مدني - الباب السابع عقود التبرع

الباب السابع عقود التبرع مادة(681):ـ يرجع في أحكام الهبة والنذر والصدقة والعمرى والرقبي إلى قانون الهبة وفي أحكام الوصية والوصي إلى قانون الوصية وفي أحكام ا…

معلومة قانونية وثقافية
المؤلف معلومة قانونية وثقافية
تاريخ النشر
آخر تحديث

 

الباب السابع
عقود التبرع

مادة(681):ـ

يرجع في أحكام الهبة والنذر والصدقة والعمرى والرقبي إلى قانون الهبة وفي أحكام الوصية والوصي إلى قانون الوصية وفي أحكام الوقف إلى قانون الوقف.

القسم الثاني

العقود التي ترد على المنفعة والعمل

الباب الأول

عقد الإيجار (الاجارة)

الفصل الأول

قواعد عامة

الفرع الأول

تعريف الإيجار وانعقاده وشروط صحته وأحكامه

مادة(682):ـ

الإيجار عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة أو مطلقة.

مادة(683):ـ

يقع الإيجار على منافع الأعيان منقولة أو غير منقولة وعلى عمل الإنسان.

مادة(684):ـ

ينعقد الإيجار بأي لفظ يفيد تمليك المنفعة مع النص على قدر الأجرة ويكفي فيه التراضي بين الطرفين ويصح بالمعاطاة إذا علمت الأجرة.

مادة(685):ـ

يشترط لانعقاد الإيجار وصحته:- 1- أهلية المتعاقدين. 2- كون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو ذا ولاية أو وكيلاً لأيهما. 3- رضاء المتعاقدين. 4- تعيين ما هو مؤجر. 5- تعيين المنفعة. 6- بيان مدة الانتفاع أو مسافته. 7- تعيين الأجرة قدراً أو وصفاً.

مادة(686):ـ

يصح الإيجار على ما يمكن الانتفاع به في الحال مع بقاء عينه.

مادة(687):ـ

يصح تأجير المشاع إلى الشريك مطلقاً وإلى الغير فيما يمكن قسمته والانتفاع به ولو بالمهايأة والشريك أولى به بأجرة المثل وإذا كان المستأجر يجهل الشيوع عند العقد فله الخيار.

مادة(688):ـ

يشترط في العين المؤجرة ما يشترط في العين المبيعة ويشترط في المنفعة أن تكون مقدورة وغير محظورة.

مادة(689):ـ

كل ما يصلح ثمناً في البيع يصلح أجرة في الإيجار ويصح أن تكون الأجرة منفعة.

مادة(690):ـ

يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها على أقساط تؤدى في أوقات معينة.

مادة(691):ـ

إذا كانت الأجرة معجلة يجوز للمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمستأجر حتى يستوفيها ويجوز للأجير أن يمتنع عن العمل كذلك ويجوز للمؤجر والأجير في الحالتين الفسخ إذا لم يوفه المستأجر بالأجرة.

مادة(692):ـ

إذا كانت الأجرة مؤجلة لزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة ويلزم الأجير أن يقوم بالعمل ولا تلزم الأجرة إلا عند حلول أجلها.

مادة(693):ـ

تجب الأجرة في الإيجار الصحيح باستيفاء المستأجر المنفعة أو تمكينه من ذلك ولو لم ينتفع.

مادة(694):ـ

من استؤجر لعمل مخصوص لا يستحق الأجرة إلا بالوفاء به.

مادة(695):ـ

إذا لم يصح الإيجار واستوفى المستأجر المنفعة لزمته الأجرة المعينة أو أجرة المثل.

مادة(696):ـ

إذا لم تذكر في العقد مواعيد دفع الأجرة أو المدة يكون للمؤجر طلب الأجرة بحسب العرف.

مادة(697):ـ

إذا تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة لغصب طارئ أو نحوه سقطت الأجرة ما لم يكن سبب الغصب متعلقاً بالأجير.

مادة(698):ـ

من استؤجر في عمل وقام به فله حبس العين التي عمل فيها حتى يستوفي أجرته.

مادة(699):ـ

إذا كانت العين المؤجرة مما تتعدد منافعها وذكر في العقد منفعة معينة يكون للمستأجر استيفاء المنفعة المعينة أو ما يتساوى معها أو يقل عنها أثراً في الضرر.

مادة(700):ـ

إذا استوفى المستأجر منفعة تزيد على المنفعة المتفق عليها في العقد لزمته زيادة في الأجرة بقدر الزيادة في الضرر بالإضافة إلى ضمان ما يترتب على ذلك من تلف.

مادة(701):ـ

إذا لم يذكر ابتداء مدة الإيجار المعلومة عند التعاقد صرف ذلك إلى وقت انشاء العقد مع التمكين.

مادة(702):ـ

يجوز في الإيجار الخيارات كلها والتخيير في العين بين عين وأخرى وفي العمل بين عمل وآخر والتعليق على الشرط الصحيح الذي لا يخالف موجب العقد والإضافة إلى المستقبل والإقالة وضمان العين المؤجرة إلا فيما ينقص بالاستعمال.

مادة(703):ـ

المستأجر لمنفعة والأجير لعمل كل منهما أمين فيما وضع يده عليه بعقد الإيجار فلا يضمن التلف أو الضياع إلا إذا أهمل أو تعدى أو ضمن ويراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

مادة(704):ـ

يضمن المستأجر والأجير إذا خالف أحدهما الشروط الصحيحة المنصوص عليها في العقد أو خالف العرف والعادة أو أحدث ما يترتب عليه ضرر.

مادة(705):ـ

إذا تلفت العين أو نقصت بعد استيفاء المنفعة المتفق عليها وكان المستأجر ضامناً طبقاً لما هو منصوص عليه فيما تقدم وجب للمؤجر مع الضمان الأجر كله وإذا تلفت بعد استيفاء بعض المنفعة وجب له مع الضمان الأجر بنسبة الانتفاع أما الأجير فلا يستحق على عمله شيئاً في الحالتين إذا كان ضامناً.

مادة(706):ـ

إذا تلفت العين ولا ضمان على المستأجر أو الأجير وجب الأجر في مقابل الانتفاع أو العمل بنسبة ما حصل من انتفاع أو تم من عمل.

مادة(707):ـ

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الشيء المستأجر أو يتنازل عن الإيجار لغيره ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة(708):ـ

على المؤجر إصلاح ما نقص في العين المؤجرة كانهدام بعض الدار أو نحوه إلا إذا تعذر عليه الإصلاح لإعسار أو نحوه فللمستأجر الخيار بين الفسخ أو أن ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، وفي حالة التلف الكامل تنفسخ الإجارة، ويرجع المستأجر بما غرم في الإصلاح إن كان ذلك بإذن المالك وإلا فلا.

مادة(709):ـ

يغتفر في الإيجار ما جرت عادة الناس على التسامح فيه.

مادة(710):ـ

لا يفسخ عقد الإيجار بغير حكم إلا باتفاق الطرفين.

الفرع الثاني

انتهاء الإيجار وأحكام عامة

مادة(711):ـ

ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.

مادة(712):ـ

إذا اتفق المتعاقدان على فسخ العقد قبل مضي المدة لحاجة شرطت شرطاً معلوماً عمل باتفاقهما مع تنبيه الطرف الآخر في المواعيد المتعارف عليها.

مادة(713):ـ

يجوز لكل من الطرفين وورثتهما إنهاء الإيجار قبل انتهاء مدته إذا حدثت ظروف من شأنها أن تجعل تنفيذ العقد أو الاستمرار فيه متعذراً مع مراعاة التنبيه بالإنهاء في المواعيد المتعارف عليها وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً.

مادة(714):ـ

لا ينتهي الإيجار الصحيح بموت المؤجر أو المستأجر إلا ما استثنى في القانون أو باتفاق الطرفين.

