللجنة الفرعية المحلية،

- رئاسة اجتماعات اللجنة الفرعية المحلية وإدارة المناقشات،

- السهر على فرض الانضباط،

- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الفرعية المحلية،

- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي اللجنة الفرعية المحلية،

- تعيين القضاة ومستخدمي أمانات الضبط والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد العلني والمترجمين الرسميين المدعوين لمساعدةاللجنة الفرعية المحلية في حدود أحكام المادة19  أعلاه.

المادة 21 : يمكن رئيس اللجنة تبادل المعلومات مع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.

و يمكن رؤساء اللجان الفرعية المحلية تبادل المعلومات مع نظرائهم في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مع إخطار رئيس اللجنة الوطنية للإشراف علىالانتخابات بذلك.

القسم الثاني

إخطار اللجنة

المادة 22 : تودع الإخطارات و الإبلاغات حسب الحالة، بأمانة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية.

تحتوي الإخطارات والإبلاغات على اسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانه الذي قد يبلّغ فيه ومضمون الإخطار و عناصر الإثبات

المادة 23 : يمكن إخطار اللجنة بمقرها أو بمقرات لجانها الفرعية المحلية من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالقضايا التي تدخل في مجالاختصاصاتها.

المادة 24 : يمكن إبلاغ اللجنة بكل خرق يمس بمصداقية وشفافية الانتخابات بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية.

القسم الثالث

التدخل التلقائي للّجنة

المادة 25 : عندما يعاين أعضاء اللجنة خرقا يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية، فإنهم يحررون تقريرا مفصلا،  يرفع حسب الحالة، إلى اللجنة أواللجنة الفرعية المحلية، للفصل فيه في الآجال القانونية.

ويتضمن التقرير بدقة تاريخ و ساعة الانتقال والأماكن أو المواقع التي زاروها والملاحظات المعاينة والأدلة وكل معلومة يرونها مفيدة.

القسم الرابع

كيفيات اتخاذ القرارات

المادة 26 : يعين رئيس اللجنة مقررا يتولى جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف ويمكنه أن يستمع لأي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة فيالعملية الانتخابية و/ أو يطلب كل معلومة يراها ضرورية.

و يمكن تكليف نفس المقرر بعدة ملفات.

بعد انتهاء التحقيق في الملف، يحرر المقرر تقريرا يعرضه حسب الحالة، على اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية.

المادة 27 : تجتمع اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية بدعوة من رئيسها للفصل في الملف في الآجال القانونية.

وعليها أن تفصل في الحين يوم الاقتراع.

المادة 28 : لا تصح مداولات اللجنة واللجان الفرعية المحلية إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل.

تصدر القرارات بأغلبية الأصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.

عندما ترى اللجنة أن واقعة من الوقائع التي اكتشفتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائيا، فإنها تبلغ بها النائب العام المختص فورا.

المادة 29 : تبلّغ اللجنة قراراتها بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية أو الفاكس أو الهاتف أو عن طريق النشر في الموقع الإلكتروني للّجنة.

المادة 30 : يتعيّن على المتدخلين في العملية الانتخابية الامتثال لقرارات اللجنة واللجان الفرعية المحلية في الآجال التي تحددها، وفي حالة الامتناعتنفذ هذه القرارات عن طريق تسخير القوة العمومية.

 

المادة 31 : يوقع رئيس ومقرر اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية محاضر الاجتماعات وتحفظ في أرشيف اللجنة.

 

الفصل الرابع

 

أحكام ختامية

 

المادة 32 : ترفع اللجان الفرعية المحلية تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس اللجنة.

 

المادة 33 : تقوم اللجنة عند انتهاء مهامها بإعداد تقرير عن نشاطها وتصادق عليه في جمعية عامة.

 

المادة 34 : يخضع تعديل هذا النظام الداخلي لنفس القواعد التي تمت بموجبها المصادقة عليه.

 

المادة 35 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014

 

 

 

الاكتر شيوعا

المشاركات الشائعة

المشاركات الشائعة