الفصل السادس
إيجار الأشخاص (عقد العمل)
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة(781):ـ
عقد
العمل يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته
وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
مادة(782):ـ
الأجير نوعان أجير خاص
وأجير مشترك، وتبين الأحكام المختلفة لكل نوع في الفرع الخاص به وتسري على عقد
العمل عموماً الأحكام المبينة في هذا الفرع ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة.
مادة(783):ـ
تسري أحكام عقد العمل على
العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين وغيرهم من
الوسطاء ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب
الأعمال ما داموا تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم. وإذا انتهت خدمات أحد ممن
تقدم ذكرهم فإن له الحق في أن يتقاضى العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذي يقضي
به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج العامل من خدمته وطالب
بها خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة.
مادة(784):ـ
يجوز أن يبرم عقد العمل
لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة فإذا كان عقد العمل
مدة حياة العامل أو رب العمل أو لمدة خمس سنوات وجب على من يطلب فسخ العقد أن يخطر
الطرف الآخر قبل الفسخ بشهرين.
مادة(785):ـ
ينتهي عقد العمل المعين
المدة بانتهاء مدته، فإذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذ ما نص عليه العقد اعتبر
ذلك تراضياً على الاستمرار فيه لمدة غير معينة ويجب على من يطلب فسخ هذا العقد أن
يخطر الطرف الآخر قبل أن يفسخ العقد بشهرين.
مادة(786):ـ
ينقضي عقد العمل المبرم
لتنفيذ خدمة معينة بانقضاء العمل المتفق عليه، فإذا كان العمل المتفق عليه مما
يتجدد واستمر الطرفان في تنفيذه اعتبر العقد قد جدد لخدمة أخرى مماثلة وينقضي
بانقضاء العمل وهكذا.
مادة(787):ـ
إذا اتفق الطرفان على أداء
خدمة معينة فإن الأصل في أدائها التبرع إلا إذا كان قوامها عملاً لم تجر العادة
بالتبرع به أو كان داخلاً في مهنة من أداه فتكون بأجر.
مادة(788):ـ
إذا لم ينص العقد فردياً
كان أو جماعياً أو لم تنص لائحة المصنع أو المتجر على الأجر الذي يلتزم به رب
العمل للعامل أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد وإلا قدر الأجر طبقاً
لعرف المهنة والجهة التي يؤدى فيها العمل فإن لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر
وفقاً لمقتضيات العدالة، ويتبع ما تقدم في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل
أداؤها وفي تحديد مداها.
مادة(789):ـ
يعتبر جزءاً لا يتجزأ من
الأجر:- 1- العمالة التي تعطى للطوافين (الدلالين) والمندوبين الجوالين والممثلين
التجاريين. 2- النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما
يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة. 3- كل منحة تعطى للعامل علاوة
على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية أو ما شابه
ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقد العمل أو في لائحة المصنع أو المتجر أو جرى
العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع أو المتجر يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً
بشرط أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار.
مادة(790):ـ
يجب على كل عامل:- 1- أن
يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي. 2- أن
يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخل في
وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم
يكن في طاعتها ما يعرضه للخطر. 3- أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية
عمله. 4- أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.
مادة(791):ـ
إذا كانت طبيعة العمل تسمح
للعامل بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر عمله فإن لرب العمل أن يشترط على
العامل أن لا ينافسه ولا يشترك في مشروع ينافسه بعد انقضاء العمل بشرط أن يكون
العامل بالغاً رشيداً وقت إبرام العقد وأن يكون العقد محصوراً من حيث الزمان
والمكان ونوع العمل ومقصوراً على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة.
ولا يجوز لرب العمل أن يتمسك بالشرط المتقدم ذكره إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون
أن يقع من العامل ما يبرر ذلك أو إذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد.
مادة(792):ـ
إذا اتفق على شرط جزائي
للإخلال بالامتناع عن المنافسة وبالغ فيه رب العمل لجعله وسيلة لإجبار العامل على
البقاء معه مدة أطول من المدة المتفق عليها كان هذا الشرط وشرط المنافسة باطلين.
مادة(793):ـ
إذا وفق العامل لاختراع
جديد أثناء مدة العمل فإن ثمرات اختراعه له ولو كان قد استنبطه بمناسبة قيامه
بالعمل المتفق عليه، وذلك ما لم تكن طبيعة العمل المتفق عليه تقضي بإفراغ جهده
للإبداع أو كان رب العمل قد اشترط عليه صراحة في العقد أن يكون له الحق فيما يهتدي
إليه من اختراعات ومع ذلك إذا كان للاختراع أهمية اقتصادية جدية يكون للعامل مقابل
يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة يراعى فيه مقدار ما عاد على رب العمل من فائدة وما
قدمه للعامل من معونات داخلاً في ذلك استعمال العامل لمنشآت رب العمل في سبيل
وصوله إلى الاختراع.
مادة(794):ـ
يلتزم رب
العمل بأن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان المتفق عليه أو بحسب العرف.
مادة(795):ـ
إذا نص عقد العمل على أن
يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه جزءاً أو نسبة من جملة الإيرادات
أو الأرباح أو مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يحقق من وفر أو ما شاكل ذلك وجب على رب
العمل أن يقدم للعامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه مؤيداً بالمعلومات الضرورية
وأن يأذن للعامل أو لشخص موثوق به يتفقان عليه أو يعينه القاضي للاطلاع على دفاتر
رب العمل ومستنداته للتحقق من صحة هذا البيان.
مادة(796):ـ
يجوز لكل من طرفي عقد العمل
فسخه إذا كانت مدته غير معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه مع مراعاة
المهلة التي يجب عليه إخطار الطرف الآخر بها قبل الفسخ. وإذا لم يراع الطرف الذي
فسخ العقد أخطار الطرف الآخر في الميعاد أو فسخ العقد قبل انتهاء المهلة لزمه أن
يعوض الطرف الآخر بمقدار أجر المهلة أو المدة الباقية منها شاملاً جميع الملحقات
التي تعتبر جزءاً من الأجر وإذا انطوى الفسخ على تعسف أصاب الطرف الآخر بضرر لزم
من فسخ العقد فسخاً تعسفياً تعويض الطرف الآخر فوق أجر المهلة أو ما بقي منها
بمقدار ما أصابه من ضرر. ويعتبر الفسخ تعسفياً إذا حصل في وقت غير مناسب وبدون
مبرر ولا يعتبر مبرراً كثرة الديون التي التزم بها العامل للغير أو الحجوز التي
وقعها الغير على أجر العامل.
مادة(797):ـ
إذا دفع رب العمل بتصرفاته
العامل إلى فسخ عقد العمل وعلى الأخص بمعاملته معاملة جائرة أو بمخالفته شروط
العقد يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد تعسفياً ولا يعتبر نقل العامل إلى مركز
أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله كذلك إذا ما اقتضته مصلحة العمل
ولكنه يعتبر كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة إلى العامل.
مادة(798):ـ
لا ينفسخ
عقد العمل بوفاة رب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكن ينفسخ
العقد بوفاة العامل.
مادة(799):ـ
يجوز أن ينص في قوانين خاصة
لعقد العمل على أحكام خاصة يلتزم بها العامل ورب العمل وتجب عليهم مراعاتها ما لم
تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة(800):ـ
لا تسمع الدعاوى المتعلقة
بالعمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء عقد العمل إلا فيما يتعلق باستيفاء الأجر أو
بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسبة من جملة الإيراد أو الإنتاج أو ما شاكل ذلك
فإن المدة لا تبدأ فيها إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً
بما يستحقه طبقاً لآخر جرد. ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى
المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار الصناعية والتجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي
ترمي إلى احترام هذه الأسرار.