مادة(715):ـ

لا يترتب على إعسار المستأجر إنهاء الإيجار ولا حلول أجرة لم تستحق ومع ذلك فللمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له ضمانات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل.

مادة(716):ـ

إذا انتهى العقد وجب على المستأجر رد العين إذا كانت مما ينقل إلى موضع الابتداء أو إخلاؤها إذا كانت مما لا ينقل وذلك فوراً وإلا ضمنها وأجرة مثلها ولو لم ينتفع بها إلا أن يكون له عذر من خوف عليها أو على نفسه أو على ماله أو غيبة المؤجر عن موضع الابتداء أو نحو ذلك فلا يضمن العين أو أجرتها ما لم يكن قد ترك التخلية لعذر واستمر انتفاعه بها فتلزمه الأجرة فقط وحد الفور هو أن يتمكن المستأجر من الرد.

مادة(717):ـ

مصاريف الرد والإخلاء وأجرة مدة الإخلاء في غير المنقول على المستأجر والإنفاق على العين المؤجرة لحفظها مدة الإخلاء على المؤجر.

الفصل الثاني

إيجار المباني

مادة(718):ـ

تسري أحكام هذا الفصل على الأماكن وأجزاء الأماكن المبنية باختلاف أنواعها المؤجرة للسكن أو لأعمال تجارية أو صناعية أو لمزاولة مهنة حرة من الأفراد والجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية سواءً كانت مفروشة أو غير مفروشة وتسري الأحكام العامة للإيجار فيما لا يتعارض معها.

مادة(719):ـ

الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة وأذن له المالك بتأجير العين تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة.

مادة(720):ـ

إذا لم تعين الأجرة في العقد ولم تكن قابلة التعيين اعتبرت أجرة المثل زماناً ومكاناً بما يقدره عدلان.

مادة(721):ـ

يدفع الإيجار مشاهرة ومقدماً ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ويكون الوفاء بها في المكان والموعد المتفق عليه في العقد فإذا خلا العقد من النص على ذلك وجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في مكان العين المؤجرة في العشر الأيام الأولى من الشهر.

مادة(722):ـ

الوفاء بقسط الأجرة لمدة متأخرة قرينة على الوفاء بالأقساط للمدد السابقة عليها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

مادة(723):ـ

يلزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق ولطبيعة العين فإذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون معها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص الانتفاع نقصاً كبيراً جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجره بقدر ما نقص من الإنتفاع ما لم يكن قد قبل العين على تلك الصفة.

مادة(724):ـ

إذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها تعريض المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.

مادة(725):ـ

إذا ادعى الغير حقاً في العين المؤجرة يتعارض مع حقوق المستأجر بمقتضى العقد وجب على المستأجر أن يبادر إلى إعلان المؤجر بذلك للدفاع عن حقوقه فإذا ترتب على هذا الادعاء بالرغم من ذلك أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار جاز له أن يطلب الفسخ مع التعويض عما لحقه من ضرر أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع.

مادة(726):ـ

إذا ترتب على عمل جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع وللمستأجر أن يطالب المؤجر بتعويض ما أصابه من ضرر إذا كان عمل الجهة الحكومية راجعاً إلى سبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه وللمؤجر الرجوع على الجهة الحكومية بتعويض ما أصاب العين المؤجرة من ضرر إن كان لذلك مقتضى.

مادة(727):ـ

لا يضمن المؤجر للمستأجر الغصب والتعدي من الغير ويضمن الغاصب والمتعدي كل خسارة لحقت بالمستأجر أو المؤجر مع رفع أيديهما ومع عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات. ولا يلزم المستأجر بالأجرة في مدة الغصب ما لم يكن متواطئاً أو متسبباً ويكون للمؤجر الرجوع على الغاصب والمتعدي.

