أركان العقد المدني

الفصل الثاني
أركان العقد وشروط صحته

مادة(146):ـ
أركان العقد ثلاثة هي: 1- التراضي. 2- طرفا العقد. 3- المعقود عليه (محل العقد).

الفرع الأول
التراضي

مادة(147):ـ
التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن إرادته وأن تكون الإرادتان متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
مادة(148):ـ
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة والمتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان مسبقاً على أن يكون صريحاً.
مادة(149):ـ
ما يصدر عن أحد العاقدين للتعبير عن إرادته أو لا ايجاب منه وما يصدر من العاقد الآخر للتعبير عن إرادته قبول منه وتلاقي الإرادتين هو الرضاء بين طرفي العقد فيما يتعاقدان عليه والصيغة بشروطها قرينة على حصول الرضاء.
مادة(150):ـ
ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على العكس.
مادة(151):ـ
كما يصح التعبير باللفظ أو الكتابة مطلقاً أو بالإشارة، يصح التعبير بالأفعال كالتعامل فيما جرى به العرف وينص عليه القانون الشرعي.
مادة(152):ـ
يشترط لصحة التراضي ما يأتي: أولاً: توافق الإيجاب والقبول ولو ضمناً. ثانياً: أن تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون الشرعي إضافته إلى أجل أو تعليقه على شرط كالزواج.
مادة(153):ـ
في العقود التي تتم بين غائبين إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة إيجاباً أو قبولاً أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه وصدر منه ما يدل على القبول قبل أن يصله من الوارث أو نحوه ما يفيد الرجوع وذلك كمن يطلب بضاعة برسالة ثم يموت قبل أن تصل الرسالة إلى البائع أو يصل البائع الطلب ثم يموت قبل وصول قبوله إلى المشتري فإن ذلك لا يمنع من انعقاد البيع.
مادة(154):ـ
يتم العقد بواسطة كل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية طالما توفرت فيها الصفة الوثائقية المقبولة قانوناً.
مادة(155):ـ
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة أن العقد لا يتم إلا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
مادة(156):ـ
إذا اقترن القبول بما يزيد على الإيجاب أو يقيد منه، أو يعدل فيه اعتبر رفضاً يقتضي إيجاباً جديداً.
مادة(157):ـ
يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.

شاركه على جوجل بلس

عن معلومة قانونية وثقافية

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 comments:

إرسال تعليق

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا