قانون التحكيم - إجراءات إختيار المحكم - إتفاق التحكيـم

القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1992م بشـأن التحكيـم   عدل بالقانون رقم (32) لسنة 1997م رئيس مجلس الرئاسة : بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية ا…

معلومة قانونية وثقافية
المؤلف معلومة قانونية وثقافية
تاريخ النشر
آخر تحديث

 القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1992م
بشـأن التحكيـم

 عدل بالقانون رقم (32) لسنة 1997م

رئيس مجلس الرئاسة :

بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

 

قـــــرر

 

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون التحكيم.

مادة (2) : يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ، ولأغراض هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

التحكيـم : إختيار الطرفين برضائهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما ، دون المحكمة المختصة ، فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات.

التحكيم التجاري :  أي تحكيم، تكون أطرافه أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين يمارسون أعمالاً تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أياً كان نوعها ، سواءً كانوا يمنيين أم عرباً أو أجانب.

التحكيم الوطني :  يعني أن أطراف المنازعة أشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية.

التحكيم الدولي :   يعني أن أطراف التحكيم أشخاص من جنسيات مختلفة أو يكون موطنها أو مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم.

إتفاق التحكيم :    موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم (أي عقد مستقل) أو شرط التحكيم (أي بند في عقد).

لجنة التحكيم :     الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين وفقاً لشروط إتفاق التحكيم أو لأحكام هذا القانون.

المحكمة المختصة :         هي المحكمة المعنية بنظر النزاع أو التي يحيل إليها هذا القانون أي منازعات تخرج عن إختصاص لجان التحكيم.

الصلح : هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع.

مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية كما تسري على أي تحكيم يجري خارجها إذا أختار طرفاه ذلك.

مادة (4) : ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم، ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة.

مادة (5) : لا يجوز التحكيم فيما يأتي :

أ‌-       الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.

ب‌-      رد القضاة ومخاصمتهم.

ج‌-      المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً.

د- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

هـ- كل ما يتعلق بالنظام العام.

مادة (6) : يشترط لصحة التحكيم ما يأتي :

أولاً : أن يكون المحتكم أهلاً للتصرف في الحق موضوع التحكيم ، على أن لا يقبل التحكيم من الولي أو الوصي إلا لمصلحة ، أو من المنصوب إلا بأذن المحكمة.

ثانياً : أن يكون المحكم كامل الأهلية عدلاً صالحاً للحكم فيما حكم فيه.

مادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، يجوز لطرفي التحكيم إذا كان أحدهما أو كلاهما غير يمنيين ، الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلاً وموضوعاً ،على لغة التحكيم ومكانه.

مادة (8) : تختص المحاكم الاستئنافية بنظر القضايا التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء ما لم يتفق طرفا التحكيم على جعل الاختصاص لمحكمة أخرى.

المادة (9) : إذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه أو في اقرب وقت يسقط حقه في الاعتراض ويعتبر متنازلا ً عنه مالم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع.

مادة (10) : يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقوا على وقف السير في الخصومة أمام المحكم أو لجنة التحكيم المدة التي يرونها ، وعلى المحكم أو لجنة التحكيم إقرار هذا الاتفاق وتستأنف الخصومة سيرها بعد انقضاء مدة الوقف بطلب يقدم إلى المحكم أو لجنة التحكيم من الطرفين أو أحدهما.

مادة (11) : لا يجوز للقاضي أن يكون محكماً في قضية منظورة أمامه حتى ولو طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك ، ولا يحق للقضاة أن يتفقوا على إحالة القضايا إلى بعضهم البعض للتحكيم فيها سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة (12) : لا ينقضي التحكيم بوفاة أحد الخصوم ، وإذا كان في الورثة ناقص أهلية فإن التحكيم ينقضي إلا إذا استمر وليه أو وصيه أو أذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ، ويتبع ما تقدم إذا فقد المحتكم أهليته قبل صدور حكم التحكيم.

مادة (13) : على المحاكم المختصة أو التي يتفق عليها طرفا التحكيم أن تفصل في المواضيع المحالة إليها وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى وجه الاستعجال.

المادة (14) :يتحمل طرفا التحكيم كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم بما فيها أتعاب المحكمين طبقاً  لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ولجنة التحكيم ، فأن حصل الخلاف كأن الرجوع إلى المحكمة المختصة للبت في ذلك.

الفصل الثاني
إتفاق التحكيـم

المادة (15) :لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلاَّ بالكتابة سواءً قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كأن طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ، ويكون الاتفاق باطلا ًإذا لم يكن مكتوباً ومحدداً  به موضوع التحكيم  ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي.

مادة (16) : يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) أو على شكل بند في عقد (شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم.

مادة (17) : يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في إتفاق التحكيم ، وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق الطرفان على خلاف ذلك إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.

مادة (18) : إذا تم إتخاذ أي إجراء تحفظي أو مؤقت بواسطة المحكمة بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم ، فإنه يكون صحيحاً ولا يناقض اتفاق التحكيم ، سواءً تم الإجراء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو في أثنائها.

مادة (19) : على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا الحالات الآتية :

أ‌-       إذا تبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو لاغ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها.

ب‌-      إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم كأن لم يكن.

الفصل الثالث
إجراءات إختيار المحكم

مادة (20) : لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو غير صالح للحكم فيما حكم فيه - ويكون قبول المحكم بمهمته كتابياً.

مادة (21) : يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين ، وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.

مادة (22) : مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القانون فإنه يحق لأطراف التحكيم الاتفاق على وقت إختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم ، او المحكمين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يتم إتباع ما يلي :

‌أ-      إذا كأن لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد ، تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناءً  على طلب أحد الطرفين بعد سماع وملاحظة ما قد يكون لأي من الطرفين من اعتراض مبرر على المعين.

ب‌-      إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين إثنين , يقوم كل طرف باختيار محكم عنه.

ج‌-     إذا كأن لابد من تشكيل لجنة التحكيم من اكثر من محكمين ، يقوم كل طرف باختيار محكم عنه ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث ، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما ، تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً  على طلب أحد الطرفين.. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة  ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي اختاره محكما الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة.

مادة (23) : يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي  أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إلاَّ أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا الرد للأسباب التي تتبين بعد التعيين , وفي كل الأحوال ,يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح لمن سيوليه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاَ حول حيدته واستقلاله.

المادة (24) : يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد من يوم إخطار طالب الرد بتعيين المحكم أو من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال أسبوع واحد على وجه الاستعجال.. فإذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة الأعلى درجة خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار ، كما أنه يجوز تقديم طلب الرد إلى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس الإجراءات المذكورة في هذه المادة.

مادة (25) : إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدي إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح , فانه يجوز إما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلباَ بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة.

مادة (26) : يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل او التنحي أو بأي سبب آخر وفقاَ للإجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته.


تعليقات

عدد التعليقات : 0