مادة(728):ـ

يضمن المؤجر للمستأجر سلامة العين المؤجرة من أي عيب يحول دون الانتفاع بها أو ينقص من هذا الانتفاع نقصاً كبيراً فيما عدا العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها وهو المسؤول عن خلو العين المؤجرة من أية صفة تعهد صراحة بتوافرها فيها وكذلك عن كل صفة تمنع الانتفاع بها فيما اتفق عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك أو يكون المستأجر قد أخبر بالعيب أو علم به وقت التعاقد وقبله وسكت عنه.

مادة(729):ـ

على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ويضمن المؤجر الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه وكل تعد أو إضرار مبني على سبب منه ويلغى كل اتفاق ينص على أن تبرأ ذمة المؤجر من ذلك أو من العيوب جملة.

مادة(730):ـ

لا يجوز للمستأجر أن يستعمل العين المؤجرة إلا فيما أعدت له وعلى النحو المتفق عليه أو المتعارف عليه ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

مادة(731):ـ

لا يجوز للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييراً بدون إذن خطي من المؤجر وإلا وجب الزامه بإعادة العين الى الحالة التي كانت عليها مع التعويض إن كان له متقضى على أنه يجوز للمستأجر وبدون إذن خطي أن يضع بالعين المؤجرة التجهيزات الداخلية للانتفاع كالمياه والنور والهاتف وما إلى ذلك على حساب نفسه مع مراعاة ما جاء في المادة (734).

مادة(732):ـ

يلزم المستأجر بإجراء الترميمات الكمالية التي يقضي بها العرف ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ويجب عليه أن يبذل العناية اللازمة المعتادة للمحافظة على العين المؤجرة وهو المسؤول عما يصيبها أثناء انتفاعه بها من أي تلف ناشئ عن استعمالها استعمالاً غير مألوف ومسؤول عن حريق العين المؤجرة أو أي ضرر يصيبها أثناء انتفاعه بها ما لم يثبت أن الحريق أو الضرر نشأ عن سبب لا يد له فيه، وإذا تعدد المستأجرون للعين كان كل منهم مسؤولاً عن الحريق أو الضرر بنسبة الجزء الذي يشغله ويتناول ذلك المؤجر نفسه إذا كان مقيماً في جزء منها ما لم يثبت أن النار بدأت من الجزء الذي يشغله أحدهم أو أن الضرر نشأ عن فعله أو تقصيره فيكون وحده مسؤولاً عن الحريق أو الضرر.

مادة(733):ـ

على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار فإذا أبقاها تحت يده دون حق ضبط واعتبر غاصباً وكان ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فيه أوفر الأجور مع ما أصاب المؤجر من ضرر أو غرامة.

مادة(734):ـ

إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة تحسينات مما يزيد من قيمة العين المؤجرة فإن كان ذلك بموافقة المؤجر ألزم المؤجر وضبط بأن يدفع له عند انتهاء الإيجار ما أنفقه فيها، وإن كان بدون موافقة المؤجر خير بين أن يطلب من المستأجر إزالتها مع التعويض عن الضرر الذي أصاب العين من إزالتها إن كان لذلك مقتضى، وبين أن يبقيها في مقابل الغرامة المعتادة في مثلها وهي قيمتها غير مستحقة البقاء بواسطة عدلين وللمحكمة أن تمهل المؤجر للوفاء بما عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

مادة(735):ـ

إذا تعدد المستأجرون من شخص واحد لعين واحدة فيقدم الأسبق تاريخاً فإذا التبس فيقدم من وضع يده أولاً على العين المؤجرة فإن لم يكن لأحدهم يد قسمت العين بينهم إن أمكن القسمة وإلا قرع بينهم القاضي ويؤدب المؤجر بتعويض من أصابه الضرر.

مادة(736):ـ

إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة من أشخاص مختلفين لكل منهم حق في العين اعتبرت العقود كلها باطلة إذا لم يمكن استعمالها لكل مستأجر بخصوصه.

مادة(737):ـ

إذا كانت مدة العقد محددة والأجرة معلومة فالعقد صحيح وملزم للعاقدين مدة العقد.

مادة(738):ـ

إذا دفع المستأجر قدراً من المال للمؤجر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة اعتبر من مدة الإيجار بقدر ما خصه على أساس أجرة المثل زماناً ومكاناً.

مادة(739):ـ

الإيجار من وصي أو ولي شرعي أو من متولي وقف لا يكون لأكثر من ثلاث سنوات لكل عين ويتجدد عند انتهاء المدة إن رغب الطرفان بإيجار المثل زماناً ومكاناً في حينه عند التجديد.

مادة(740):ـ

ليس للمستأجر حق التنازل عن الإيجار للعين أو عقد إيجار العين المستأجرة مع الغير سواء لكل ما استأجره أو لبعضه إلا بإذن المؤجر وإذا كان الأمر خاصاً بإيجار مبنى لإنشاء مصنع أو متجر ونحوهما واقتضت الضرورة بأن يبيع المستأجر المصنع أو المتجر استمرت الإجارة بنفس شروط العقد حتى تكتمل مدة الإيجار وعلى المشتري الالتزام بما ينص عليه عقد الإيجار.

مادة(741):ـ

إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة من مالك إلى آخر اعتبر عقد الإيجار ساري المفعول حتى تنتهي مدة الإيجار وعلى البائع إعلام المشتري بمدة الإيجار وإلا فللمشتري حق الفسخ.

مادة(742):ـ

إذا باع المؤجر العين المؤجرة بعد استيفائه الأجرة مقدماً فيلزم بمحاسبة المشتري بالأجرة من يوم البيع إلى نهاية مدة الإيجار وللمشتري الحق في المطالبة بفسخ البيع إذا رفض البائع تسليم الأجرة التي استلمها ما لم يكن عالماً بذلك حال البيع وسكت أو رضي به بعده.

مادة(743):ـ

يلزم تحديد المدة والأجرة عند العقد وتحدد المدة للمساكن بثلاث سنوات، وللمتاجر ومخازن الأدوية والوكالات التجارية والمطاعم والفنادق بخمس سنوات وللمصانع والورشات والبنوك بعشر سنوات ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه.

مادة(744):ـ

إذا لم تحدد المدة ولا الاجرة في عقد الايجار فيعتبر العقد باطلاً ومع ذلك إذا مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فيلزم المستأجر بأجرة المثل بمعرفة عدلين خبيرين بواسطة المحكمة مع مراعاة المهنة والدخل وتكون مدة الإيجار بحسب ما هو منصوص عليه في المادة السابقة (743).

مادة(745):ـ

كل عقد ذكرت فيه الأجرة دون تحديد المدة تعتبر فيه المدة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (743).

مادة(746):ـ

ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ومع ذلك يكون للمستأجر الأولوية إن تم التراضي على ذلك ولا سيما إذا كانت العين معدة للإيجار مع بذل المستأجر للزيادة بقدر أجرة المثل.

مادة(747):ـ

إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار الذي لم تحدد فيه مدة أو أجرة أو الذي تحددت مدته فعليه إشعار الطرف الآخر برغبته قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (743) بثلاثة أشهر.

مادة(748):ـ

إذا كان المستأجر قد نبه المؤجر بأنه سوف يخلي العين المؤجرة في نهاية مدة الإيجار أو اتفق معه كتابة على ذلك بعد تنفيذ العقد فيلزمه إخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة أو في الوقت المتفق عليه، وليس له أن يستفيد من حكم المادة (743) وإذا لم يخل العين المؤجرة طبقاً لما تقدم اعتبر غاصباً وتحكم عليه المحكمة بتخلية العين وبأوفر أجرة عن مدة الغصب، وبالتعويض عما أصاب المؤجر من ضرر أو غرامة.

مادة(749):ـ

يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر تخلية العين المؤجرة وتحكم له المحكمة بذلك في الأحوال التالية:- أولاً:- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة خلال خمس عشرة يوماً من تاريخ مطالبته بكتاب مسجل مرفق بعلم الوصول أو إعلان بواسطة المحكمة. ثانياً:- إذا أساء استعمال العين المؤجرة بأن أحدث فيها تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعملها أو سمح باستعمالها بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو تضر بمصلحة المالك. ثالثاً:- إذا أجر المستأجر العين المؤجرة أو تنازل عنها للغير على خلاف الشروط المتفق عليها أو بأجرة أكثر، أو كان قد تقاضى مقابلاً عن التنازل أو عن إيجار زائد على الأجرة المتفق عليها ويسقط حق التنازل له. رابعاً:- إذا ثبت ممارسة المستأجر في العين المؤجرة عملاً يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية. خامساً:- إذا ثبت أن العين المؤجرة معرضة للسقوط ويخشى فيه على سلامة السكان.

مادة(750):ـ

إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء الإيجار إذا أثبتوا أنه لسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو اصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم ويراعى التنبيه على المؤجر قبل شهر من الإنهاء.

مادة(751):ـ

إذا عقد الإيجار بسبب حرفة أو صناعة المستأجر أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصيته ثم مات أو زالت الحرفة أو الصناعة أو الاعتبارات جاز له أو لورثته على حسب الأحوال طلب إنهاء العقد بعد التنبيه على المؤجر بذلك قبل شهر من الإنهاء وتحكم المحكمة بذلك عند تحقق المصلحة.

مادة(752):ـ

إذا أعسر المستأجر جاز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم يقدم له المستأجر الضمانات التي تكفل له الوفاء بالأجرة التي لم تحل ويجوز للمستأجر أن يطلب الفسخ إذا أثبت عجزه تماماً عن دفع الأجرة ويعتبر الأجنبي في حكم المستأجر المعسر ما لم تتكفل الجهة التي يعمل فيها أو السفارة التي يتبعها بسداد الأجرة أو يتنازل المؤجر كتابةً عن الكفالة.

مادة(753):ـ

تعتبر الأجرة هي المتراضى عليها بين المؤجر والمستأجر عند العقد وما يؤخذ باسم المفتاح باطل، وتحكم المحكمة بإرجاعه لمستحقه فإن رفضه صودر إلى البنك لصالح الخزينة العامة.

مادة(754):ـ

لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع القانون الخاص بالإيجارات وخاصة المسائل المتعلقة بمدة الإيجار ومقداره وقواعد التخلية على أن يراعى في ذلك الغرض من الانتفاع وطبيعة الأحوال المعيشية وظروف الزمان والمكان وبما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.

مادة(755):ـ

المؤجرات السابقة تسري عليها أحكام هذا القانون.

الفصل الثالث

إيجار الأراضي الزراعية

مادة(756):ـ

يصح إيجار الأراضي الزراعية وغيرها بما يتراضى عليه المتعاقدان.

مادة(757):ـ

لا يجوز تأجير الأرض إيجاراً منجزاً لغير مستأجرها الذي انتهت مدة إجارته إذا كان بها زرع قائم لم يبلغ الحصاد ويستمر الزرع بأجرة المثل حتى يبلغ الحصاد ما لم يكن ذلك بتفريط من المستأجر فللمالك الخيار بين قلع الزرع أو إنشاء إجارة أخرى.

مادة(758):ـ

يدخل في الإجارة السواقي والطريق وإن لم تذكر في العقد.

مادة(759):ـ

إذا غلب الماء على الأرض فاستبحرت ولم يمكن زرعها أو انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها فلا تجب الأجرة أصلاً وللمستأجر فسخ العقد وإذا نقص الماء فتنتقص الأجرة بقدر ما نقص من الغلة.

مادة(760):ـ

إذا تلف الزرع بآفة فإن كانت الأجرة نقداً فلا يسقط منها شيء وإذا كانت قدراً من المحصول أو ضماناً من نوعه نقصت الأجرة بقدر ما نقص من الغلة.

تعليقات

عدد التعليقات : 0